الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
قاعدة
" فاقد الطهورين يعيد الصلاة على أصح القولين
(1)، إذا قدر على أحدهما" (2) إلا في مسألة واحدة، وهي ما إذا قدر على التراب في موضع لا يسقط القضاء، فإنه لا يعيد؛ إذ لا فائدة فيه، وفيه احتمال للبغوي ذكره في "فتاويه".
قاعدة
" كل جنب يمنع من القرآن ولبث المسجد
" (3) إلا واحدًا وهو جنب تيمم ثم [أحدث] (4) [24 ن / ب] [21 ق / ب] فإنه لا يمنع مما يختص بالجنابة، وهو القراءة، واللبث؛ لقيام التيمم في ذلك مقام الغسل، ويمنع مما يختص بالحدث وهو الصلاة، والسجود، ومس المصحف لطرآن الحدث، فهو كما لو اغتسل [ثم أحدث] (5)، قاله الروياني في "الفروق"، والجرجاني في "المعاياة".
قاعدة
" فرض الكفاية لا يباين فرض العين بالجنس
" (6) خلافًا للمعتزلة، إنما يباينه بالنوع، وقال الإمام: "فرض الكفاية أفضل من فرض العين لما فيه من نفي
(1) في (ن): "الأقوال".
(2)
"الأشباه والنظائر" لابن السبكي (1/ 206).
(3)
"الأشباه والنظائر" لابن السبكي (1/ 208)، "الأشباه والنظائر" للسيوطي (2/ 750).
(4)
من (ق).
(5)
من (ن).
(6)
"الأشباه والنظائر" لابن الوكيل (ص: 22)؛ "قواعد الزركشي"(3/ 38).