الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
ويحتملُ أنْ [يُريد](1) المستيقظَ منَ النومِ، فعلَى هذا يكونُ مُخالفاً للحديثِ، إنْ لمْ يُردْ بقولهِ:(لا بأسَ) نفيَ التحريمِ فقط.
التاسعة عشرة:
ظاهرُ الأمرِ الوجوبُ، وظاهرُ النهي التحريمُ، وأكثرُ الفقهاءِ أخرجوا كلَّ واحدٍ منهُما عنْ ظاهِرِهِ، وبعضُهُم يقولُ بظاهِرِهِ في الوجوبِ والتحريمِ، و [الإمامُ](2) أحمدُ فَرَّقَ بينَ نومِ الليلِ ونومِ النهارِ، فأوجَبَ ذلِكَ في نومِ الليلِ دونَ نومِ النهارِ؛ لأجلِ لفظةِ المبيتِ (3).
وعن إسحاقَ بن راهَوَيْهِ أنَّهُ قال: القياسُ في نومِ النهارِ مثلُ نومِ الليلِ، وإنما خَرَجَ ذِكرُ المبيتِ علَى الأغلبِ؛ لأنَّهُ نومٌ كُلُّه (4).
وقد ذكرنا [ما](5) في لفظِ (المبيتِ) في [وجهِ](6) العربيةِ.
العشرون:
أرادَ بعضُ أتباعِ أحمدَ ذِكرَ الفرقِ بينَ نومِ الليلِ ونومِ النهارِ، وامتناعِ قياسِ نومِ النهارِ على نومِ الليلِ، فذكرَ وجهين:
(1) زيادة من "ت".
(2)
سقط من "ت".
(3)
انظر: "المغني" لابن قدامة (1/ 71).
(4)
انظر: "التمهيد" لابن عبد البر (18/ 255).
(5)
زيادة من "ت".
(6)
زيادة من "ت".