الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
ولم يبيِّن هذا وجهَ الدليلِ من الحديثِ علَى وجوبِ الوضوءِ من النومِ، ولا هو بالواضحِ البيِّن بحيث يُستغنَى عن ذِكرِهِ، وهذا ممَّا يُعجَبُ منهُ، ويُمكنُ أنْ يُقَالَ فيهِ: إنَّ الحديثَ دليلٌ (1) علَى الأمرِ بالغسلِ في هذهِ الحالةِ عيناً؛ أعني: غيرَ مُعلَّقٍ بشرط، فلو كان الوضوءُ من النومِ غيرَ واجبٍ لما تعيَّنَ الأمرُ [بالغسلِ](2)، ولتعلَّقَ بذلكَ بتقديرِ (3) إرادةِ الوضوءِ.
السابعة والثلاثون:
يَلزَمُ بمقتضَى هذا الحديثِ وهذا اللفظِ الظاهريِّ [الجانب](4) أنْ يُوجبَ غسلَ اليدينِ ثلاثاً قبلَ إدخالِهما في الإناءِ الفارغِ؛ لقولهِ: "قبلَ أنْ يُدخلَهُما في إنائِهِ"، وإدخالُهما في الإناءِ الفارغِ ينطلقُ عليهِ [هذا](5) الاسمُ فليجب.
وذلكَ (6) باطلٌ قطعاً؛ واللفظُ مفهومُ المعنَى في إدخالِها في الماءِ أو [في](7) غيره ممَّا في الإناءِ إنْ عَمَّمنا الحكمَ، ولعلَّهُ يأخُذُ
(1)"ت": "دلَّ".
(2)
زيادة من "ت".
(3)
في الأصل: "تقدير"، والمثبت من "ت".
(4)
سقط من "ت".
(5)
زيادة من "ت".
(6)
"ت": "واللفظ" بدل "وذلك".
(7)
زيادة من "ت".