الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
الحديث، ويُجعَلَ (1)[فعلُ](2) النبيِّ صلى الله عليه وسلم في الغسلِ مرتين، أو مرة لبيان الجواز، ويمكن أنْ يقال: إنَّ "أساءَ" يُحملُ علَى ترك الأَوْلَى.
ورُبَّما قالَ بعض المباحثين: إنَّ النقصَ [هاهنا، هو النقصُ](3) عن مقدار الواجب، فإنْ كان يقول بأنَّ الزيادةَ مُحرَّمةٌ علَى ما ذُكِرَ أنَّهُ وجهٌ سيأتي ذكرُهُ، فلا بأسَ إن صحَّ أنَّ اللفظَ ظاهرٌ في التحريمِ، وإنْ كَان يقول بالكراهةِ أو تركِ [الأولَى](4) في الزيادةِ، فهو بعدَ استنادِهِ إلَى هذا اللفظِ في التحريمِ جاعلٌ اللفظَ الواحدَ مُستعملًا في حقيقتِهِ ومَجازِهِ، إذا اعتقد أنَّهُ حقيقةٌ في التحريمِ، حتَّى يتمَّ له الحَملُ علَى النقصانِ عن الواجبِ [ورتبِهِ](5).
الثالثة والثلاثون:
قولُهُ: "أو نَقَصَ" يدخلُ تحتَهُ النقصانُ بمرة، فتبقَى مرتان، والنقصانُ بمرتين، فتبقَى واحدة.
وقد نُقلَ عن مالك أنَّهُ قال: الوضوءُ مرتان مرتان، قيل له: فواحدة؟ قال: لا (6).
(1)"ت": "وجعل".
(2)
زيادة من "ت".
(3)
زيادة من "ت".
(4)
زيادة من "ت".
(5)
سقط من "ت".
(6)
انظر: "الذخيرة" للقرافي (1/ 287).
وهذا لا ينبغي أنْ يُقَال بظاهرِهِ في إيجاب المرتين، والمنعِ من الاقتصارِ علَى واحدة، فقد صحَّ عن النبيِّ صلى الله عليه وسلم الاقتصارُ علَى الواحدةِ، وقد حُملَ هذا علَى المبالغةِ منه في التشديدِ في أن لا يقتصرَ علَى الواجبِ، والتحضيضِ علَى أنْ يؤتَى بالفضيلةِ.
[ورُوي عن مالك روايةٌ أخرى: لا أحبُّ الواحدةَ إلا من عالِمٍ](1)(2)؛ وهذا يقتضي إباحةَ المرة للعالم، وتخصيصَ الكراهةِ لغيرِه؛ فإنَّ العامةَ لا تكادُ تستوعبُ بمرة واحدة، فاحتاطَ لهم في أنْ (3) أمرَهُم بالزيادةِ عليها، وأخرج (4) العالِمَ من ذلك لمعرفتِهِ بما يأتي ويذرُ من ذلك.
فمنْ أرادَ أنْ يستدلَّ للراوية التي ظاهرُها كراهةُ الاقتصار علَى المرةِ، فله أنْ يستدلَّ بهذا الحديث؛ لأنَّهُ يدخلُ [تحت](5) النقصانِ الموصوف بالإساءةِ، لكن (6) يخرجُ عن مُقتضَى هذه الدلالة في المرتين.
(1) سقط من "ت".
(2)
كما تقدم.
(3)
في الأصل: "فإن" بدل "في أن"، والمثبت من "ت".
(4)
"ت": "إخراج".
(5)
زيادة من "ت".
(6)
"ت": "لكنه".