الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
وهذا مُشتركٌ بيننا، وتنفردُ أنت بالتخصيصِ، وهو خلافُ الأصل؛ كما أن المجازَ خلافُ الأصل، فتَلزمُكَ مخالفةُ الأصل من وجهين بخلاف ما قلناه؛ فإنه إنما يَلزمُ المجاز فقط.
واعلمْ أن مَنْ ذهبَ إلَى عدم العموم في كون أحكامهما حكمَ الرأس، لا يلزمُهُ شي: من الاعتراضينِ، وإنما يلزمان علَى تقدير التزام العموم في الأحكام.
واعلمْ أيضاً أنَّ الاستدلالَ بعدم الاكتفاءِ بمسحهما لا يصلحُ للإلزامِ لمالكٍ؛ لأنه لا يقول بالاكتفاءِ بمسح البعض، وقد تقدم.
الرابعة والعشرون:
قوله في الحديثِ: "وكان يمسحُ المَأْقَين" يدلُّ علَى طلبيةِ هذا القدر؛ أعني: القدرَ المشترك بين الوجوب والندب، وإنما يجبُ ذلك إذا تعيَّنَ المسحُ طريقًا إلَى إقامة الواجب من الغسلِ، أما إذا حصل مسمَّاه كان المسح مُستحباً؛ لتأَدِّي الواجب بما يحصل به المُسمَّى.
الخامسة والعشرون:
هذا المسحُ يُعلَّلُ باحتمال اجتماع القذَى في المآقي، فيكون حائلاً عن الغسلِ الواجب.
السادسة والعشرون:
فيه دليلٌ علَى المبالغةِ في الغسلِ بالنِّسبةِ إلَى أجزاء ما أُمِرَ فيه به (1)، وعدمِ المسامحةِ بهذا القدْر (2)، والله أعلم.
(1) أي: المبالغة بغسل الأعضاء المأمور بغسلها من مثل الوجه واليدين، وعدم التساهل في غسل أي جزء منها.
(2)
"ت": "المقدار".