الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
الوجوبَ في مثلِ هذهِ الحالةِ، وجعلوهُ في بابِ الجوازِ و (1) الاستحبابِ، لا الوجوبِ، فيحتاجُ إلَى دليل معارضٍ لظاهرِ الأمرِ، لكِن بناء [علَى](2) هذهِ القاعدةِ.
وقد يُقَالُ في بيانِ عدمِ الوجوبِ: إنَّ اللفظَ مُطلقٌ، لا عامٌّ، يتأدَّى بأمرِها في صورةِ، أو حالةٍ، فلا يقتضي الوجوبَ في حال عدمِ الفائدةِ، ونأخذُ الاستحبابَ من دليلِ آخَر.
التاسعةُ والعشرون:
قد فسَّرَ الراوي" مُرها" بِـ (عِظها)(3).
الثلاثون:
(4).
الحاديةُ والثلاثون: [
قولهُ عليه السلام] (5): "ولا تَضرِبْ ظَعينَتَكَ" فيهِ النهيُ عن ضربِ المرأةِ.
قالَ الخطابيُّ: وليسَ في هذا ما يمنعُ [من](6) ضربِهِنَّ، أو تحريمُهُ علَى الأزواجِ عندَ الحاجةِ إليهِ، فقد أباحَ الله تعالَى ذلكَ في قولهِ:
(1)"ت": "أو".
(2)
زيادة من "ت".
(3)
ورد على هامش الأصل: "بياض"، وعلى هامش "ت":"بياض نحو خمسة أسطر من الأصل".
(4)
بياض في الأصل، وسقط من "ت".
(5)
سقط من "ت".
(6)
زيادة من "ت".
{فَعِظُوهُنَّ وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاضْرِبُوهُنَّ} [النساء: 34]، وإنما فيهِ النهي عن تبريحِ [الضربِ](1) كما تُضربُ المماليكُ (2).
قُلتُ: اللفظُ يحتملُ النهيَ عن أصلِ الضربِ، و (3) عدمَ تشبيهِهِ بأصلِ ضربِ المماليكِ، ويحتملُ النهيَ عن الضربِ الموصوفِ بمشابهتِهِ لضربِ المماليكِ.
وإنما (4) يقتضي [النهيَ](5) عن أصلِ الضربِ بالمعنى الأوَّلِ، فإذا دلَّ الدليلُ علَى جوازِ أصلِ الضربِ، كان مُعارِضاً لهذا (6)، [و](7) الأصلُ عدَمُ (8) التعارضِ، فيُعدَلُ إلَى الثاني.
ولا يمتنِعُ أنْ يُقَالَ بظاهرِ هذا؛ لأنَّ الضربَ الذي أُبيحَ هو ضربُ التأديبِ في الجانبينِ، فيكونُ قد أَمَرَ بانْ يكونَ الضربُ الذي لتأديبِ المرأة دونَ الضرب الذي لتأديب الخادم؛ جرياً علَى العادةِ
(1) زيادة من "ت".
(2)
انظر: "معالم السنن" للخطابي (1/ 54).
(3)
"ت": "في" بدل "و".
(4)
في الأصل: "فإنما"، والمثبت من "ت".
(5)
زيادة من "ت".
(6)
في الأصل: "بهذا"، والمثبت من "ت".
(7)
زيادة من "ت".
(8)
في الأصل: "على عدم"، والمثبت من "ت".