الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
وكذا إذا اشترى من طفله (1).
ولو باع بمائة فبان بتسعين، فالأظهر أنه (2) يحط الزيادة وربحها، ولا خيار للمشتري (3).
قاعدة
" من كان القول قوله في شيء كان القول قوله في صفته
" (4).
وعبر عنه الهروي في "إشرافه" بقوله: "من قُبل قوله في أصل الشيء قُبل في فرعه؛ لأنه تابعه" ومن ثمَّ لو قال: بعتك الشجرة (5) بعد التأبير فالثمرة لي، وقال المشتري: بل قبله فلي فالقول (6) قول البائع، واستثنى الهروي منها ثلاث مسائل:
الأولى: مسألة الخياط إذا قال المالك: أذنت [لك](7) في (8) قطع الثوب قميصًا، وقال الخياط: بل قباء، على القول بتصديق الخياط.
الثانيه: دفع إليه ألفًا ليتصرف (9) فيها، فقال القابض: كانت قراضًا على قسط من الربح، وقال الدافع: بل مضاربة، قال الثقفي (10): القول قول الدافع، وقال
(1) أي: وجب عليه الإخبار أيضًا.
(2)
في (ن): "أن".
(3)
لأنه يجب على البائع الصدق في قدر الثمن وفي الأجل والشراء بالعرض وبيان الحادث عنده.
(4)
"الأشباه والنظائر" لابن السبكي (1/ 286)، "قواعد الزركشي"(3/ 219).
(5)
وقعت في (ن): "الشيء".
(6)
كذا في (ق)، وفي (ن):"بل القول".
(7)
من (ن).
(8)
في (ق): "في بيع قطع".
(9)
في (ن): "يتصرف".
(10)
كذا في (ق)، وفي (ن):"البيهقي"، والثقفي هو: محمد بن عبد الوهاب بن =
الجرجاني (1): [القول](2) قول القابض، وقال المحاملي الكبير: يتحالفان، وبالأول (3) جزم بعض شيوخنا (4) في شرحه للمنهاج، وهو ما في الرافعي فيما إذا قال: وقعت (5) وكالة، وقال العامل: بل قراضًا، وحكى النووي من زيادته وجهين في أيهما تقدم بينة العامل إذا ادعى أن المدفوع قراض، أو المالك إذا قال: بل هو قرض، وفي الرافعي: أما إذا قال: بعتك، فقال: بل وهبتني، وجوه أصحها (6): لا تحالف بل يحلف كل منهما بأنهم لم يتفقا على عقد [واحد](7)، ولهذا فارق مسألة أبي سعد (8)؛ فإن الإبضاع والقراض عقد واحد، فالتحالف (9) فيه أظهر.
وثانيها: [أن](10) القول قول مدعي الهبة.
وثالثها: التحالف، وهذه الأوجه التي حكاها أبو سعد (8) حكاها شريح في
= عبد الرحمن بن عبد الوهاب، أبو علي الثقفي الحجَّاجي النيسابوري، الفقيه الإمام الزاهد الواعظ، كان إمامًا في طريقة الجدل والنظر، وله قال الإمام ابن خزيمة: ما يحل لأحد منا بخراسان يفتي وأنت حيٌّ، توفي سنة أربع وأربعين ومائتين (244 هـ)، راجع ترجمته في:"طبقات الفقهاء الشافعية" لابن قاضي شهبة (1/ 89 - رقم 66)
(1)
كذا في "س"، وفي (ن) و (ق):"الزجاجي".
(2)
من (ن).
(3)
أي: بقول الثقفي أن القول قول الدافع.
(4)
يعني: تقي الدين السبكي، كما نقل عنه ولده تاج الدين في "الأشباه"(1/ 287).
(5)
في (ق): "دفعته"، وفي (ن):"وبعته".
(6)
كذا في (ق)، وفي (ن):"أصحابنا".
(7)
من (ن).
(8)
في (ق): "أبي سعيد".
(9)
في (ق): "فإن التحالف".
(10)
من (ق).
"أدب القضاء"، ولعله تلقاها منه، وفيه [بدل:"قال] (1) المحاملي الكبير: يتحالفان": (وقال في "الكبير": يتحالفان)، وسقط ذلك (2) منها ولا يُظن أنه يعني "بالكبير""النهاية" على اصطلاح أهل خراسان فليس فيها (3)، والمحاملي الكبير هو الشيخ أبو الحسن (4) إمام قديم في زمن الإصطخري وكذا ذكرته في الطبقات (5).
الثالثة: غاب الزوج سنة، وادعى أنه طلق بائنًا في صدر مدة الغيبة وكذبته وطالبته بالنفقة، قال أبو سعد (6): القول قولها في حقها، وقوله في أصل الطلاق، وكلام الأصحاب شاهد له، وقد يقال: لا تجب النفقة تبعًا لقوله في الطلاق، وقدم أبو سعد (6) قبل هذا الكلام بثلاثة أوراق في (7) المرتدة بعد الدخول تقول (8): أسلمت في وقت كذا، فلي (9) النفقة حكاية قولين أصحهما: القول للزوج؛ لأن
(1) في (ن): "يدل قول".
(2)
أي: لفظة: "المحاملي" وزِيْدَ بدلها لفظة: "في".
(3)
أي وليس في "النهاية" تصريح بالوجه المذكور.
(4)
والمحاملي: هو أحمد بن محمد بن أحمد، المحاملي، أبو الحسن، الشافعي من الفقهاء، والمدرسين ببغداد، ولد سنة (368 هـ)، وتوفي سنة (415 هـ)، صنف:"التجريد"، و"اللباب" في الفروع، والمجموع كتاب كبير في المذهب، والقولين والوجهين، راجع ترجمته في:"السير"(17/ 403)، "هدية العارفين"(1/ 62).
(5)
كذا ذكر تاج الدين ابن السبكي في "الأشباه"(1/ 287)، ثم نقل ابن الملقن العبارة بنصها، فلعله ذكر ترجمته في كتابه في طبقات المذهب.
(6)
في (ق): "أبي سعيد".
(7)
كذا في (ق)، وفي (ن):"أن".
(8)
كذا في (ق)، وفي (ن):"بقوله".
(9)
في (ن): "ففي".
الأصل عدم الرجوع إلى الإسلام، [والثاني: القول قولها؛ لأن القول في أصل الإسلام] (1) مقبول منها، فليكن كذلك فيه، ويتجه مجيء هذا الخلاف في هذه الصورة أيضًا، وما حكاه من القولين نظيره:
إذا قال: أسلمتُ أولًا فلا نفقة لكِ وادَّعت العكس، والأصح في الرافعي في أواخر نكاح المشركات: أنها المصدَّقة؛ لأن النفقة كانت واجبة، وهو يَدعي (2) مُسقطًا، لكن هذه العلة تصلح أن تكون فرقًا بين المسألتين.
ومما أهمله (3) ما إذا قال: أكريتُكَ، فقال: بل أعرتني ونظائرها مما صح فيه أن
القول قول المالك، كما إذا قال الراكب: أعرتني، فقال المالك، بل أجرتك، فالمصدق المالك على المذهب.
- وإن عمل له عملاً وقال: شرطتَ لي عوضًا وأنكر، فالقول قول المعمول له.
- وإذا (4) قال: كانت الألفُ المدفوعة إليَّ وديعةً وقد تلفت (5)، وقال المالك: بل قرض، فالقول قول المدفوع إليه: قاله البغوي.
- ولو دفع إليه دراهم واختلفا في ذكر البدل، فالقول قول الآخذ، قاله الرافعي، وفيه وجه، قال النووي أول القرض:"إنه متجه".
ولو قال: "هي (6) قراض" فقال: "بل قرض"(7) صدق العامل على أحد الوجهين.
(1) ما بين المعقوفتين ساقط من (ن).
(2)
كذا في (س)، وفي (ن) و (ق):"وهي تدعي".
