الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
الوجوبَ في مثلِ هذهِ الحالةِ، وجعلوهُ في بابِ الجوازِ و (1) الاستحبابِ، لا الوجوبِ، فيحتاجُ إلَى دليل معارضٍ لظاهرِ الأمرِ، لكِن بناء [علَى](2) هذهِ القاعدةِ.
وقد يُقَالُ في بيانِ عدمِ الوجوبِ: إنَّ اللفظَ مُطلقٌ، لا عامٌّ، يتأدَّى بأمرِها في صورةِ، أو حالةٍ، فلا يقتضي الوجوبَ في حال عدمِ الفائدةِ، ونأخذُ الاستحبابَ من دليلِ آخَر.
التاسعةُ والعشرون:
قد فسَّرَ الراوي" مُرها" بِـ (عِظها)(3).
الثلاثون:
(4).
الحاديةُ والثلاثون: [
قولهُ عليه السلام] (5): "ولا تَضرِبْ ظَعينَتَكَ" فيهِ النهيُ عن ضربِ المرأةِ.
قالَ الخطابيُّ: وليسَ في هذا ما يمنعُ [من](6) ضربِهِنَّ، أو تحريمُهُ علَى الأزواجِ عندَ الحاجةِ إليهِ، فقد أباحَ الله تعالَى ذلكَ في قولهِ:
(1)"ت": "أو".
(2)
زيادة من "ت".
(3)
ورد على هامش الأصل: "بياض"، وعلى هامش "ت":"بياض نحو خمسة أسطر من الأصل".
(4)
بياض في الأصل، وسقط من "ت".
(5)
سقط من "ت".
(6)
زيادة من "ت".