الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
*
الوجه الخامس: في الفوائد والمباحث، وفيه مسائل:
الأولى:
اختلف الفقهاء في القدر الكافي في مسح الرأس، وفيه مذاهب:
الأول: أنه لا يكفي فيه إلا مسحُ جميعهِ، وهو مذهبُ مالك رحمه الله (1).
والثاني: أنه يكفي مسحُ الناصية، وهو مذهب أشهب من المالكية، ورواية عن أبي حنيفة، وروي عنه: قدر ثلاثة أصابع (2).
والثالث: أنه يكفي مسحُ الثلثين، وهو قول ابن مسلمة من المالكية.
والرابع: إن اقتَصَر على مسح الثلث أجزأه، وهو قول أبي الفرج من المالكي، قال بعض أكابرهم: وهذا ليس بشيء.
والخامس: أنه يُجزِئ ما انطلق عليه اسمُ المسح، وهو مذهب الشافعي رحمه الله.
والسادس (3): أنه لا يكفي أقلُّ من ثلاث شعرات، وهو قول بعض الشافعية (4).
(1) انظر: "الذخيرة" للقرافي (1/ 259).
(2)
انظر: "الهداية" للمرغيناني (1/ 13).
(3)
"ت": "والثالث".
(4)
انظر: "المهذب" للشيرازي (1/ 17).
قلت: ذكر القاضي أبو بكر بن العربي في "أحكام القرآن"(2/ 60) في مسح الرأس أحد عشر قولًا، فقال: =
وإنما ترجمنا المسألةَ بالاختلاف في القدر الكافي، ولم نترجمها بالاختلاف في المقدار (1) الواجب؛ لأنهما غيرُ متلازِمَين على طريقة المالكية، أعني: أنه لا يلزم من القول بوجوب مقدار المسح، أو مقداره عدم الاكتفاء بما دونه، وإن كان هو القياس؛ لمعارضة قاعدة
= الأول: أنه إن مسح منه شعرة واحدة أجزأه.
الثاني: ثلاث شعرات.
الثالث: ما يقع عليه الاسم. ذكر هذه الأقوال الثلاثة فخر الإسلام بمدينة السلام في الدرس عن الشافعي.
الرابع: قال أبو حنيفة: يمسح الناصية.
الخامس: قال أبو حنيفة: إن الفرض أن يمسح الربع.
السادس: قال أيضًا في روايته الثالثة: لا يجزيه إلا أن يمسح الناصية بثلاث أصابع أو أربع.
السابع: يمسح الجميع، قاله مالك.
الثامن: إن ترك اليسير من غير قصد أجزأه، أملاه عليَّ الفهري.
التاسع: قال محمد بن مسلمة: إن ترك الثلث أجزأه.
العاشر: قال أبو الفرج: إن مسح ثلثه أجزأه.
الحادي عشر: قال أشهب: إن مسح مقدمه أجزأه.
قال: فهذه أحد عشر قولًا، ومنزلة الرأس في الأحكام منزلته في الأبدان، وهو عظيم الخطر فيهما جميعًا، ولكل قول من هذه الأقوال مطلع من القرآن والسنة.
وقال القاضي في "العارضة"(1/ 51): وجملتها ترجع إلى قولين؛ أحدهما: هل يلزم جميعه أو بعضه.
(1)
"ت": "القدر".