(3)
أي القاضي أبو سعد الهروي.
(4)
في (ن): "وإن".
(5)
في (ق): "تلف".
(6)
في (ن): "هو".
(7)
والفرق بين القرضِ والقراضِ: أن القرضَ: ما تعطيه غيرك من المال لتُقضاه، والجمع قروض، =
- ولو قال: "قراض"، فقال: بل "إبضاع" فأوجه.
- ولو قال: وهبتك بعوض، فقال:[بل](1) بلا عوض، فالأرجح عند النووي أن القول قول الثاني (2).
- بعت بأشياء (3)، وقال:[بل](1) بعوض، وأنكر المبعوث إليه صُدِّق، وفيه بحث للرافعي.
- ولو اختلفا في صحة البيع وفساده، فالأصح تصديق مدعي الصحة.
- ولو اختلفا في أصل البيع، فالقول قول [البائع](4).
- ولو اختلفا في النقصان وتغيُّر المبيع عما كان عليه، فالقول قول المشتري.
- ولو قال الغاصب: كان العبد أقطع، أو سارقًا، وأنكر المالك، فالقول قول المالك على الأصح.
- ولو قدَّ ملفوفًا وادعاه ميتًا، وأنكر الولي صُدِّق الولي على (5) الأظهر.
- ولو قطع طرفه وادعى أنه كان أشل صدق المجني عليه.
وينبغي أن يقال: إذا اختلف الآخذ والمأخوذ منه (6)، وكان اختلافهما في أصل شُغل الذمة مع الاتفاق على ثبوت اليد، فإما أن يختلفا في أن ثبوتها هل هو بحق أم
= وأما القراض فهو إعطاؤه المال على سبيل المضاربة.
(1)
من (ن).
(2)
أي قول الذي نفاه.
(3)
في (ق): "الأشياء".
(4)
في (ق): "المشتري".
(5)
في (ن): "في".
(6)
هنا قال ابن السبكي في "الأشباه والنظائر"(1/ 289): "قاعدة: تتصل بالقاعدة قبلها أنا ضبطتها بعد ما تبددت عليها فروعها وانتشرت، فإن كانت كما فهمْتُ ورتبت فالله المسؤول أن ينفع بها وإلا فهو المسؤول أن يوضح لي الحق".
لا؟ فإن كان الأول، فالقول قول المأخوذ منه، لأن الأصل أنه لم يصدق منه ما يقتضي ثبوت هذه اليد، يدل عليه أن الأصح فيما إذا قال المالك: غصبتني، وقال ذو اليد: أعرتني، أن القول قول المالك، وإن كان الثاني (1)، واختلفا في شغل الذمة، فإما أن يكون ثبوتها لغرض المأخوذ منه أو لغرض الآخذ، أو لغرضهما جميعًا، أو يقع الخلاف في ذلك، وما في الشغل معتضد بالأصل (2).
قاعدة
قال القاضي أبو عاصم [وشرحه أبو سعد](3) الهروي في "الإشراف":
"كل عقد فيه عوض علق بصفة لا يقتضي إطلاق العقد تلك (4) الصفة فسد بالتعليق"(5) إلا في مسألة واحدة.
قاعدة
ذكر الإمام في باب معاملات العبيد أنه "لا احتكام للسادة على ذمم العبيد"(6)، فلا يملك السيد إلزام ذمة العبد مالًا، ولو أجبره على ضمان لم يصح، ولو أجبره على أن يشتري له متاعًا لم يصح الشراء، وإن كان محل (7) الديون التي
(1) وهو: ما إذا اتفقا على أنها تثبت بحق.
(2)
في (ن): "الأصل".
(3)
من (ن).
(4)
في (ن): "بتلك".
(5)
"الأشباه والنظائر" لابن السبكي (1/ 289)، "قواعد الزركشي"(3/ 113).
(6)
"الأشباه والنظائر" لابن السبكي (1/ 289)، "قواعد الزركشي"(2/ 220).
(7)
في (ن): "على".