الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
قاعدة
" كل خيار يثبت بالشرع لدفع الضرر عن المال، فهو على الفور
" (1).
ذكرها الشيخ أبو إسحاق الشيرازي، وخرج "بالشرع" خيار الشرط، وبقوله:"لدفع الضرر [عن المال" خيار الأمة إذا أعتقت تحت عبد إذا قلنا: ليس الخيار على الفور، وخيار المرأة (2) في المطالبة بالفيئة أو الطلاق في الإيلاء [والخيار](3) بين القصاص والدية، وعن خيار المجلس، فإنه ليس لدفع الضرر] (4)، بل قد لا يكون ضررٌ أصلًا، وعن خيار العِنَّة فاشتملت القاعدة على خيار العيب (5) و [خيار](6) الشفعة، وقاس الشيخ (7) وغيره [أحد هذين العيبين](8) على الآخر، ويجاب بأنه (9) قاس العيب على الشفعة لورود الخبر فيها، وعكس في الشفعة لاتفاق أكثر العلماء على أن الرد بالعيب على الفور، ونظيره قياس القراض على
(1)"الأشباه والنظائر" لابن السبكي (1/ 283)، "الأشباه والنظائر" للسيوطي (2/ 558)، "قواعد الزركشي"(2/ 147).
(2)
في (ن): "الأمة".
(3)
وقعت في (ن): "والقصاص".
(4)
ما بين المعقوفتين من (ن).
(5)
فإنه على الفور، ولذلك قال في "المهذب": فيما إذا وجد بالمشتري عيبًا، فأراد الرد لم يؤخره، فإن أخره من غير عذر سقط الخيار؛ لأنه خيار ثبت بالشرع لدفع الضرر عن المال، فكان على الفور كخيار الشفعة اهـ. "الأشباه والنظائر" لابن السبكي (1/ 283).
(6)
من (ق).
(7)
يعني: أبا إسحاق الشيرازي.
(8)
في (ن): "أحدها دين العنين".
(9)
في (ن): "به".
المساقاة لورود الخبر فيها وعكسه للإجماع على القراض، ومن تأمل كلامه في الشفعة حكم بعدم صحة السؤال؛ فإنه لم يقس كونها فورية على الرد بالعيب، وإنما قاس سقوطها بالتأخير عليه وهما غيران، نعم الفورية إن لزمها السقوط بالتأخير لم يحتج في الشفعة إلى قياسه على الرد بالعيب، وإلا فلا يكفي في الرد بالعيب القياس على الشفعة، وقد نص [الإمام](1) الشافعي في "الاختلاف"(2) على ما نقله الهروي في تعليق البندنيجي على القول بأنها على الفور أن للشفيع خيار المجلس (3)، وهو غريب عن النص، نعم هو في "النصوص" لأحمد بن بشرى، وهو وجه أيضًا، فلعل الشيخ اطلع على النص القائل بأن الشفعة لا تبطل بالعفو ما دام في المجلس على الفور، فالتأخير أولى، فأراد أن يدفع ذلك بالقياس على الرد بالعيب.
ثم يستثنى من هذه القاعدة خيار التصرية (4)، فإنه يمتد ثلاثة أيام على الأصح (5)، وهو خيار يثبت بالشرع لدفع الضرر عن المال، وقد يجاب بأنه [خيار](1) شرع لا خيار عيب [أي ثابت بالحديث، ولذلك ثبت مع العلم](6) وإذا كان كذلك فلا يكون لدفع الضرر عن المال.
(1) من (ن).
(2)
في (ف): "اختلاف العراقيين".
(3)
هذا الكلام نقله ابن الملقن عن تقي الدين السبكي، حيث ذكره ابنه تاج الدين ابن السبكي في "الأشباه والنظائر"(1/ 283 - 284) نقلًا عن "تكملة شرح مهذب الشيرازي" لوالده السبكي.
(4)
والتَّصْرِيةُ: من صَرِيَتِ الناقةُ صَريً، فهي صَرية، من باب تعب إذا اجتمع لبنها في ضَرعها، ويتعدى بالحركة، فيقال: صريتُها صريًا من باب رمى، والتثقيل مبالغة، وتكثير، فيقال: صَرَّيتُها تصرية إذا تركت حلبها فاجتمع لبنها في ضَرعها. "المصباح المنير"(ص: 203).
