الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
العباس بنُ القاصِّ (1) من الشافعيةِ علَى ما حُكي عنه (2).
الثانية والأربعون:
ذكر بعضُ الشافعية في سنن الوضوء أنْ يدعوَ في وضوئِهِ فيقول عندَ غسل الوجه: اللهمَّ بيِّضْ وجهي يومَ تسودُّ الوجوه، وعلَى غسل اليدين (3): اللهمَّ أعطني كتابي بيميني ولا تعطني بشِمالي، وعلَى مسح الرأس: اللهمَّ حرِّمْ شعري وبشري علَى النارِ، وعلَى مسح الأذن: اللهمَّ اجعلني من الذينِ يستمعون القولَ فيتَّبعون
(1) هو أحمد بن أبي أحمد القاصّ أبو العباس الطبري، الإمام الفقيه، صاحب التصانيف المشهورة، تفقه بأبي العباس بن سريج، وهو من كبار الأصحاب المتقدمين أصحاب الوجوه، ومن أنفس مصنفاته:"التلخيص"، و "المفتاح"، و"أدب القاضي"، توفي سنة (335 هـ). انظر:"تهذيب الأسماء واللغات" للنووي (2/ 532).
(2)
في كتابه "المفتاح"، كما ذكر النووي في "المجموع" (1/ 525) قال: ولم يذكره كثير المصنفين، وإنما ذكره هؤلاء المذكورون - يعني: المتولي والبغوي والفوراني والغزالي والرافعي والروياني - متابعة لابن القاص، ولم يثبت فيه عن النبي صلى الله عليه وسلم. ثم قال: وأما الحديث المروي عن طلحة بن مصرف، عن أبيه، عن جده: أنه رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم يمسح رأسه حتى يبلغ القذال، وما يليه من مقدم العنق، فهو حديث ضعيف بالاتفاق.
وأما قول الغزالي: إن مسح الرقبة سنة لقوله صلى الله عليه وسلم: "مسح الرقبة أمان من الغل". فغلط؛ لأن هذا موضوع ليس من كلام النبي صلى الله عليه وسلم وعجب قوله: "لقوله" بصيغة الجزم، والله أعلم.
(3)
"ت": "اليد".
أحسنَهُ، وعلَى غسل الرجلين: اللهمَّ ثبتْ قدميَّ علَى الصراطِ (1).
وقد ذكرنا في كتاب "الإمام (2) في معرفة أحاديث الأحكام" حديثًا في الأدعيةِ علَى الأعضاءِ لَمْ تتحققْ صحتُهُ ولا حُسنُهُ من جهة الإسناد (3)، والأمر في هذا الدعاء علَى ما ذكرناه في مسح العنق، وأن إلحاقه بالوضوءِ اعتقادًا حكمٌ شرعي يحتاج إلَى دليل شرعي، فيمتنع عندَ عدم صحة [ذلك](4) الدليل، وأما فعلُهُ مِن غيرِ إلحاق، فهذه المرتبةُ يجبُ (5) أن تكونَ دونَ تلك المرتبة في الكراهة؛ لأنه يمكنُ إدراجُ هذه الأدعية تحت العُمومات المقتضية لاستحباب ذكر الله تعالَى، فمنْ لا يتوَقَّفُ في استحباب الشيء المخصوص في المحلِّ المخصوص علَى دليلٍ مخصوصٍ، فلا يَبعُدُ منه أنْ يَستحبَّ مثلَ هذا الفعل عملًا بالعموماتِ، ومن يرَى أنَّهُ لا بدَّ من دليل مخصوص علَى الحكمِ المخصوص، لا يستحبُّ ذلك.
(1) ذكره الغزالي في "الوسيط"(1/ 291)، والرافعي في "شرح الوجيز" (1/ 449) وقال: ورد به الأثر عن السلف الصالحين. قال النووي في "المجموع"(1/ 526): لا أصل له، وذكره كثيرون من الأصحاب.
(2)
في الأصل: "الإلمام"، والتصويب من "ت".
(3)
انظر: "الإمام" للمؤلف (2/ 55 - 56)، وقد ذكره من طريق أبي إسحاق السبيعي، عن علي رضي الله عنه، مرفوعًا. ثم قال: أبو إسحاق، عن علي رضي الله عنه منقطع، وفي إسناده غير واحد يحتاج إلى معرفته والكشف عن حاله.
(4)
زيادة من "ت".
(5)
"ت": "يجوز".