الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
قاعدة
" صلاة الرجل في الحرير حرام
" (1) إلا في مسألة واحدة وهي: إذا لم يجد غيره على الأصح.
قاعدة
" استقبال القبلة شرط في صحة [الصلاة]
(2) " (3)[30 ن/ ب] إلا في شدة الخوف، والمتنفِّل في السفر بشرطه، وغريق على لوح (4)، ومربوط لغير القبلة، وعاجز لم يجد موجِّهًا، وخائف من نزوله عن (5) راحلته على نفسه أو ماله، أو انقطاع رفقته (6).
قاعدة
" لا يتعين استقبال عين (7) القبلة"(8) إلا في مسألة على وجه:
وهي [ما](9) إذا ركب الحمار معكوساً. . . . . . . . . . . . . . .
(1)"الأشباه والنظائر" لابن السبكي (1/ 207)، "الأشباه والنظائر" لابن نجيم (1/ 166).
(2)
كذا في (س)، وفي (ن):"القادر"، وفي (ق):"صلاة القادر".
(3)
"الأَشباه والنظائر" لابن السبكي (1/ 207)، "الأشباه والنظائر" للسيوطي (1/ 757).
(4)
أي يخاف لو استقبل القبلة لغرق.
(5)
كذا في (س)، وفي (ن) و (ق):"على".
(6)
كذا في (س)، وفي (ن):"رحلته"، وفي (ق):"راحلته".
(7)
في (ق): "غير".
(8)
"الأشباه والنظائر" لابن السبكي (1/ 207)، "الأشباه والنظائر" للسيوطي (2/ 757).
(9)
من (ق).