الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
وثانياً: قد ورَدَ [الأمرُ](1) بالمضمَضَةِ في حديثِ أبي داودَ في روايةٍ لهُ من حديثِ ابنِ جُريجٍ، عن إسماعيلَ بنِ كثيرٍ (2).
الرابعةُ
(3): الأمرُ كما توجَّهَ للاستنشاقِ، فكذلِكَ تَوجهَ للانتثارِ، فظاهرُ (4) الأمرِ الوجوبُ، فإن تُمُسِّكَ بهِ في وجوبِ الاستنشاقِ، فليُتمسَّكْ بهِ في وجوبِ الانتثارِ، وقد بيَّنا أنَّ الانتثارَ ليسَ هو مُجرَّدَ خروجِ الماءِ من الأنفِ بعدَ دخولهِ فيهِ بالاستنشاقِ، فعلَى هذا يقتضي وجوبَ أمرٍ زائدٍ علَى مُجرَّدِ خروجِ الماءِ.
الخامسةُ
(5): فيهِ دليلٌ علَى الترتيبِ بينَ سُنَّةِ الانتثارِ، وسنَّةِ الاستنشاقِ؛ بمقتضَى لفظةِ "ثُمَّ"، ولا يُقَالُ: هذا ترتيبٌ متعينٌ في الوجودِ، ولا (6) يحسُنُ الحكمُ بالاستحبابِ إلا حيثُ يمكنُ أنْ يكونَ الترتيبَ، ويمكنُ أن لا يكونَ؛ لأنَّا نقولُ: لمَّا تبَّينَ (7) أنَّ الاستنشاقَ والاستنثارَ يقتضيانِ التَّعَمُّلَ (8)، لا يتعينُ الترتيبُ؛ لإمكانِ أنْ يحصُلَ
(1) زيادة من "ت".
(2)
سيأتي تخريجه في الحديث السابع من رواية لقيط بن صبرة رضي الله عنه.
(3)
"ت": "الثالثة".
(4)
"ت": "وظاهر".
(5)
"ت": "الرابعة".
(6)
"ت": "فلا".
(7)
في الأصل "بينا"، والمثبت من "ت".
(8)
"ت": "التعمد".