الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
معَ الرأسِ مِن غيرِ تجديدِ ماءٍ؛ كما (1) يذهبُ إليه بعضُ الفقهاء.
العشرون:
فيه دليلٌ علَى مسح الأُذُنين في طهارة الوضوء، وكثيرٌ من الألفاظِ الصحيحةِ ليس له فيها ذكر [هـ](2)، فيُؤخَذُ استحبابُهُ من هذا الحديث وغيره.
الحادية والعشرون:
ودليلٌ علَى مسحِ ظاهرِهما، وباطنِهما، وعلَى أنَّ ظاهرَهما يُمسَحُ بالإبهامينِ، وباطنَهما بالسبَّاحتينِ، فهن (3) أربع.
الخامسة والعشرون:
ليس دلالتُهُ علَى [استحبابِ](4) مسحِ الظاهر بالإبهامينِ، والباطنِ بالسبَّاحتينِ [بالقوية](5)؛ لاحتمال أنْ يكونَ ذلك ليُسرِ (6) هذه الهيئة، ولا يظهرُ قصدُ القُربة (7) في ذلك، فلا يقوَى مقصودُ التأسِّي، وليس يخلو عن الترجيحِ بالجُملة، وإنَّما الكلامُ في دلالته علَى السنةِ المُتأكدة.
(1) في الأصل: "تحديد ما يذهب"، وسقطت كلمة "ماء" من "ت"، ولكنها استُدركت في الهامش.
(2)
زيادة يقتضيها السياق.
(3)
"ت": "فهي".
(4)
زيادة من "ت".
(5)
سقط من "ت".
(6)
في الأصل: "لتفسير"، والمثبت من "ت".
(7)
"ت": "ليسر هذه الهيئة فعلًا، فلا يكون يظهر قصد القربة".
وهكذا نقول فيما قدمناه [من طلبية نقل الماء](1) إلَى مسح الرأس: إنَّهُ ضعيف؛ لاحتمال أنْ يكونَ ذلك لتعيُّنِ (2) الفعل علَى هذا الوجهِ بحسبِ الواقعةِ إذْ (3) لَمْ يكنْ علَى الرأسِ ماءٌ، فيتعيَّنُ النقلُ، لا لأنَّه مقصودٌ.
السادسة والعشرون: قوله: "ثمَّ غَسَلَ رِجلَيهِ ثلاثًا"، فيه غسلُ الرِّجلين، وترتيبُهما علَى ما قبلها، وعددُ غسلِهما، وقد قدمنا ما للمالكيةِ في اعتبار إنقائِهما دونَ العدد، وهذا الحديثُ ممَّا (4) يدلُّ علَى اعتبارِ العدد، فتلك ثلاثٌ (5).
وقد جاء في حديثِ معاويةَ رضي الله عنه من رواية عبد الله بن العلاء: أنَّهُ سمع يزيد بن أبي مالك وأبا الأزهر (6) يحدثان عن وُضوء معاوية قال: يُريهم وضوءَ رسولِ الله صلى الله عليه وسلم، فتوضَّأَ ثلاثًا ثلاثًا، وغسلَ رِجليه بغيرِ عدد (7)(8).
(1) زيادة من "ت".
(2)
في الأصل: "لبعض"، والمثبت من "ت".
(3)
في الأصل: "إذا"، والمثبت من "ت".
(4)
في الأصل: "ما"، والمثبت من "ت".
(5)
أي: ثلاث مسائل.
(6)
في الأصل: "وأبا الأزهري"، والتصويب من "ت".
(7)
في الأصل "عوض"، والمثبت من "ت".
(8)
رواه أبو داود (124)، كتاب: الطهارة، باب: صفة وضوء النبي صلى الله عليه وسلم، ورواه الإمام أحمد في "المسند"(4/ 94)، والطبراني في "المعجم الكبير"(19/ 378)، وإسناده صحيح.