الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
- ومنها: المسافر إذا كان بحيث لو غسل كل عضو ثلاثًا لم يكف ماؤه، قال البغوي في "فتاويه": يجب أن يغسل مرة مرة، ولو غسل ثلاثًا ثلاثًا لم يكف وجب التيمم ولا يعيد؛ لأنه صبه للتثليث فليس كما لو صبه سفهًا (1)، وصار كما لو أمكن المريض أن يصلي قائمًا بالفاتحة فصلى قاعدًا بالسورة؛ فإنه يجوز، هذا كلامه ولا تعارض بين قوله أولًا وآخرًا جاز.
وبالوجوب صرح النووي في القطعة التي له على التنبيه أول باب فرض الوضوء، فقال: يجب الاقتصار عند ضيق الوقت أو الماء عند السنن على الفرائض.
قاعدة
" لا تجوز الصلاة بالنجاسة إلا في صور
" (2):
الأولى: نجاسة في ثوب أو بدن لم يجد ماءً يغسلها به، [أو](3) خاف التلف من غسلها، فإنه يصلي به، وتجب الإعادة على الجديد.
- الثانية: إذا علم بالنجاسة ثم نسيها وجب القضاء على المذهب.
- الثالثة: جهلها ثم علم بعد الصلاة وجب القضاء على الجديد.
فرع
(4)
يجب على من رأى على مُصَلٍّ نجاسة أن يُعلمه بخلاف النائم، فإنه [لا]
(1) في (ق): "سلفاً".
(2)
"الأشباه والنظائر" لابن السبكي (1/ 211)، "الأشباه والنظائر" لابن نجيم (1/ 166)، "قواعد الزركشي"(3/ 248).
(3)
استدراك من (س).
(4)
"الأشباه والنظائر" لابن السبكي (1/ 211).
يجب (1) إيقاظه، وإن خرج الوقت كما ذكره الحليمي في "منهاجه"، وفرق بأن الصلاة لا تصح مع النجاسة، أي وعدم الصلاة يكون مع عدم التكليف وهو النوم، وإن رآه يصلي خلف إمام غير طاهر [فلم](2) يعلمه لم [يكن](3) خائنًا له في قول (4) من يُجيز (5) الصلاة ويكون خائناً في قول من لا يجيز (6).
الرابعة: القليل من طين الشوارع وإن تحققت نجاسته [27 ق/ ب].
الخامسة: من على ثوبه أو بدنه دم البراغيث وإن كثر على الأصح.
السادسة: الأثر الباقي بعد الاستنجاء بالحجر.
السابعة: دم البثرات كالبراغيث ولو عصره على الأصح.
الثامنة: الدماميل، والقروح، وموضع القصد، والحجامة كالبثرات على الأصح [عند النووي](7).
التاسعة: النجاسة [التي](8) تستصحبها المستحاضة (9)، وسلس البول، والمزي
العاشرة: الملطَّخُ بالدم (10) في صلاة شدة الخوف.
(1) في (ق): "يستحب".
(2)
كذا في (س)، وفي (ن):"وهو"، وسقطت من (ق).
(3)
كذا في (س)، وفي (ن) و (ق):"يعلم".
(4)
في (ن) و (ق): "قوم".
(5)
في (ن): "يخبر".
(6)
في (ن) و (ق): "يخبر".
(7)
من (ن).
(8)
من (ق).
(9)
كذا في "ابن السبكي"، وفي (ن) و (ق):"النجاسة".
(10)
في "ابن السبكي": "إذا تلطخ سلاحه بالدم".
الحادية عشرة: [الشعر الذي](1) ينتف ولا يخلو عنه بدنه وثوبه كالبراغيث [31 ن/ ب].
الثانية عشرة: القدر الذي لا يدركه الطرف من البول والخمر وغير الدم.
فائدة: يستثنى من قول الأصحاب: يسن للصبح والظهر [من](2) طوال المفصل صورتان (3):
الأولى: المسافر في الصبح يستحب له أن يقرأ فيها سورة (4) الإخلاص، قاله الجويني في "مختصر المختصر"، وتبعه الغزالي في "الإحياء" و "الخلاصة".
الثانية: إذا كان إمامًا لغير محصورين أو لهم وشق ذلك عليهم كما قاله النووي في "التحقيق" و "شرح مسلم"، وأفتى ابن الصلاح بخلافه، ويدل له فعل الشارع، صلى الله عليه وسلم فقد كان يصلي بالطوال، وفي "جمع الجوامع" لأبي سهل ابن العفريس (5) (6):[وأحب](7) أن يكون أقل ما يقرأ مع أم القرآن في الركعتين الأوليين قدر أقصر (8)
(1) تكررت في (ق).
(2)
من (ن).
(3)
في (ق): "سورتان".
(4)
في (ن): "بسورتي".
(5)
وقعت في (ق): "المعفرس".
(6)
هو أحمد بن محمد بن محمد الزُّوزَني، أبو سهل، المعروف بابن العِفْريس من طبقة القفال الشاشي صاحب "جمع الجوامع" سماه هكذا؛ لأنه جمعه من جوامع كتب الشافعي، وهي: القديم، والمبسوط، والأمالي، والبويطي، وحرملة، ورواية موسى بن أبي الجارود، ورواية المزني في المختصر، والجامع الكبير، ورواية أبي ثور، راجع ترجمته في "طبقات الفقهاء الشافعية" لابن قاضي شهبة (1/ 113 - رقم 95).
(7)
من (ق)، وفي (س):"واجب".
(8)
في (ن): "قصير".