الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
قاعدة
" ما لا يدخل الشيء ركنًا لا يدخل [فيه] (1) جبرانًا"(2).
ذكرها الإمام (3) في "الجنائز"[من "النهاية"](4)؛ حيث قال: "قطع الأئمة بأنه لو سها في صلاة الجنازة لم يسجد للسهو؛ لأنه لا مدخل للسجود (5) في هذه الصلاة ركنًا فلا يدخلها جبرانًا"، وقد يقال بدل هذه:"ما لا يدخل (6) الشيء مشروعًا لا يدخل فيه جبرانًا"؛ [لئلا يرد على الأول الدماء الواجبة في الحج جبرانًا](7)؛ فإنها لا تدخله (8) ركنًا، إذ ليس الدم ركناً فيه (9)، ويدخله جبرانًا، والقديم (10): وجوب الكفارة على المجامع في الحيض.
قاعدة
" كل مأموم يسجد لسهو إمامه
" (11).
(1) سقطت من (ن).
(2)
"الأشباه والنظائر" لابن السبكي (1/ 216)، "قواعد الزركشي"(3/ 148).
(3)
أي إمام الحرمين أبو العالي الجويني في كتابه "نهاية الطلب في دراية المذهب".
(4)
من (س).
(5)
في (ت): "لأنه لا يدخل السجود".
(6)
في (ن): "يدخله".
(7)
ما بين المعقوفتين ساقط من (ق) ..
(8)
كذا في (س)، وفي (ن) و (ق):"فإنه لا يدخل".
(9)
أي في الحج.
(10)
أي وينتقض هذا الأصل -على المذهب القديم- بالدينار الواجب على من وطئ حائضًا في إقبال الدم، والنصف في إدباره إذ ليس في الوطء مال، وقد وجب الدينار جبرانًا.
(11)
ذكر ابن السبكي هذه القاعدة بعبارة أخرى نصها: "إذا سها الإمام في صلاته، لحق سهوه المأموم"(1/ 220).