الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
[الرأس](1) وجوبُ المسح، فيجبُ المسحُ.
العاشرة:
ومن لوازمِ القولِ بوجوبِ مسحِهِما بناءً علَى التمسُّكِ بالحديث: أن تركَ مسحهما (2) يوجبُ الإعادةَ.
والمالكيةُ لا يتبعون هذا القانونَ مطلقاً؛ أعني: ترتُّبَ الإعادة، وعدمَ الإجزاء علَى الوجوبِ، وذلك لتعارض القواعدِ التي اعتمدَهَا مالك رحمه الله في بعض الصور؛ كقاعدتَي الاستحسان، ومراعاة الخلاف مع القياس، وقد صرحَ بذلك الشيخُ الفاضل أبو عبد الله المازَري، فذكر: أنهُ لو ترك مسحَهُما علَى القولِ بأنَّهُ فرض، أنَّ الجمهورَ علَى أنهُ لا يمنعه الإجزاء؛ ليسارتِهِما، وكثرةِ الخلاف فيها.
قال: ومن أصحابنا مَنْ يأمرُ متعمّدَ تركِهِما بإعادة (3) الصلاة.
قلت: هذا قياسُ القول بالوجوب؛ لأنه لا يقعُ الامتثالُ في الواجبِ إلا بفعله، وقد ظهرَ لك من هذا الكلام أنهُ تركَ القياسَ؛ للاستحسان ومراعاةِ الخلافِ معا، [و](4) وجَّه الاستحسانَ بيسارتِهما، ومراعاةِ الخلاف من القياسِ، فيحتملُ أنْ يُرادَ مراعاةُ الخلاف في وجوبِ
(1) زيادة من "ت".
(2)
في الأصل: "مسحها"، والمثبت من "ت".
(3)
في الأصل: "إعادة"، والمثبت من "ت".
(4)
زيادة من "ت".