الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
يفُطِّرُهُ ما يصِلُ إلَى مَعِدَتِهِ، وإذا (1) كان ذلكَ من فِعلِهِ، أو بإذنه (2)(3).
قُلتُ: منصُوصُهُ في شيءٍ مخصوصٍ، والتعميمُ الذي ذكرَهُ الخطابيُّ إنما يُؤخَذُ من طريقِ القياسِ في معنى الأصلِ.
الأربعون:
قالَ الخطابيُّ: وفيهِ دليلٌ علَى أنَّهُ إذا بالغ في الاستنشاقِ ذاكِراً لصومِهِ، فوصَلَ الماءُ إلَى دماغِهِ، فقد أفسدَ صومَه (4).
وهذ المسألةُ قد اختُلِفَ فيها، ولأصحابِ الشافعيِّ رحمهم الله طريقانِ فيما إذا استنشَقَ فوصلَ الماءُ إلَى جوفهِ:
أحدهُما (5): إنْ بالغَ فَسَدَ صومُهُ جزماً، وإلا فقولانِ.
والثاني (6): إذا لم يبالغْ لم يَفسدْ، وإلا فقولانِ (7).
وقولُ الخطابيِّ: (فوصلَ الماءُ إلَى دماغِهِ) فيهِ تخصيصٌ لا يقتضيهِ اللفظُ.
الحادية والأربعون:
استدلَّ بهِ الخطابيُّ علَى أنَّ الاستنشاقَ
(1) في الأصل: "أو"، والمثبت من "ت".
(2)
"ت": " تعدية"، والمثبت من "ت".
(3)
انظر: "معالم السنن" للخطابي (1/ 55).
(4)
المرجع السابق، الموضع نفسه.
(5)
"ت": "إحداهما".
(6)
في الأصل: "الثانية"، والمثبت من "ت".
(7)
انظر: "فتح العزيز في شرح الوجيز" للرافعي (6/ 393).