(5)
وهو تصحيح الشيخ تقي الدين السبكي.
(6)
ما بين المعقوفتين من (ق).
[قاعدة
ذكرها] (1) الإمام في الرد بالعيب في فصل التدليس، وجعلها ضابطًا لما يحرم من التدليس، وما لا يحرم:"من علم شيئًا يثبت الخيار، فأخفاه أو سعى في تدليس [فيه] (2) فقد فعل محرمًا"، فإن لم يكن السبب مثبتًا للخيار فترك التعرض (3) له [لا يكون](2) من التدليس المحرم.
ولك أن تختصر هذه العبارة فتقول: " [يحرم] (4) إخفاء ما يثبت [به] (2) الخيار دون ما لا يثبت"، وقد كان يختلج في الذهن أن ما لا يثبت الخيار أولى باالتحريم إذ الاستدراك لشارطيه، بخلاف مثبته، ونص [الإمام] (5) الشافعي فيما حكاه الماوردي حيث قال:"المدلس قد عصى الله، والبيع لازم، والثمن حلال" دال على تحريم كل تدليس، وحكى عن ابن أبي هريرة أنه كان يقول: ثمن التدليس حرام، لا (6) ثمن المبيع (7)، ألا ترى أن المبيع إذا مات رجع على (8) البائع بأرش عيب التدليس، فدل على أنه أخذ منه بغير استحقاق وهو غريب، ومعناه أن الزيادة بسبب التدليس محرمة لا جملة الثمن، والإمام بعد أن ذكر هذه القاعدة، قال:
(1) كذا في (ق) وفي (ن): "وقد ذكرها".
(2)
من (ق).
(3)
في (ق): "التعويض".
(4)
سقطت من (ق).
(5)
من (ن).
(6)
في (ق): "إلا".
(7)
أي لا جملة الثمن.
(8)
في (ن): "إلى".
"ومما (1) لا يجب التعرض له ذكر (2) القيمة، فليس البائع متعبدًا في الشرع بان يبيع الشيء بثمن مثله، قال: وهذا ينبني على ما ذكرناه، فإن الغُبن (3) بمجرده إذا اطلع عليه المشتري لا يثبت له خيار" وفيه نظر فيما إذا اشترى بغبن ثم أراد البيع مرابحة، فإن الصحيح وجوب ذكر الغبن، حكاه (4) الإمام وتلميذه (5)، وقوله في الغُبن صحيح في غير المرابحة، أما فيها ففيه إشارة إلى أنا [إن](6) أوجبنا الإخبار عند (7) ذكر الثمن فلم يخبر لا يثبت الخيار، ويمكن إجراء وجهين (8) فيه فيما إذا واطأ صاحبه، وصححه النووي هناك، ومن فروع [هذه] القاعدة:
أن من علم بالسلعة عيبًا لم يجز له أن يبيعها حتى يُبيِّن عيبها، وشذ المحاملي والجرجاني (9) فقالا: إن ذلك مستحب، وهو غريب (10).
وإن باع ولم يبين العيب ثبت الخيار.
- ومنها: لو اشتراه (11) بدين من مماطل وجب الإخبار عنه في بيع المرابحة
(1) في (ق): "وما".
(2)
في (ن): "حكم".
(3)
والغُبْنُ: فى البيع والشراء هو: النقص في الثمن أو غيره "المصباح المنير"(ص: 263).
(4)
في (ن): "حكاها".
(5)
يعني إمام الحرمين والغزالي.
(6)
من (ق).
(7)
في (ن): "عن".
(8)
كذا في (س)، وفي (ن) و (ق):"وجه".
(9)
كذا في (ن) و (ق)، وفي (س):"والروياني".
(10)
ونقل التاج ابن السبكي عن والده أنه قال فى "تكملة شرح المهذب": "وهي عبارة رديئة موهمة، فلا يقول أحد له علم بعدم الوجوب""الأشباه"(1/ 286).
(11)
في (ق): "اشترى".