الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
ومن الناس من حمل ذلك على أنه لسبب خاصٍّ؛ وهو قضاء الركعتين بعد الظهر لأجل الشغلِ عنهما، كما صحَّ في الحديث، وهذا مذهب الشافعي - أعني: إثباتَ الكراهة - فيما عدا ما له سبب، وقد مَرَّ لنا كلام في تعدية هذا إلى كل ما له سبب (1).
التاسعة والسبعون:
وله معارض آخر، وهو الحديث المرويُّ عن علي رضي الله عنه وهو منع الصلاة بعد العصر، إلا أن تكون الشمس مرتفعة (2)، فإن مفهومه يقتضي الجواز إذا كانت [الشمس](3) مرتفعة، وهو خلافُ ما دل عليه العموم في هذا الحديث، وفي حديث:"لا صَلاةَ بَعْدَ الصبْحِ حتي تَطْلُعَ الشمسُ، ولا صَلاةَ بَعْدَ العَصْرِ حتَى تَغْربَ الشمسُ"(4)، والله أعلم.
الثمانون:
والصلاة بعد الصبح [له] معارِضٌ، وهو حديث قيس ابن عمرو [قال] (5): رأى النبي صلى الله عليه وسلم رجلاً يصلي بعد الصبح ركعتين، فقال النبي صلى الله عليه وسلم:"أَصلاةَ الصبحِ مَرتَيْن؟ " قال: إنه لم أكن صليتُ
(1) انظر: "فتح العزيز في شرح الوجيز" للرافعي (3/ 109).
(2)
رواه أبو داود (1274)، كتاب: الصلاة، باب: من رخص فيهما إذا كانت الشمس مرتفعة، والنسائي (573)، كتاب: المواقيت، باب: الرخصة في الصلاة بعد العصر، بلفظ:"نهى عن الصلاة. بعد العصر إلا والشمس مرتفعة"، وإسناده صحيح.
(3)
زيادة من "ت".
(4)
تقدم تخريجه.
(5)
سقط من "ت".