الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
[قاعدة]
" كل دم تعلق بالإحرام تجب إراقته في الحرم
" (1) إلا دم المحصر (2) في الحل والدماء اللازمة بارتكاب (3) المحظورات، فإنه يجوز ذبحها في الحل؛ لأنه موضع تحلله، فهو كالحرم في حقه.
- الثانية: يدخل المأمور إلا لمانع، وعكست السادة الحنفية، وقالوا: لا يدخل [إلا] لمقتضِ، ويظهر أثر ذلك في مسائل لا ينهض (4) دليل دخول النيابة، فنحن نجوز النيابة وهم يمنعون عملًا بالأصل، وفي ذلك مسائل:
- منها: المغصوب في الحج يستأجر من يحج عنه ويقع عن (5) المستنيب خلافًا لهم.
- ومنها: العاجز إذا بدا له الابن الطاعة ليحج عنه، فإنه يجب القبول.
- ومنها: المستطيع إذا مات أخرج من ماله ما يحج عنه وإن لم يوصِ، خلافًا لهم، والله أعلم.
* * *
(1)"الأشباه والنظائر" لابن السبكي (1/ 232).
(2)
في (ق): "المحيض".
(3)
في (ق): "في ارتكاب".
(4)
في (ق): "يظهر".
(5)
في (ن): "على".