الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
في المنعِ؛ لأنَّه لو لمْ يكُنْ لها عندَ التحقيقِ (1) أثرٌ، لما كانَ للنهي عندَ احتمالِ النجاسَةِ معنًى.
الحادية والثلاثون:
وفيهِ دليلٌ علَى الفرقِ بينَ مُرورِ النجاسةِ علَى الماءِ، وورودِهِ عليها؛ للنهيِ عن ورودِها، والأمرُ بورودِهِ.
الثانية والثلاثون:
يُستَدَلُّ (2) بهِ علَى أنَّ الماءَ القليلَ ينجُسُ بوقوعِ النجاسةِ فيهِ بنحوِ ما قدَّمنا أنَّهُ لو لمْ ينجُسْ بتحقيقِ (3) الوقُوعِ لما نُهِيَ عن الغمسِ باحتمالِ الوقوعِ، وأُورِدَ عليهِ أنَّهُ لا يثبتُ بذلِكَ إلا مُجرَّدُ التأثيرِ؛ وهو أعمُّ من التأثيرِ بالتنجيسِ، والتأثيرِ بالكراهةِ، والدالُّ علَى الأعمِّ غيرُ دالٍّ علَى الأخصِّ بعينهِ.
واعترضَ علَى هذا بأنّهُ وإن (4) كانَ التأثيرُ مُجرَّدَ الكراهةِ، وأنها ثابتةٌ قبلَ الغسلِ، لمْ يحصلْ فرقٌ بين التحقيقِ والتوهُّمِ.
وأُجيبَ عنهُ بأنَّ مراتبَ الكراهةِ مُختلفَةٌ، فالثابتُ منها بعدَ التحقيقِ (5) أغلظُ منَ الثابتِ قبلَهُ، وبهِ يثبتُ الفرقُ.
(1)"ت": "التحقق".
(2)
"ت": "استدلّ".
(3)
"ت": "بتحقق".
(4)
"ت": "ولو" بدل "وإن".
(5)
"ت": "التحقق".