الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
وعرفًا وشرعًا، وأبطلناه فيما له دون ما عليه، وقوله: له عليَّ ألف فقضيتها لفظان، أحدهما: الحمل.
والآخر: البراءة، وذلك ينتظم لفظًا، وإن امتنع شَرعًا وعقلًا، فلا جرم أُجري القولان، ونوزع في ذلك (1)، وأنه لو قيل بالعكس لم يفد (2)؛ لأن قوله: له لي ألف قضيتها، يقتضي كونها من المحال عليه وأنه قضاها بخلاف قضيته، فإنها مضمونة الإقرار بدين سابق، فهو مثل: كان له عليَّ، وقد صحح النووي في (كان له عليَّ) أنه ليس بإقرار، فلم لا يكون هنا كذلك؟ فينبغي أن يكون الصحيح في قضيته أنه غير إقرار.
قاعدة
" الفرض أفضل من النفل
" (3).
فلم (4) يتقرب إلى الله تعالى متقرب بمثل ما افْتَرضَ عليه (5)، وقد استثني من ذلك [ثلاثة] (6) فروع:
(1) نازع فيه تقي الدين السبكي، كما في "الأشباه والنظائر" لابن السبكي (1/ 162).
(2)
كذا في (ن)، وفي (س):"لم يبعد"، وفي (ق):"لم ينفذ".
(3)
راجع هذه القاعدة ونظائرها في:
"الأشباه والنظائر" لابن السبكي (1/ 185)، "الأشباه والنظائر" للسيوطي (1/ 324)، "الأشباه والنظائر" لابن نجيم (1/ 154).
(4)
في (ن): "فلن".
(5)
وذلك تأسيسًا على قوله صلى الله عليه وسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه: " .. وما تقرب إلي عبدي بشيء أحبَّ إلي مما افترضته عليه
…
" رواه البخاري فى "صحيحه" [كتاب الرقائق -باب التواضع- حديث (6502)].
(6)
سقطت من (ن)، ووقعت في (ق):"ثلاث".
أولها: إبراء المعسر فإنه أفضل من إنظاره، وهو واجب، والإبراء مستحسب. وثانيها: الابتداء بالسلام سنة، والرد واجب، والابتداء أفضل لقوله صلى الله عليه وسلم:"وخيرهما الذي [25 ق/ أ] يبدأ بالسلام"(1).
وحكى القاضي حسين [وجهين](2)[في](3) أن الابتداء أفضل [28 ن/ ب] أم الجواب؟
ثالثها: صلاة نافلة واحدة أفضل من إحدى الخمس الواجب فعلها على من ترك واحدة منها ونسي عينها، قاله الشيخ عز الدين، وفي الأوليين نظر، فإن الإبراء يحصل المقصود [من] الإنظار وزيادة، والحديث إنما ورد في المهاجرين، ثم الجواب: أنها الأفضل لأنه ينشأ عن ابتداء السلام، واعترض القرافي على تقديم الواجب على المندوب بجمع المطر؛ فإنه يلزم منه تقديم المندوب؛ فإن المندوب الجماعة، فسقط من أجلها الوقت الواجب رعاية لتحصيلها، وكذلك الجمع بعرفة.
قلت: الجمع ليس أفضل على القول به، قال: والمندوب قسمان ما قصرت مصلحته عن الواجب وهو الغالب، وما كان مصلحته أعظم كالتصدق بدينار، وقد يستوي مصلحتهما فيكون الواجب أكثر ثوابًا كالفاتحة في الصلاة وخارجها، ودينار الزكاة أعظم من دينار الصدقة، قال: والمندوبات التي قدمها الشارع على
(1) الحديث متفق عليه: رواه البخاري في "صحيحه"[كتاب الأدب -باب الهجرة- حديث رقم (6077)]، ومسلم في "صحيحه"[كتاب البر والصلة والآداب -باب تحريم الهجر فوق ثلاث بلا عذر شرعي- حديث رقم (2560)].
(2)
سقطت من (ق).
(3)
سقطت من (ن).
الواجبات سبع صور:
أولها (1): إبراء المعسر على إنظاره.
وصلاة الجماعة تفضل صلاة الفذ.
وصلاة في مسجد المدينة مع أن الجماعة غير واجبة والصلاة فيه غير واجبة.
- وصلاة في المسجد الحرام كذلك، وفي المسجد الأقصى بخمس مائة.
- وصلاة بسواك أفضل من سبعين صلاة بلا سواك.
- والخشوع في الصلاة مندوب.
- والصلاة لا تأتوها [وأنتم تسعون](2) وأتوها وأنتم تمشون وعليكم السكينة.
قال بعض العلماء: إنما أمر بعدم الإفراط في السعي لئلا يذهب خشوعه إذا أتى إليها فأمر بالسكينة، وإن فاتت الجمعة قال الشيخ عز الدين: قد يقدم المفضول على الفاضل في بعض الصور كتقديم الدعاء بين السجدتين على القراءة.
قلت: ومما يدل على أن المفضول قد يكون له مزية ليست للفاضل حديث: "من وافق تأمينه تأمين الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه"(3) فإن ظاهره شمول الكبائر والصغائر، وحديث:"الإسلام يهدم مما كان قبله"(4) وكذا الحج والعمرة جعلهما كالإسلام وهو يهدم الكل [29 ن/ أ]، ويدل عليه: "من حج فلم يرفث ولم
(1) من (ن).
(2)
سقطت من (ق).
(3)
أخرجه البخاري في "صحيحه"[كتاب الأذان -باب جهر المأموم بالتأمين- حديث رقم (782)].
(4)
أخرجه مسلم في "صحيحه"[كتاب الإيمان -باب كون الإسلام يهدم ما قبله، وكذا الهجرة والحج- حديث رقم (121)].