الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
الحديث الخامس
وعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ: أَنَّ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ: "إِذَا اسْتَيْقَظَ أَحَدُكُمْ (1) فَلْيُفْرِغْ عَلَى يَدِهِ ثَلاثَ مَرَّاتٍ قَبْلَ أَنْ يُدْخِلَ يَدَهُ فِي إنَائِهِ؛ فَإِنَّهُ لا يَدْرِي فيمَ (2) بَاتَتْ يَدُهُ". أخرجه مسلم (3).
(1)"ت" زيادة: "من نومه"، وليست في الأصل، ولا "صحيح مسلم"، و "الإمام" للمؤلف (1/ 461).
(2)
في الأصل و "ت": "أين"، والمثبت من "صحيح مسلم"، و "الإلمام" للمؤلف (6/ أ) بخط ابن عبد الهادي، وكذا في المطبوع منه (1/ 67). وهكذا ذكره المؤلف في "الإمام"(1/ 461).
(3)
* تخريج الحديث:
رواه مسلم (278/ 88)، كتاب: الطهارة، باب: كراهة غمس المتوضئ وغيره يده المشكوك في نجاستها في الإناء قبل غسلها ثلاثًا، من حديث أبي الزبير، عن جابر، عن أبي هريرة رضي الله عنه، به.
ورواه مسلم (278/ 87)، من حديث عبد الله بن شقيق، عن أبي هريرة رضي الله عنه، به. =
[وقد تقدَّم ذِكر أبي هُريرةَ](1).
= ورواه مسلم (278)، (1/ 233)، وأبو داود (103)، كتاب: الطهارة، باب: في الرجل يدخل يده في الإناء قبل أن يغسلها، من حديث الأعمش، عن أبي رزين وأبي صالح، عن أبي هريرة، به.
ثم رواه أبو داود (104)، من حديث الأعمش، عن أبي صالح، عن أبي هريرة، به قال: مرتين أو ثلاثًا، ولم يذكر أبا رزين.
ورواه مسلم (278)، (1/ 233)، والترمذي (24)، كتاب: الطهارة، باب: ما جاء إذا استيقظ أحدكم من منامه، فلا يغمس يده في الإناء حتى يغسلها، وابن ماجه (393)، كتاب: الطهارة، باب: الرجل يستيقظ من منامه، هل يدخل يده في الإناء قبل أن يغسلها، من حديث الزهري، عن ابن المسيب وأبي سلمة، عن أبي هريرة، به. ورواه النسائي (1)، كتاب: الطهارة، باب: تأويل قوله عز وجل: {إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ فَاغْسِلُوا} [المائدة: 6]، و (161)، باب: الوضوء من النوم، من حديث الأزهري، عن أبي سلمة، عن أبي هريرة، به.
ورواه النسائي (441)، كتاب: الغسل والتيمم، باب: الأمر بالوضوء من النوم، من حديث الزهري، عن ابن المسيب، عن أبي هريرة، به.
قلت: وكلهم يقول "ثلاثًا"، وعند بعضهم تردد "مرتين أو ثلاثًا".
وقد رواه البخاري (160)، كتاب: الوضوء، باب: الاستجمار وترًا، من حديث مالك، عن أبي الزناد، عن الأعرج، عن أبي هريرة، به، إلا أنه لم يذكر العدد.
وكذا ذكر مسلم في "صحيحه"(1/ 233) عن ابن سيرين، والأعرج، وعبد الرحمن والد العلاء، وهمام بن منبه، وثابت مولى عبد الرحمن.
(1)
زيادة من "ت".
ثُمَّ الكلامُ عليهِ من وجوه:
* الأول: في تصحيحه:
وقد ذكرنا أنَّ مُسلمًا أخرجَهُ، والحديثُ لأبي هُريرةَ، رواهُ جماعةٌ: جابرُ بن عبدِ الله، وعبدُ اللهِ بن شقيق، وأبو رَزِين، وأبو صالح، وأبو سلمةَ، والأعرجَ، ومحمدُ بن سيرين، وعبدُ الرحمن والدُ العلاءِ، وهَمَّامُ بن مُنبِّه، وثابتٌ مولَى عبد الرحمن، وكلُّ هذه عندَ مسلم، ولم تُسقْ ألفاظُها كاملةً إلا لفظُ روايةِ جابرٍ، وروايةِ عبدِ اللهِ بنِ شقيقٍ.
فأمَّا روايةُ جابرٍ فهيَ التي ذكرناها في الأصلِ، وأما روايةُ عبد الله ابن شقيق فلفظُها عندَهُ:"إِذَا اسْتَيْقَظَ أحَدُكُم مِنَ نومِهِ فلا يَغْمِسْ يدَهَ في الإناءِ حتَّى يغسلَهَا ثلاثًا؛ فإنَّهُ لا يَدْرِي أينَ باتَتْ يدُهُ"(1).
وصدَّر مسلمٌ بروايةِ عبد اللهِ بن شقيقٍ، وأحالَ بالمثلِ في روايةِ أبي رَزِين، وأبي صالحٍ، وأبي سلمةَ، وابنِ المُسيِّبِ، ثمَّ ذكرَ روايةَ جابرٍ، وتابعَ بروايةِ الأعرجِ، ومحمدٍ، ووالدِ العلاءِ، وهَمَّامٍ، وثابتٍ مولَى عبدِ الرحمنِ، مِن غيرِ سياقةِ اللفظِ، وقالَ في روايتهِم جميعًا: عن (2) النبيِّ صلى الله عليه وسلم بهذا الحديثِ؛ كُلُّهُم يقولُ: "حتَّى يغسِلَها"(3)، ولمْ
(1) وهي المتقدم تخريجها عنده برقم (278/ 87).
(2)
في الأصل و "ت": "إن"، والتصويب من "صحيح مسلم".
(3)
في الأصل: "غسلها"، والمثبت من "ت".