الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
قاعدة
" الرهن أمانة في يد المرتهن غير مضمون
" (1).
قال الشيخ أبو حامد وتلميذه المحاملي: إلا في ثمان مسائل.
قلت (2): وهي أكثر.
- فمنها: إذا رهن المغصوب من الغاصب، الأصح: أن حكم الضمان باق (3).
- ومنها: المرهون إذا تحول غصبًا.
- ومنها: المرهون إذا تحول عارية.
- ومنها: المقبوض على السوم إذا تحول رهنًا.
- ومنها: المبيع المقابل فيه إذا رهنه [منه](4) قبل القبض (5).
- ومنها: إذا خالعها على شيء ثم رهنه منها قبل القبض.
قاعدة
" كل موهون لا يسقط الدين بتلفه
(6) " (7).
قال الإمام في "النهاية": "إلا في مسألة واحدة على وجه، وهي: ما إذا شرط
(1)"الأشباه والنظائر" لابن السبكي (1/ 306)، "الأشباه والنظائر" للسيوطي (2/ 788 - 789).
(2)
هو قول ابن السبكي.
(3)
في (ق): "فاقد".
(4)
من (س).
(5)
كذا في (س)، وفي (ن) و (ق):"بمثل قبل العقد"، وفي (ق):"منه قبل العقد".
(6)
في (ق): "ببيعه".
(7)
"الأشباه والنظائر" لابن السبكي (1/ 306).