الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
قاعدة
" لا تؤخر المستحاضة الاشتغال بأسباب الصلاة بعد الطُّهر
" (1)، فإن أخرت ودمها يجري استأنفت [إلا](2) فيما إذا [كان](3) لمصلحتها (4)؛ كستر العورة فالأصح أنها لا تجدد، ونفى (5) الرافعي الخلاف فيه، [ولكن فيه وجه في](6) الحاوي.
قاعدة
" كل صلاة تفوت في زمن الحيض لا تقضى
" (7) إلا في مسألة واحدة وهي ركعتا (8) الطواف، كما نقله [أصحابنا] (9)، والنووي في "شرح مسلم" (10)، ونقله في "شرح المهذب" عن صاحب (11) "التلخيص" [271 ن/ ب] و"المعاياة"
(1)"الأشباه والنظائر" لابن السبكي (1/ 207).
(2)
سقطت من (ن).
(3)
من (ق).
(4)
في (ق): "في مصلحتها"
(5)
وفي (ن): "وبنى".
(6)
كذا في (س)، وفي (ن):"وهو"، وفي (ق):"وهو في".
(7)
"الأشباه والنظائر" لابن السبكي (1/ 208).
(8)
وقعت في (ن) و (ق): "ركعتي"، والمثبت هو الصواب.
(9)
من (ن).
(10)
"شرح صحيح مسلم"[كتاب الحيض -باب وجوب قضاء الصوم على الحائض دون الصلاة- حديث رقم (335) - (4/ 30 - 31)].
(11)
في (ق): "شرح".
ثم (1) قال: وأنكره الشيخ أبو علي السنجي وقال: هذا لا يسمى قضاء؛ لأن الوجوب لم يكن في زمن الحيض، ثم قال: وهذا الذي أنكره هو الصواب؛ لأن ركعتي الطواف لا يدخل وقتها إلا بالفراغ من الطواف، فإن قدرناها (2) طافت ثم حاضت عن الفراغ منه صح ما قالاه إن سلم لها ثبوت ركعتي الطواف في هذه الصور.
قلت: نص إمامنا على قضائها حيث قال: ألا ترى أن الحائض تقضي ركعتي الطواف ولا تقضي المكتوبة؛ لأن ذلك عمل من أعمال الحج، ونقله الجويني في "فروقه"، ونقله الفارسي في "عيون المسائل" في أول الحج، ونص صاحب "اللطيف" على أنها قضاء وهو توسع.
* * *
(1) في (ن): "حتى".
(2)
في (ق): "قدرنا أنها".