الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
حديثِ أبي سلمةَ: "فلا يَغمِسْ يَدَهُ حتَّى يغسلَها ثلاثاً".
وقد ذكرنا عن بعضِ الشافعيةِ فيما إذا توضَّأَ من بحرٍ أو نهرٍ: أنَّهُ لا يُستحَبُّ فيهِ [ذلِكَ](1)، وهو جارٍ علَى ما ذكرناهُ من اعتبارِ لفظِ الإناءِ، واقتضائِهِ عدمَ دخولِ النهرِ (2) في الحكمِ، مع سبقِ الذِّهن إلَى أنَّ المرادَ بلفظِ:"لا يغمسْ في الإناءِ" إمَّا لتبيُّن ذلكَ في الرواياتِ الأُخرِ (3)، لاسيَّما إذا كانَ المخرجُ واحداً، وإمَّا للحملِ (4) علَى العلِّيةِ، مع ما في الثاني من نظرٍ يُشغَّب به.
السادسة والثلاثون:
ذكَرَ بعضُ المصنفينَ: أنَّ في الحديثِ من الفقهِ إيجابَ الوضوءِ من النومِ لقولهِ: "فليغسِلْ يدَهُ قبلَ أنْ يُدخلَهَا في وَضُوئِهِ"، قالَ: وهو أمرٌ مُجمعٌ (5) عليهِ في (6) النائمِ المضطَجعِ إذا استثقلَ (7) نوماً (8).
(1) سقط من "ت".
(2)
"ت": "النهي"، وعلى الهامش:"لعله: النهر".
(3)
"ت": "الأخرى".
(4)
"ت": "في الحمل".
(5)
في الأصل: "مجتمع"، والمثبت من "ت".
(6)
في الأصل: "في أن".
(7)
في الأصل: "استقلَّ"، والمثبت من "ت".
(8)
انظر: "التمهيد" لابن عبد البر (18/ 237).