الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
بالمُسمَّى، لا بالمَرَّةِ بخصوصِها، لكِنْ أقلُّ ما يحصلُ المُسمَّى بها.
الرابعة:
قد تقدَّمَ الكلامُ في الاقتصارِ علَى المَرَّةِ، وحكينا عن مذهبِ مالكٍ رحمه الله ما تقدَّمَ من قولهِ: لا أُحِبُّ المرةَ إلا من العالمِ، وقولِ مَنْ قالَ: لا يجبُ النقصانُ من اثنينِ؛ فعلَى الأولِ: لا إشكالَ، وعلَى الثاني: يمكِنُ أنْ يقالَ: إنَّهُ فعلَ لبيانِ الجوازِ؛ أعني: الجوازَ الأعمَّ من الكراهةِ.
الخامسة:
تكلَّموا في الشعورِ النابِتَةِ علَى الوجهِ، وقُسِّمَتْ إلَى خفيفٍ، وكثيفٍ، علَى اختلافٍ في معنى الخفيفِ، والأظهرُ: أنَّهُ ما تظهر منهُ البشرةُ عندَ التخاطُبِ، والحكمُ فيهِ: وجوبُ غسلِ ما تحتَهُ.
وأمَّا الكثيفُ: فالمالكيَّةُ أطلقوا قولينِ، وذكرَ بعضهُم: أنَّ المشهورَ [انتقال](1) الفرضِ إلَى ظاهرِ الشعرِ (2).
والشافعيةُ فرَّقوا بين ما تغلِبُ خِفَّتُهُ؛ كالحاجِبِ، والشارِبِ، والعنفَقَةِ، والعِذَارينَ، ولحيةِ المرأةِ، فأوجبوا غسلَهُ وإن كثُفَ، هذا هو المشهورُ، وحُكِي فيهِ وجهٌ، وعلَّلوا الأوَّلَ بوجهينِ:
أحدهُما: أنَّ بياضَ الوجهِ محيطٌ بها، فتتبَعُ له (3).
(1) زيادة من "ت".
(2)
انظر: "الذخيرة" للقرافي (1/ 254).
(3)
"ت": "به".