الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
نَهَيْتكُمُ عَنْ شَيْءٍ فَاجْتَنبِوُه، وإذَا أَمَرتُكُمْ بِأَمْرٍ فَأْتُوا مِنْه ما اسْتَطَعْتُم" (1)، وهذا ننقله إلى قولها (2): "ما اسْتَطَاع".
التاسعة:
لا بدَّ من حذف مضاف تقديره: في لبس نعله، أو نعليه (3).
* * *
*
الوجه الرابع: في الفوائد والمباحث، وفيه مسائل:
الأولى:
فيه طلبية البُداءة باليمين على اليسار في الوضوء، وذلك في اليدين والرجلين، قال بعض الشارحين: وأجمع العلماء على أن تقديمَ اليمين على اليسار من اليدين والرجلين من الوضوء سنة، لو خالفه فاته الفضل، وصحَّ وضوؤه.
وقالت الشيعة: هو واجب، ولا اعتدادَ بخلاف الشيعة (4).
قلت: هذا الذي ذكره هو مذهب الإمامية منهم، وأما كونه لا يعتدّ بخلاف الشيعة، فلا ينب في أن تكون علَّتُه بدعتَهُم؛ لأن الأصحَّ اعتبارُ خلاف المبتدع الذي لا يكفَّر ببدعته؛ لاندراجه في اسم
(1) رواه البخاري (6858)، كتاب: الاعتصام بالكتاب والسنة، باب: الاقتداء بسنن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومسلم (1337)، كتاب: الفضائل، باب: توقيره صلى الله عليه وسلم، من حديث أبي هريرة رضي الله عنه.
(2)
أي: عائشة رضي الله عنها.
(3)
جاء في "ت": "العاشرة:
…
" وعلى الهامش: "بياض".
(4)
انظر: "شرح مسلم" للنووي (3/ 160).