الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
والتاسع عشر: يستحب لأهل مكة أن يصلوا [العيد](1) في المسجد الحرام لا في الصحراء، وأما غيرهم من البلدان فهل صلاتهم في المصلى أفضل أم [في](2) الصحراء؟ فيه خلاف، ذكرهما النووي في مناسكه، وذكر أيضًا تحريم استقبال الكعبة واستدبارها ببول أو غائط في الصحراء، وهذا لا يختص بالحرم، فلهذا أخرته (3).
قاعدة
" كل ما حرمه الإمام ففيه الكفارة إلا في النكاح
"، وسواء الصيد وإهابه [لا يصح و](4) لا يجب به شيء، ووضع اليد عليه ما دام حيًّا، وتغييره ما لم يمت فيه، وأكله، والصياح عليه على أحد الوجهين، والاستنماء في وجه.
قاعدة
" من أتى بأفعال العمرة سقطت عنه عمرة الإسلام
" (5) إلا في مسألتين ذكرهما الجرجاني.
(1) سقطت من (ن).
(2)
سقطت من (ن).
(3)
وزاد السيوطي موضعين لم يذكرهما ابن الوكيل وابن الملقن وهما: "التاسع عشر: مضاعفة السيئات فيه، كما تضاعف الحسنات.
العشرون: الهمُّ بالسيئة مؤاخذ به، ولا يؤاخذ به في غيره". "الأشباه والنظائر" (2/ 734)
(4)
من (ن).
(5)
"الأشباه والنظائر" لابن السبكي (1/ 232).