الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
بالعود الظهار شرط، أو بالظهار والعود شرط، أو بهما [فيه](1) وجوه، وعلى القول بالأول (2)، قال ابن الرفعة: ينبغي أن لا يجزئ (3) التكفير قبله، وقد حكاه البندنيجي وجهًا، وعلى الثالث (4) لا يجوز تقديمها على الظهار، ويجوز على العود، وذهب ابن أبي هريرة [إلى] (5) أنها تجب بثلاثة أسباب:
عقد النكاح، والظهار، والعود، ووافق على أنه لا يجوز تقديمها على الظهار، وإن كان بعد النكاح لبقاء سببين (6) من الثلاثة، وحكى الروياني في تعجيل الصدقة وجهًا: أنه يجوز تقديمها على الظهار، قال: ولا يجوز تقديم كفارة الجماع في صوم رمضان على الجماع بلا خلاف.
قاعدة
" ما وجب بسبب واحد لا يجوز تقديمه عليه
" (7).
وفيه صور كثيرة:
- منها: تقديم الشيخ الهرم، والحامل، والمريض الفدية على رمضان.
- ومنها: لو أراد بالحج (8) ...................................
(1) استدراك من (س).
(2)
أي: بأن العود سبب والظهار شرط.
(3)
في (ق): "يجوز".
(4)
أي: على القول بأنهما سببان.
(5)
استدراك من (س).
(6)
كذا في (س)، وفي (ن) و (ق):"اليسير".
(7)
"الأشباه والنظائر" لابن السبكي (1/ 224)، "قواعد ابن عبد السلام"(2/ 176).
(8)
كذا في (س)، وفي (ن) و (ف):"الجماع".
تقديم (1) الجزاء على قتل الصيد، فإن كان جرحه فالأصح الجواز لوجود سبب القتل، وإلا فلا، لأنه لم يوجد شيء من أسبابه، والإحرام ليس سببًا لوجوب الجزاء، وفيه وجه ضعيف ذكره في "البحر".
ويستثنى من القاعدة: ما إذا اضطر المحرم إلى قتل صيد (2) فقدم الجزاء، فإن الإمام الشافعي جوزه قبل الجرح، وليس لأنه يجعل للإحرام أحد سببيه، إذ لو كان كذلك لجوزه قبل الجرح؛ إذ (3) لم يضطر إليه وهو لا يجوز.
قاعدة
قال الشيخ أبو حامد: "المبادلة توجب استئناف (4) الحول في الزكاة"(5) إلا في أربع مسائل:
- إذا باع السلعة للتجارة بأخرى لها، وإذا باع سلعة للتجارة بأحد (6) النقدين وكان نصابًا، وإذا باع سهمًا (7) بأحد (8) النقدين وكان نصابًا، وإذا بادل دراهم بدنانير أو عكسه على الصحيح.
(1) في (ق): "يقدم".
(2)
في (ن): "شيء".
(3)
في (ن): "أنه".
(4)
في (ق): "أسباب".
(5)
"الأشباه والنظائر" لابن السبكي (22411)، "الأشباه والنظائر" للسيوطي (2/ 766).
(6)
في (ن): "إحدى".
(7)
كذا في (س)، وفيه:"إذا باع سهمًا من سلعة للتجارة"، وفي (ن) و (ق):"بعضها".
(8)
في (ن): "إحدى".
[قاعدة](1)
قال الشيخ أبو حامد: "لا يجب في عين واحدة زكاتان"(2) إلا في ثلاث مسائل:
- العبد المسلم للتجارة مع الفطرة (3).
قلت: لاختلاف النوع (4).
الثانية: من له نصاب وعليه دين (5)[بمثله فأظهر](6) الأقوال: وجوب الزكاة، [قلت: ] (6) إنما وجبت في دين وعين (7).
الثالثة: واجد اللقطة إذا تملكها بعد التعريف (8)[ممن](9) تجب عليه زكاتها على الأصح، وعلى صاحبها أيضًا زكاتها [قلت: ليس على صاحبها زكاتها] (9) ......................
(1) من (س).
(2)
"الأشباه والنظائر" لابن السبكي (1/ 225)، "الأشباه والنظائر" للسيوطي (2/ 766).
(3)
أي تجب فيه زكاة التجارة والفطر.
(4)
أي: إنما اجتمع في هذه الصورة زكاتان لاختلاف نوعهما، فالجهة منفكة.
(5)
كذا في (س)، وفي (ن) و (ق):"زكاة".
(6)
بياض في (ن) و (ق)، استدركناه من (س).
(7)
أي: أن الذي وجبت فيه الزكاة على رب الدين والنصاب الذي في ذمة المدين، فلا عين واحدة فيها زكاتان، بل عين ودين، ولذلك كان الصحيح -تفريعًا على أن الدين يمنع الزكاة- أن سببه ضعف مالك المدين، لا التأدية إلى تثنية الزكاة.
(8)
في (ق): "التفريق".
(9)
بياض في (ن) و (ق)، استدركناه من (س).
إذا (1) تملكها الملتقط [لكن قال الأصحاب: إنه يستحق قيمتها على الملتقط قالوا](2) ففي وجوب زكاة [القيمة](2) عليه خلاف من وجهين:
أحدهما: كونه دينًا.
والثاني: كونه مالًا حالًّا (3).
[وزاد الرافعي: كونه](4) معرَّضًا للسقوط، لأن الملتقط لو رد اللقطة تعين على المالك [القبول](4)، وفي تمكن المالك من استردادها قهرًا وجهان؛ أصحهما: له ذلك.
قاعدة
" [يعتبر] (5) الحول في الزكاة إلا في المعدن وكذا الركاز على المذهب"(6).
* * *
(1) في (ن): "لا إن"، وفي (ق):"إلا إذا"، والمثبت من (س).
(2)
يياض في (ن) و (ق)، استدركناه من (س).
(3)
كذا في (ن) و (ق)، وفي (س):"ضالًا".
(4)
بياض في (ن) و (ق)، استدركناه من (س).
(5)
استدراك من (س).
(6)
"الأشباه والنظائر" لابن السبكي (1/ 225)، "الأشباه والنظائر" للسيوطي (2/ 766). قال السيوطي:"ضابط: لا يُعتبر الحول في الزكاة في سبعة أشياء: زكاة الزرع، والثمار، والمعدن، والرِّكاز، والفطر، وزيادة الربح في التجارة والسِّخال إذا ماتت أمهاتُها أو كملت النصاب".
والسِّخال: جمع السِّخلة: تطلق على الذكر والأنثى من أولاد الضأن والمعز ساعة تولد. "المصباح المنير"(ص: 163).