الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
[فصل]
(1)
ويستثنى من المتقوم مسائل (2):
- منها: إذا اقترض متقومًا فالأصح أنه يرد مثله في الصورة إلا في [نحو](3) الجوهر والحنطة مختلطة بالشعير، إن جوزنا قرضهما؛ فإنهما (4) يضمنان بالقيمة، صرح به الماوردي (5).
- ومنها: لو (6) عجل الزكاة وثبت الاسترداد إلى آخر الحول، والمعجل تالف ضمنه بالمثل، وإن كان متقومًا، صححه بعض المتأخرين (7) ورد جزم (8) الرافعي بأن المتقوم يُضمن بالقيمة.
- ومنها: لو صار المتقوم مثليًّا كمن غصب رطبًا وقلنا: إنه متقوم فضار تمرًا وتلف، قال العراقيون: يضمن مثل التمر (9)، وقال الغزالي: يتخير بين مثل التمر (10) وقيمة الرطب، وقال البغوي: إن كان الرطب أكثر قيمة لزمه قيمته، وإلا لزمه المثل (11).
(1) من (ق).
(2)
"الأشباه والنظائر" لابن السبكي (1/ 305)، "الأشباه والنظائر" للسيوطي (2/ 647).
(3)
من (ق).
(4)
في (ق): "فإنما".
(5)
قال تاج الدين بن السبكي: "ونقله عنه الوالد رحمه الله في "شرح المنهاج" وصوبه"(1/ 305).
(6)
في (ن): "من".
(7)
يعني: التقي السبكي.
(8)
وقعت في (ن): "وبه جزم بعض المتأخرين"، والتصويب من (ق).
(9)
وقعت في (ن) و (ق): "البر".
(10)
في (ن): "البر".
(11)
قال ابن السبكي: "قال الوالد رحمه الله: وهو أشبه".