الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
فقد حصلت فائدةٌ جديدة.
الثالث: إن الحكم بالجواز مُغَيًّا بغايةٍ أخرى، ولا يحصل ذلك بمجرد مفهوم الغاية.
الثالثة والثلاثون:
فيه دليل على امتداد الكراهة إلى وقت الارتفاع، وأنها لا تختص بوقت الطلوع.
الرابعة والثلاثون:
الحديث يقتضي زوال الكراهة بوقت الارتفاع، وليس فيه تحديد مقداره، وقد ورد ذلك مثبتًا في رواية المقرئ، عن عكرمة بن عمار:"فَإِذَا ارتَفَعَتْ قِيْدَ رُمْحٍ أَوْ رُمْحَيْنِ، فَصَلِّ، فإِنَّ الصلاةَ مَشْهُودةٌ مَحْضُورَة". أخرجه الحافظ أبو نعيم في كتابه "المستخرج على مسلم"(1).
وكذلك ورد في رواية غُنْدَر، عن عكرمة:"فَإِذَا ارتَفَعتْ قِيْدَ رُمْح أو رُمْحَيْنِ، فَصَلِّ"(2). وورد في حديث آخر: "حتى تَطْلُعَ الشمسُ ما دامَتْ كالحجْفة حتى تَنْتَشِرَ"(3)، أو كما قال.
وبعض الفقهاء يقول: حتى ترتفع قيد رمح، ويستوي سلطانها بظهور شعاعها، فإن شعاعها يكون ضعيفًا في الابتداء، ومنهم من يقول: قيد رمح، أو رمحين، كما في الحديث الذي ذكرناه.
(1)(2/ 424). وكذا الإمام أحمد في "المسند"(4/ 112).
(2)
رواه الإمام أحمد في "المسند"(4/ 111).
(3)
رواه الإمام أحمد في "مسنده"(4/ 111)، وكذا النسائي (584)، كتاب: المواقيت، باب: إباحة الصلاة إلى أن يصلي الصبح.