الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
نَهَيْتكُمُ عَنْ شَيْءٍ فَاجْتَنبِوُه، وإذَا أَمَرتُكُمْ بِأَمْرٍ فَأْتُوا مِنْه ما اسْتَطَعْتُم" (1)، وهذا ننقله إلى قولها (2): "ما اسْتَطَاع".
التاسعة:
لا بدَّ من حذف مضاف تقديره: في لبس نعله، أو نعليه (3).
* * *
*
الوجه الرابع: في الفوائد والمباحث، وفيه مسائل:
الأولى:
فيه طلبية البُداءة باليمين على اليسار في الوضوء، وذلك في اليدين والرجلين، قال بعض الشارحين: وأجمع العلماء على أن تقديمَ اليمين على اليسار من اليدين والرجلين من الوضوء سنة، لو خالفه فاته الفضل، وصحَّ وضوؤه.
وقالت الشيعة: هو واجب، ولا اعتدادَ بخلاف الشيعة (4).
قلت: هذا الذي ذكره هو مذهب الإمامية منهم، وأما كونه لا يعتدّ بخلاف الشيعة، فلا ينب في أن تكون علَّتُه بدعتَهُم؛ لأن الأصحَّ اعتبارُ خلاف المبتدع الذي لا يكفَّر ببدعته؛ لاندراجه في اسم
(1) رواه البخاري (6858)، كتاب: الاعتصام بالكتاب والسنة، باب: الاقتداء بسنن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومسلم (1337)، كتاب: الفضائل، باب: توقيره صلى الله عليه وسلم، من حديث أبي هريرة رضي الله عنه.
(2)
أي: عائشة رضي الله عنها.
(3)
جاء في "ت": "العاشرة:
…
" وعلى الهامش: "بياض".
(4)
انظر: "شرح مسلم" للنووي (3/ 160).
الأمة، وتناولِ دليل العصمة لجملتهم، وإنما ينبغي أن تكون علَّتُه فقدَهم لما لابد منه في الاجتهاد، وهو خبر الواحد المقطوع بقبوله، وبسبب ورود جزئيات لا تحصى، واستمرار عمل الأمة عليه، وقد استدل صاحب "الغُنية"(1) منهم بما لا دليلَ فيه، وبدعواه الكاذبة في غير ما مكان، وعلى تقدير صحتها فلا اعتبار بها، ولو وفقه الله لقبول (2) خبر الواحد، واستدل بقوله صلى الله عليه وسلم:"إِذَا تَوَضَّأْتُم فابْدَؤوا بِمَيَامِنِكُم"؛ ذكره أبو داود وابن ماجه برواية زهير بن معاوية، عن الأعمش، عن أبي صالح، عن أبي هريرة، وهؤلاء ثقات (3)، لكان (4) استدلالًا صحيحًا، ويحتاج مخالفُهُ إلى دليل يُخرج الأمر عن ظاهره، ولا يُعارَضُ بالدليل الذي استَدَل به (5) من أوجب الترتيبَ، وهو أن الله تعالى جمعهم في الذكر؛ أي: اليدين والرجلين، من غير ما يقتضي الترتيب كغيرها من الأعضاء؛ لأن الإجزاء من هذا الوجه إنما هو عند
(1) لأبي القاسم عبد الله بن علي بن زهرة الحسيني الحلبي، الإمامي، المتوفى سنة (580 هـ) تقريبًا، كتاب:"الغنية عن الحجج والأدلة". انظر: "هدية العارفين" للبغدادي (1/ 237).
(2)
"ت": "بقبول".
(3)
رواه أبو داود (4141)، كتاب: اللباس، باب: في الانتعال، وابن ماجه (402)، كتاب: الطهارة، باب: التيمن في الوضوء، وصححه ابن خزيمة (178)، وابن حبان (1090).
(4)
جواب "لو وفقه".
(5)
في الأصل زيادة: "وجب".