الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
[فقالا: لا يسقط الترتيب في الوضوء إلا في مسألتين، وذكرا مسألة ابن القاص](1).
والثانية: محدث [15 ن/ ب] غاص في الماء غَوصَةً ناويًا رفع الحدث، فإنه يجزئه في الأصح، أي وإن لم يمكث زمنًا يتأتى فيه الترتيب على ما صححه النووي، خلافًا للرافعي (2)، وأهملا ثالثة (3)، وهي ما لو غسل أربعةُ أنفسٍ أعضاءَهُ دَفعة واحدة بإذنه فوجهان؛ أحدهما: الصحة، وأصحهما: لا، بل لا يحصل إلا الوجه.
قاعدة
قال ابن القاص أيضًا في "تلخيصه" قبل الحيض: "لا تنقضُ الطهارةُ طهرًا
" (4) إلا في مسألة [واحدة](5)، وهي: المستحاضة ومن به سلس البول، إذا توضأ (6) لكل فريضة ثم طَهُرَ خرج من الصلاة وتوضأ (7) ثم استأنف الصلاة، وقال
(1) ما يين المعقوفتين ساقط من (ن).
(2)
وللشيخ تقي الدين السبكي، كما في "الأشباه والنظائر" لابن السبكي (1/ 205).
(3)
استدركها عليهما تاج الدين ابن السبكي، كما في "الأشباه والنظائر"(1/ 205).
(4)
انظر هذه القاعدة ونظائرها في: "الأشباه والنظائر" لابن السبكي (1/ 205)، "الأشباه والنظائر" للسيوطي (2/ 747)، وقد جعل السيوطي هذه القاعدة ضابطًا، بينما أوردها ابن السبكي تحت اسم: قاعدة، كما فعل ابن الملقن هنا، وجعلها الإسنوي من باب الألغاز، فقال- كما نقل عنه السيوطي-:"لنا طهارة لا تبطل بوجود الحدث، وتبطل بعدمه وهي: طهارة دائم الحدث".
(5)
سقطت من (ق).
(6)
في (ق): "نوى".
(7)
في (ن) و (ق): "وفرضنا"، والمثبت هو التصويب.