المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌إقامة الحدود في دار الحرب: - التفسير والبيان لأحكام القرآن - جـ ١

[عبد العزيز الطريفي]

فهرس الكتاب

- ‌مُقَدِّمَةُ المُعتَنِي بالكِتَابِ

- ‌مُقَدِّمَةُ المُؤَلِّفِ

- ‌السُّنَّةُ مُفَسِّرَةٌ للقُرآن:

- ‌معرفةُ أقوالِ الصحابةِ والتابعينَ:

- ‌أَنْسابُ القولِ:

- ‌سُورَةُ البَقَرَة

- ‌الحكمةُ من الخلقِ والاستخلافِ:

- ‌سبب ضلال الناس:

- ‌الحكمةُ من التأميرِ، وحكمُهُ:

- ‌وجوب الشورى في الولاية العامة:

- ‌الوجهُ الثاني لتحقُّقِ الوِلاية:

- ‌ولايةُ المتغلِّب:

- ‌تعدُّد الولاة وبلدان الإسلام:

- ‌التأميرُ في السفرِ، وحكمُهُ:

- ‌استفهامُ المأمورِ عن أمر الآمِرِ:

- ‌جوازُ استعمال القياسِ:

- ‌قاعدةُ درءِ المفاسد:

- ‌فضلُ التسبيح:

- ‌النفيُ وحكمُهُ:

- ‌الحبسُ بشرطِ الرجوع إلى الحقّ:

- ‌معنى السجنِ والنَّفي:

- ‌كفاية المنفيِّ والسجين في نفسِهِ وأهله:

- ‌الحبسُ إلى أجلٍ معلوم:

- ‌الحكمةُ من إخفاءِ آجالِ البشر:

- ‌عهدُ اللهِ لبني إسرائيلَ:

- ‌الصلاةُ جماعة:

- ‌فضلُ الصلاة على الزكاةِ:

- ‌وجوب القيام في الصلاة على القادر:

- ‌فضلُ الركوعِ:

- ‌دفعُ اللَّبْسِ عند الخطاب:

- ‌فضلُ السجود على الركوعِ:

- ‌فضلُ الجماعةِ:

- ‌وجوبُ صلاة الجماعةِ:

- ‌إقامةُ الحدودِ بالإمامِ ونُوَّابه:

- ‌استيفاءُ صاحب الحقِّ حقَّه بنفسِهِ:

- ‌إقامةُ الحدود لولي الأمر:

- ‌تعطيلُ الحاكمِ للحدودِ:

- ‌المفسدةُ الأُولى: تعطيلُ الحدودِ وإقامةِ حكمِ اللهِ:

- ‌المفسدةُ الثانيةُ: تعطيلُ التحاكمِ إلى الشريعةِ:

- ‌مسألةٌ: في إقامةِ الحدودِ على المَوَالِي:

- ‌سجودُ الشكرِ:

- ‌العبادةُ عندَ فَجْأةِ النعم:

- ‌أفضلُ أنواعِ التوبةِ وأقواها:

- ‌النوعُ الأولُ: سجودُ تسخيرٍ:

- ‌النوعُ الثاني: سجودُ اختيارٍ:

- ‌الأصلُ في السجودِ في الوحي:

- ‌فضلُ السجود على الركوعِ والقيامِ:

- ‌حكمُ القيامِ لغيرِ اللهِ:

- ‌حكمُ السجودِ بلا سببٍ:

- ‌سجودُ الشكر وصلاتُهُ:

- ‌سجود التوبة:

- ‌السجودُ قائمًا:

- ‌الأخوَّةُ الإيمانيَّةُ:

- ‌حِلْفُ اليهودِ الأوسَ والخزرجَ:

- ‌تأكيدُ المواثيق:

- ‌عقوبةُ النفي:

- ‌عهدُ اللهِ إلى بني إسرائيل الإيمان بمحمد صلى الله عليه وسلم

- ‌إذا نقَضَ طائفةٌ العهد، فحكمُ الساكتِ منهم كالناقضِ:

- ‌وجوبُ التزام الحلفاءِ بعهد بعضِهِمْ مع غيرِهِمْ:

- ‌لا يُؤاخذُ المسلمُ بجريرة قومِهِ:

- ‌التوسعةُ في التوجُّه إلى القبلةِ:

- ‌الصلاةُ على الراحلة:

- ‌الحكمةُ من ذكرِ المشارق والمغارب جمعًا:

- ‌التصويبُ جهةَ القبلةِ:

- ‌التكلُّفُ في تصويب القبلةِ:

- ‌دورانُ الصفوفِ عند الكعبةِ:

- ‌الحكمةُ مِن ابتلاءِ الأنبياءِ:

- ‌ابتلاءُ أصحابِ الولاياتِ:

- ‌(البيت) علم على المسجد الحرام:

- ‌مشروعيَّةُ المتابَعَةِ بين الحجِّ والعمرةِ:

- ‌أمنُ المسجدِ الحرامِ وأنواعُهُ:

- ‌الصلاةُ خَلْفَ مقامِ إبراهيم:

- ‌المُكْثُ في المسجدِ، والنَّومُ فيه:

- ‌التفاضُلُ بين الطواف والصلاةِ:

- ‌أفضلُ أعمالِ الحَجِّ:

- ‌تنظيفُ المساجدِ وتطهيرها من النجس واللَّغْو:

- ‌مِن معاني الرَّفْعِ في القرآن:

- ