الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
ومع هذا ففي الدليلِ متانةٌ.
الثالثة والثلاثون:
الحكمُ يعُمُّ الوضوءَ والغَسلَ معاً؛ إمَّا بِلفظِ [ما](1) يدُلُّ علَى العمومِ، أو (2) ممَّا وردَ في بعضَ الرواياتِ:"في إنائِهِ" أو "في وضوئِةِ"، وفيهِ عمومٌ إذا قُلنا: إنَّ الوضوءَ اسمٌ لمطلقِ الماءِ، وإمَّا لعمومِ العلَّةِ إنْ لمْ يكنْ لفظٌ عام.
الرابعة والثلاثون:
في اللفظِ إيماءٌ (3)؛ لأنَّ النهيَ مُختصٌّ بالماءِ القليلِ؛ لما يقتضيهِ لفظُ (الإناءِ) غالبًا، معَ الدلائلِ الدالةِ علَى اعتبارِ الكثرةِ في (4) نفيِ التأثيرِ بالنجاسةِ، وعادة الاستعمالِ كذلك.
الخامسة والثلاثون:
الحديثُ يقتضي تعليقَ الحُكمِ بما يُسمَّى إناءً، فيقضي مذهبُ الظاهرِ والبعيدِ أنْ لا يتعدَّى إلَى النهرِ، وما لا يُسمَّى إناءً، والظاهريُّ عدَّاهُ إلَى [النهرِ](5)، والأحاديثُ التي أوردها في المسألةِ ليسَ فيها لفظُ عمومٍ بالنِّسبَةِ إلَى هذا اللفظِ يقتضي ما فعَلَ إلا في قولهِ في
(1) سقط من "ت".
(2)
في الأصل: "إما"، والمثبت من "ت".
(3)
"ت": "إما" بدل "إيماء" وجاء فوق قوله "اللفظ" علامة تدلُّ على وجود خلَلٍ في السياق.
(4)
في الأصل: "و" بدل "في".
(5)
زيادة من "ت".