الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
باب أسباب الحدث
فائدة: الخلاف الأصولي أن في النسخ رفعًا أو بيانًا
(1) نظيره الخلاف في أن الحدث إذا طرأ على الطهارة هل نقول بطلت أو انتهت، والأول قول ابن القاص (2)، والثاني قول الجمهور، فعلى الأول يقال: لا عبادة لنا تبطل بعد عملها إلا الطهارة بالحدث (3).
قاعدة
" ما أوجب أعظم الأمرين بخصوصه لا يوجب أصغرهما بعمومه
" (4)، وفيه صور:
(1) وقعت في (ن) و (ق): "رفع أو بيان"، والمثبت هو الصواب.
(2)
هو أحمد بن أبي أحمد الطبري، أبو العباس، ابن القاصِّ، أحد أئمة المذهب، أخذ الفقه عن ابن سريج، وتفقه عليه أهل طبرستان، وكان إمام طبرستان في وقته، وكان يقال: لا تقع العين على مثله في علمه وزهده، من تصانيفه:"التلخيص" وهو مختصر يذكر في كل باب مسائل منصوصة ومخرجة ثم أمورًا ذهب إليها الحنفية على خلاف قاعدتهم، وكتاب "المفتاح" وهو دون التلخيص في الحجم، وقد اعتنى الأئمة بالكتابين المذكورين وشرحوهما شروحًا مشهورة، وله كتاب "أدب القضاء" توفي سنة خمس وثلاثين وثلاثمائة (335 هـ)، راجع ترجمته في "طبقات الفقهاء الشافعية" لابن قاضي شهبة (1/ 78 - رقم 52).
(3)
انظر: "الأشباه والنظائر" لابن الوكيل (ص: 25)، "الأشباه والنظائر" للسيوطي (2/ 747، 894).
(4)
راجع هذه القاعدة ونظائرها في: "الأشباه والنظائر" لابن الوكيل ص (119)، "الأشباه والنظائر" لابن السبكي (1/ 94)، "الأشباه والنظائر" للسيوطي (1/ 331)، "قواعد الزركشي"(3/ 131)، "القواعد الفقهية" للندوي (ص: 217).
- ومنها: الزنا أوجب الحدَّ (1) بخصوصه، والملامسة [والمفاخذة توجب التعزير، فإذا حصل بالزنى الملامسة، والمفاخذة](2) لا نقول إنه يجب مع الحد التعزير (3).
- ومنها: زنى المحصن يوجما أعظم الأمرين بخصوصه (4)، فلا يوجب أهونهما (5) وهو الجلد (6) بعمومه، كذا نظره الرافعي، وفيه نظر، وخالف في هذا بعض السلف (7) وله مستند من جهة النقل.
- ومنها: الحيض والنفاس يوجبان الغسل بخصوصهما ولا يوجبان الوضوء بعمومهما، أما كونهما لا يوجبان الوضوء، فقد صرح به ابن خيران (8) في "لطيفه"، كما حكاه ابن الصلاح في مجموعة بخطه، ويوافقه قول الشيخ نصر المقدسي (9) في "تهذيبه": أن خروج الخارج موجب للوضوء ما لم يوجب الغسل، وهذا تفريع
(1) كذا في (ق)، وفي (ن):"الحدث".
(2)
من (ك).
(3)
لأن أعظم الأمرين وهو الحد قد وجب.
(4)
وأعظم الأمرين في زنا المحصن هو الرجم.
(5)
كذا في (س)، وفي (ن) و (ق) و (ك):"أعمهما".
(6)
كذا في (ك) و (س)، وفي (ن) و (ق):"الحد".
(7)
يعني أبا بكر بن المنذر، فإنه جمع بين الجلد والرجم على المحصن.
(8)
هو علي بن أحمد بن خيران البغدادي، أبو الحسن، من فقهاء الشافعية من أجل تصانيفه:"اللطيف" وهو دون "التنبيه" كثير الأبواب جدًّا، يشتمل على ألف ومائتي باب وتسعة أبواب، ولم يرتبه المصنف الترتيب المعهود، حتى إنه جعل باب الحيض في آخر كتاب، راجع ترجمته في "طبقات الفقهاء الشافعية" لابن قاضي شهبة (1/ 116 - رقم 99).
(9)
هو نصر بن إبراهيم بن نصر بن إبراهيم بن داود، الفقيه، أبو الفتح المقدسي النابلسي، شيخ المذهب بالشام، وكان عظيم الشأن في العبادة والزهد والصدق والورع والعلم والعمل، من =