الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
كما أن اليوم والشهر يقع حقيقة على جميع أجزائهما، وإن وقت بهما حمل على جميع الأول منهما، قال الإمام: وقد يحمل النظر الأول على الجزء الأول، والآخر على الجزء (1) الآخر، قاله الرافعي: ويشير (2) إلى وجه [كما أشار](3) إليه في الطلاق، واعلم أنه لأجل التنظير سقت هذه المسألة، وإلا فالحق أن هذه المسألة ليست كمسألة النفر ولا هي من القاعدة.
فائدة: قاعدة السلم تسليم رأس المال في المجلس لا تُعينه في العقد
(4)، وما العلة في ذلك؟ المشهور أن العلة فيه أنه لو لم يشترط لكان بيع الكالئ بالكالئ (5)، وقيل: العلة فيه [106 ن / أ] جبر الغرر من الجانب الآخر، ورد الرافعي هذه إلى الأولى، وفي رده نظر و [تظهر] (6) فائدة تغاير العلتين في صور:
- منها: لو أسلم حالًا فتسليم المسلم فيه في المجلس لا يغني عن تسليم رأس المال في الأصح (7)، وعلى تقدير الجواز يكون الشرط حصُول أحد العوضين في المجلس، ولا يتعين (8) رأس المال إذا كان السلم حالًّا.
(1) في (ن): "آخر".
(2)
في (ن) و (ق): "ويستشير".
(3)
سقطت من (ن).
(4)
"الأشباه والنظائر" لابن الوكيل (ص: 104).
(5)
قال الفيومي: "ونهي عن بيع الكالئ بالكالئ، أي: بيع النسيئة بالنسيئة قال أبو عبيدة: صورته أن يسلِّم الرجل الدراهم في طعام إلى أجل، فإذا حل الأجل يقول الأجل عليه الطعام: ليس عندنا طعام ولكن بعني إياه على أجل، فهذه نسيئة انقلبت إلى نسيئة، فلو قبص الطعام ثم باعه منه أو من غيره لم يكن كالئًا بكالئ"، "المصباح المنير" (ص: 321).
(6)
من (ق).
(7)
رجحه الرافعي، والوجهان حكاهما صاحب "التتمة" أيضًا.
(8)
وقعت في (ن): "يعتبر"، وفي (ق):"يتغير".
- ومنها: لو كان له دين في ذمته فجعله رأس مال المسلم، فإن كان (1) مؤجلًا فهو باطل (2)، وإن كان حالًّا ولم يحضرها في المجلس فكمثل، وإن أحضرها فكذلك على الأصح (3)، ولا يكفي التخريج على العلتين، ووجه الرافعي: الجواز [بالقياس](4) على ما لو صالح عن دراهم في ذمته بدينار.
ووجه الراجح: أن قبض المسلم فيه ليس بشرط، وإن كان السلم حالًا فلو وجد لكان متبرعًا (5) به وأحكام البيع لا تنبني على التبرعات، ألا ترى أنه لو باع طعامًا بطعام إلى أجل وتبرع بالإحضار لم يجز، أما قوله: قبض المسلم فيه ليس بشرط إن أراد في هذه المسألة فممنوع؛ لأن من يشترط (6) إحضار أحد العوضين يشترطه في صحة هذا العقد، وإن أراد في غيرها لم يضر ثم قوله: فلو وجد لكان متَبرَّعًا به -مفتوح الراء- مبني لما لم يسم فاعله؛ لأن المسلم الحال يوجب على المسلم إليه التسليم، وعند تعين الإطلاق يتعين المجلس (7)، أما (8) إذا باع طعامًا إلى أجل بمثله ثم تبرعا بالإحضار، فلا يصح التنطير؛ لأن شرط هذا العقد أن يكون حالًا، وهذا القائل يشترط التسليم في المجلس فلا يتبرع به، ولا يشابه (9)[95 ق/ أ] بالأصل المذكور.
(1) وقعت في (ن): "فإنه يكون".
(2)
في (ق): "فباطلًا".
(3)
أي: من الوجهين: فمنهم من جوزه، والأظهر: المنع.
(4)
استدراك من (ك).
(5)
في (ق): "معتبرًا".
(6)
في (ن): "شرط".
(7)
أما إذا بُني لما لم يسم فاعله يكون معناه: أنه متبرع به في العقد معنى من جهة المسلم، فخلاف باب الصرف.
(8)
يعني: أن قياسه المسألة على هذه المسألة المذكورة.
(9)
في (ن): "شائبة".