الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
فلا يثبت الجوازُ بالنسبة إلى الصلاة وحدَها، ولا إلى الطواف وحده، فلا يتمُّ الاستدلال الذي ذكرتموه، ولا المعارضة بحديث النهي عن الصلاة.
فإن قلت: فأي فائدة في هذا التقدير الذي ذكرته، وهو النهي عن المنع عن المجموع؟
قلت: قد تكون الفائدةُ النهيَ عن المنع عن الطواف وركعتيه، فتبقى للنهي فائدة شرعية، وهي إباحة ركعتي الطواف مع الطواف في هذه الأوقات.
السادسة والستون:
هذا الذي ذكرناه مبني على هذه القاعدة التي قدمناها، والزام لمن يقول بها، فإما في نفس الأمر، واثبات انقطاع الدلالة من الحديث (1).
السابعة والستون:
اللفظ يقتضي تعليل الحكم بإسجار جهنم حينئذ، وقد تأكد ذلك بقوله عليه الصلاة والسلام:"إذا اشتَدَّ الحرُّ فأَبْرِدُوا عن الصلاةِ، فإنَّ شدةَ الحرِّ من فَيْحِ جَهَنم"(2)، فاقتضى ذلك طلبَ مناسبة العلَّةِ للحكم، الذي هو ترك الصلاة حينئذ.
الثامنة والستون:
قوله: "فَإنَّ حِيْنَئِذٍ تُسْجَرُ جَهَنَّم" ذكر علَّة الحكم الذي هو المنعُ من الصلاة، وتُطلب مناسبتة، كما تُطلب
(1) على هامش "ت" قوله: "بياضٌ نحو سطرين من الأصل"، ولم ينبه إلى ذلك في الأصل "م".
(2)
تقدم تخريجه.