الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
كتاب الحج
قاعدة
" إذا دار (1) فعل النبي صلى الله عليه وسلم بين أن يكون جبليًّا وبين أن يكون شرعيًّا فهل يحمل على الجبلي؛ لأن الأصل عدم التشريع، أو على الشرعي؛ لأنه بعث لبيانها؟ "(2)، فيه خلاف في صور:
- منها: دخوله من ثنية كَداءٍ وخروجه من ثنية كُدًا (3)، فهل [يصح](4) ذلك لأنه صادف طريقه، أو (5) لأنه سنة؟ فيه وجهان:
أصحهما: الثاني، قلت: من يقول: إنه صادف طريقه غلط مكابرة للمحسوس، فإنها ليست على طريقه بل عدل إليها، وإنما هي على طريقة ثنية كُدا، والله أعلم.
- ومنها: جلسة الاستراحة عندما حمل اللحم هل هو جبلي أو شرعي؟
(1) في (ق): "أراد".
(2)
أي أنه بعث صلى الله عليه وسلم لبيان الشرعيات وهذه مسألة أصولية ينبني عليها فروع فقهية، راجع:"البرهان في أصول الفقه" لإمام الحرمين (1/ 321)، "الإحكام" للآمدي (1/ 232)، "الإبهاج في شرح المنهاج"(2/ 289)، "شرح تنقيح الفصول" للقرافي (ص: 226)، "إرشاد الفحول" للشوكاني (1/ 198)، "الأشباه والنظائر" لابن الوكيل (ص: 13).
(3)
في الحديث الذي رواه البخاري في "صحيحه" [كتاب الحج -باب من أين يَخرُجُ من مكة- حديث رقم (1578)، عن عائشة رضي الله عنها:"أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل عام الفتح من كداء، وخرج من كُدًا من أعلى مكة".
(4)
من (ق).
(5)
في (ق): "أولا".
الصحيح: الثاني، وقيل: مستحب للمبدن، وفي معناه العاجز الضعيف دون غيرهما.
قلت: حمله على الشرعي هو الصحيح المتعين، فقد أمر بهما المسيء صلاته كما أخرجه البخاري في "صحيحه"(1) في كتاب (2) الاستئذان، فاستفده فإنه مهم.
- ومنها: ذهابه في العيد في طريق وإتيانه في آخر (3) وهذا يلتفت على قاعدة أخرى؛ وهي أنه صلى الله عليه وسلم إذا فعل فعلًا [لمعنى](4)، وورد ذلك المعنى في غيره فلا خلاف أن حكم غيره كحكمه [أخذًا من قاعدة التأسي، وإن لم يوجد ذلك المعنى في غيره، فهل يكون حكم غيره كحكمه](4) نظرًا إلى مطلق التأسي، أو لا [يكون] (4) كذلك نظرًا إلى انتفاء المعنى؟ فيه خلاف في صور:
- منها: هذه (5) إذا قيل: إنه شرعي، فقد ذكر أصحابنا له معانٍ (6)، أوضحتها
(1) [كتاب الاستئذان -باب من ردَّ فقال: عليك السلام - حديث رقم (6251)، من حديث أبي هريرة رضي الله عنه.
(2)
في (ق): "باب".
(3)
رواه البخاري في "صحيحه"[كتاب العيدين -باب من خالف الطريق إذا رجع يوم العيد- حديث رقم (986)].
(4)
استدراك من (ك).
(5)
أي: هذه الصورة التي ذهب فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم في العيد من طريق وآب من طريق آخر.
(6)
منها: أنه فعل ذلك صلى الله عليه وسلم ليُستفتى في الطريق، وقيل: ليتصدق فيهما، وقيل: ليسوي بين القبيلتين، وقيل: لتشهد له البقعتان، وقيل: ليزور المقابر فيهما، وقيل: ليغيظ المنافقين، والأصح: أنه كان يذهب في البعدى ويأتي في القربي؛ لأن الحسنات تكثر له في الذهاب دون الرجوع، "الأشباه والنظائر" لابن الوكيل (ص: 14). وقد ذكر الحافظ ابن حجر حِكَمًا أخرى لفعله صلى الله عليه وسلم فانظرها في "فتح الباري"(2/ 573 - 574).
في "شرح التنبيه" فمن وجد فيه معنىً منها فحكمه كحكمه، وإن لم يوجد فعند القائل بذلك المعنى خلاف، والأصح أنه يستحب أيضًا.
- ومنها: أنه صلى الله عليه وسلم كان يوفي دين من مات وعليه دين (1)، واختلف فيه هل كان واجبًا أو مستحبًا؟ قلت: والأصح الأول، وعلى كل قول فذلك المعنى وهو أنه صلى الله عليه وسلم أولى بالمؤمنين من أنفسهم وأموالهم، فهل يجب على الإمام بعدُ ذلك (2)؟ [وجهان](3).
قلت: أصحهما: لا.
- ومنها: أنه صلى الله عليه وسلم قال ليهود خيبر: "أقركم ما أقركم الله"(4) فالمعنى عليه
(1) كما في الحديث الصحيح الذي رواه البخاري في "صحيحه"[كتاب النفقات -باب قول النبي صلى الله عليه وسلم: "من ترك كلًّا أو ضياعًا فإليَّ"- حديث (5371)]، ومسلم في "صحيحه"[كتاب الفرائض -باب من ترك مالًا فلورثته- حديث رقم (1619)].
(2)
أي: فهل يجب على الإمام أن يوفي دين من مات وعليه دين من المسلمين من مال المصالح؟ .
(3)
من (ق).
(4)
أخرجه البخاري في "صحيحه"[كتاب الشروط -باب إذا اشترط في المزارعة "إذا شئتُ أخرجتك" حديث (2730)]، ومسلم في "صحيحه"[كتاب المساقاة -باب المساقاة والمعاملة بجزء من الثمر والزرع- حديث رقم (1551)]، ومالك في "الموطأ"[كتاب المساقاة -باب ما جاء في المساقاة- حديث (2594)].
واللفظ الذي ذكره ابن الملقن هنا وهو: "أقركم ما أقركم الله" هو لفظ مالك في "الموطأ"، ولفظ البخاري:"نقركم ما أقركم الله"، ولفظ مسلم:"أقركم فيها على ذلك ما شئنا".
وجمعًا بين ألفاظ الروايات قال النووي:
"قوله صلى الله عليه وسلم: "أقركم على ذلك ما شئنا" وفي رواية "الموطأ": "أقركم ما أقركم الله"، قال الماء: وهو عائد إلى مدة العهد، والمراد: إنما نمكنكم من المقام في خير ما شئنا، ثم نخرجكم إذا شئنا. .""شرح صحيح مسلم"(10/ 205).