الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
يكونُ هذا التعريضُ واجِبًا إذا كان التصريحُ مُحرَّمًا، وحصلَ الاهتداءُ إلَى الكنايةِ عنهُ.
الثانية والعشرون:
قد وَرَدَ في الحديثِ ما يدلُّ علَى كراهةِ الطلاقِ (1): "أبْغَضُ المُبَاحَاتِ إلَى اللهِ الطَّلاقُ"(2)، ففي هذا الحديثِ دليل (3) علَى جوازِهِ لمثل هذا العذرِ؛ أعني: البذاءةَ في اللسانِ.
الثالثةُ والعشرون:
ويدُلُّ علَى جوازِ؛ أيضًا بما هو أضرُّ من البذاءَةِ بطريقِ الأولَى، وقد تقدمَّ لنا أنَّ ما هو في معنى الأصلِ نذكُرُهُ في فوائدِ الحديثِ.
الرابعةُ والعشرون:
قولُهُ: "إنَّ لها صُحبةً، ولي مِنها ولدٌ" ذكرٌ لقيامِ المانعِ من طلاقِها بعدَ وجودِ المُقتضي لهُ من البذاءِ؛ وتقريرُ النبي صلى الله عليه وسلم على هذِهِ المانِعيةِ دليل علَى أنَّ مِثلها يعارِضُ تلكَ المفسدةَ ويُرجَّحُ عليها.
وهذا إنَّما نأخُذُهُ من الترجِيحِ، إنما هو بالنِّسبَةِ إلَى مُسمَّى البذاءِ،
(1)"ت": "للطلاق".
(2)
رواه أبو داود (2178)، كتاب: الطلاق، باب: في كراهية الطلاق، وابن ماجه (2018)، كتاب: الطلاق، باب: حدثنا سويد بن سعيد، من حديث محارب بن دثار، عن ابن عمر رضي الله عنهما.
قال الخطايي في "معالم السنن"(3/ 231): المشهور في هذا عن محارب ابن دثار مرسل، عن النبي صلى الله عليه وسلم، ليس فيه ابن عمر.
(3)
"ت": "دلالة".