الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
الاستواء، ويقتضي النهي [في](1) المنع منه؛ لتناوله مكة وغيرها، وهذا يعلَّل [بأن مكة تخالف سائر البلاد لشرف البقعة وزيادة الفضيلة](2) للصلاة، فلا يحرم فيها عن استكثار الفضيلة بحال، وهذا المعنى المناسب لا ينتهض لتخصيص النصِّ عندنا؛ لأن النهي عن الصلاة في هذه الأوقاتِ يقتضي تعلُّقَ مفسدةٍ بالفعل، وهذا المعنى المذكور يقتضي تعلُّقَ مصلحةِ به، وإذا تعارضتِ المفاسدُ والمصالح، وجب تقديمُ أرجحِها، ولا علم لنا بمقادير شيء منها، فنرجع إلى النصِّ، لكنْ لهذا الحديث معارضٌ نذكر [هـ](3) في مسألة تأتي إن شاء الله تعالى.
الحادية والستون:
لو صحَّ هذا الحديث المرويُّ، أعني:"لا صَلاةَ بَعْدَ الصبْحِ حَتَّى تَطْلعَ الشمسُ، ولا صَلاةَ بَعْدَ العصْرِ حَتَّى تَغْرُبَ الشمسُ، إلا بِمَكَّةَ"(4)، فلقائل أن يمنعَ دلالته على جواز
(1) سقط من "ت".
(2)
زيادة من "ت".
(3)
زيادة من "ت".
(4)
رواه الإمام أحمد في "المسند"(5/ 165)، والدارقطني في "سننه"(1/ 424)، والبيهقي في "السنن الكبرى"(2/ 461)، من حديث أبي ذر رضي الله عنه.
وإسناده ضعيف، كما ذكر البيهقي ثم الحافظ في "التلخيص الحبير"(1/ 189).
كل النوافل في هذين الوقتين بمكة، فيلزم إيقاع (1) القياس عليه، وإدخالَ وقت الاستواء في جواز النفل مطلقاً، حتى يدخل وقت الاستواء؛ لأن الأصلَ إذا لم يصحَّ، لم يصحَّ الفرعُ.
وطريق هذا النزاع أن يقول: "لا صلاة" سلبٌ كليٌّ، فيقتضي العموم لكل صلاة؛ فإما نافلة، أو فريضة على الاختلاف، والاستثناء إيجاب لما بعده، والسلب والإيجاب يتقابلان تقابلَ التناقض، ويكفي في مناقضة السلب الكليّ الإيجابُ الجزئيُّ، ولا يشترط الإيجاب الكليُّ، فالمتيقَن هو الإيجاب الجزليُّ، فمقتضى ذلك: أن تجوز صلاةُ نافلة بمكة في هذين الوقتين. فإذا قلنا بذلك في ركعتي الطواف، فقد وفَّينا بمقتضى اللفظ، فتنقطع الدلالة عن العموم في جواز كل نافلة في هذين الوقتين.
فان توهَّمَ متوهِّمٌ: أن النفي دخل على مسمَّى الصلاة، واقتضى العمومَ، والأيجابُ دخل على ما دخل عليه النفي، فيقتضي العموم في الإباحة لكل نافلة، قلنا له:[لا](2) نسلم أن الإيجاب دخل على ما دخل عليه النفي بعينه، وهو ماهية الصلاة، وما يحصل به مسمَّاها، والنفي (3) إذا دخل على الماهيه، نفى جميع أجزائها، لوجودها في كل جزء من الأجزاء التي يفرض وجودها، وأما الإثبات إذا تعلق بالماهيَّة، فلا يقتضي الثبوتَ في كل أجزائها.
(1)"ت": "امتناع".
(2)
سقط من "ت".
(3)
"ت": "النهي".