الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
*
الوجه السادس: في الفوائدِ والمباحث، وفيه مسائل:
الأولَى:
فيه السؤالُ عمَّا يجبُ تعلُّمُهُ من أمور الدين، والأقربُ أنْ يكونَ هذا السائلُ حديثَ عهد بالإسلامِ، إنْ كَان سؤالُهُ عن أصل فعلِ الطهور، وما يجبُ من كيفيَّتِهِ، وهو ظاهرُ اللفظ، ويحتمل أنْ يكونَ السؤالُ عمَّا زاد علَى الواجبِ؛ إما قصدًا، أو تبعًا.
[و](1)
الثانية:
الجوابُ الخاصُّ عن السؤالِ العامِّ يكون لقرينة تدلُّ علَى أنَّ المقصودَ بالسؤالِ الخاصُّ، والنبيُّ صلى الله عليه وسلم أجابَ بكيفية الوضوء، وهو خاصٌّ بالنِّسبَةِ إلَى الطهورِ، وهو عامٌّ؛ لتناوله الوضوء والغسل، فيحتملُ أنْ يكونَ لقيام قرينة دلَّت علَى أنَّ السؤالَ عن الوضوء، ويحتمل أنْ يكونَ لأنَّه الأعمُّ الأغلب؛ والموجباتُ له متكررة، والغسلُ في محلِّ العارض عندَ وجود مُوجبِهِ العارض، فالبيانُ الأولُ ضروريٌّ، ويتأخَّرُ بيانُ الثاني إلَى حين وجودِ ما يوجبُهُ، ووقوعِ السؤال عنه.
الثالثة:
قوله: "فَدَعَا بمَاءٍ" إذا (2) ضممته إلَى روايةِ من روَى: "فدعا بوَضُوء"، استُدِلَّ بالمجموعِ علَى أنَّ الوَضوءَ اسمٌ للماء.
الرابعة:
فيه ما قدمناه من الاستعانةِ في أسباب الوضوء بإحضار الماء، وبعضُ المتأخرين من الشافعيةِ حكَى عن أصحابِهم أنَّ الاستعانةَ
(1) سقط من "ت".
(2)
"ت": "وإذا".
ثلاثةُ أقسام:
أحدها: أنْ يستعينَ بغيرِه في إحضار الماء، فلا كراهةَ فيه، ولا نقصَ.
والثاني: أنْ يستعينَ به في غسل الأعضاء، ويباشرُ [الأجنبيُّ](1) بنفسه غسلَ الأعضاء، [فهو مكروهٌ إلا لحاجة.
والثالث: أنْ يصبَّ عليه] (2)، فهذا الأولَى تركه، وهل يُسمَّى مكروهًا؟ فيه وجهان (3).
قلت: وقد ثبتَ عن النبيِّ صلى الله عليه وسلم: أنَّهُ صُبَّ عليه الماء لوُضوئه، من رواية المغيرة [بن شُعبة](4)، وأسامة (5)، فالأَوْلَى أنْ يُؤخَذَ ذلك في الجواز (6)، ولا يُضعَّفَ إلا لمعارض.
والأحاديثُ التي جاءت في ترك الاستعانة لا تكادُ تثبتُ، [أو لعلَّها لا تثبتُ.
(1) سقط من "ت".
(2)
سقط من "ت".
(3)
قاله النووي رحمه الله في "شرح مسلم"(3/ 68 - 169) وذكر أنه نقله عن الأصحاب.
(4)
زيادة من "ت".
(5)
تقدم تخريجهما.
(6)
في الأصل: "بالجواز"، والمثبت من "ت".