الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
منها بيعه وعقوده، والأصح صحتها، وربما مال بعضهم في النكاح إلى ترجيح عدم الانعقاد [احتياطًا](1).
- ومنها: طلاقه وعتقه يقعان (2) جزمًا.
- ومنها: سائر تصرفاته غير ما ذكرنا، والأصح: النفوذ.
قاعدة
" النادر هل يلحق بجنسه أو بنفسه
؟ " (3) فيه خلاف.
وقد يعبر عن هذه القاعدة بأنه لا أثر للنادر، وقد يكون له أثر فى صور:
- منها: الفُلوس (4) إذا راجت رواج النقدين، هل يعطى لها حكم النقدين في جريان الربا فيها؟ [فيه] (1) وجهان؛ أصحهما: لا، اعتبارًا بالغالب (5) والثاني: نعم [لأن](6) العلة جوهرية الأثمان في النقدين، وهي موجودة فيها، وعلى (7) طريق الجمهور تكون العلة [لا](8) جوهرية الأثمان غالبًا.
(1) من (ق).
(2)
وقعت في (ن): "يتعلق".
(3)
"الأشباه والنظائر" لابن الوكيل (ص: 213)، "الأشباه والنظائر" للسيوطي (1/ 385)، "قواعد الزركشي"(3/ 246)، "القواعد الفقهية" للندوي (ص: 145).
(4)
والفُلُوس: جمع فَلْس، وهو الذي يتعامل به، ويجمع على أفلس "المصباح" (ص: 286).
(5)
كذا في (ق)، وفي (ن):"الاعتبار بالغالب".
(6)
سقط من (ن).
(7)
في (ن) و (ق): "وهي".
(8)
من (ك).