الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
الحديث الثالث عشر
وعن عائشةَ رضي الله عنها، - قالت: إِنْ كانَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم لَيُحِبُّ التيَمُّنَ في طُهُورِهِ إِذَا تَطَهَّر، وفي تَرَجُّلِهِ إِذَا تَرَجَّلَ، وفِي انْتِعَالِه إِذَا انْتَعَلَ. متفق عليه (1).
(1) * تخريج الحديث:
رواه البخاري (166)، كتاب: الوضوء، باب: التيمن في الوضوء والغسل، و (416)، كتاب: أبواب المساجد، باب التيمن في دخول المسجد وغيره، و (5065)، كتاب: الأطعمة، باب: التيمن في الأكل وغيره، و (5516)، كتاب: اللباس، باب: يبدأ بالنعل اليمنى، و (5582)، باب: الترجيل والتيمن فيه، ومسلم (268/ 67)، كتاب: الطهارة، باب: التيمن في الطهور وغيره، وأبو داود (4140)، كتاب: اللباس، باب: في الانتعال، والنسائي (112)، كتاب: الطهارة، باب: بأي الرجلين يبدأ بالغسل، و (421)، كتاب: الغسل والتيمم، باب: التيمن في الطهور، من حديث شعبة، عن أشعث بن سليم، عن أبيه، عن مسروق، عن عائشة، به.
ورواه مسلم (268/ 68)، كتاب: الطهارة، باب: التيمن في الطهور وغيره، والترمذي (608)، كتاب: الصلاة، باب: ما يستحب من التيمن في الطهور، وابن ماجه (401)، كتاب: الطهارة، باب: التيمن في الوضوء، من حديث أبي الأحوص، عن أشعث بن سليم، عن أبيه، عن مسروق، به. =
الكلام عليه من وجوه:
* الأول: في تصحيحه:
وقد ذكرنا أنه متفق عليه، وقد أخرجه بقية الجماعة؛ أبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه، ومرجعه إلى رواية أشعث بن سليم، عن أبيه، عن مسروق، عن عائشة رضي الله عنها.
ورواه عن أبي الأحوص، وهو عند مسلم والترمذي وابن ماجه.
ورواه عن شعبة، وهي عند مسلم والأربعة، وفي الألفاظ عن أشعث اختلاف؛ فعند مسلم من رواية أبي الأحوص "إِنْ كَانَ رَسُولُ اللهِ لَيُحِبُّ التيَامُنَ في طُهُورِهِ إِذا تَطَهَّرَ، وفي تَرَجُّلِهِ إذا تَرَجَّلَ، وفي انْتِعَالِهِ إِذَا انتعَلَ".
وعند أبي داود من رواية شعبة: "كَانَ النبيُّ صلى الله عليه وسلم يُحِبُّ التيَامُنَ ما اسْتَطَاعَ في شَأْنِهِ كُلِّه".
وعند النسائي من رواية خالد عن شعبة: "أَنَّ رسول الله صلى الله عليه وسلم كَانَ يُحِبُّ التيَامُنَ ما اسْتَطَاعَ في طُهُورِهِ وَتَنَعُّلِهِ وَتَرَجُّلِهِ" قال شعبة: وسمعت الأشعث بواسطَ يقول: "يُحِبُّ التيَامُنَ" وذكر: "شَأْنِهِ كُلِّهِ"،
= * تنبيه:
اللفظ الذي ذكره المؤلف رحمه الله هو للإمام مسلم من رواية أبي الأحوص.
ووقع في "الإلمام" للمؤلف (ق 7/ أ) بخط الإمام ابن عبد الهادي، وكذا في المطبوع (1/ 71) زيادة بعد قوله:"متفق عليه": "واللفظ للبخاري". قلت: لعل الذي ذكر في "الإلمام" كان خطأ أو سهوًا، والله أعلم.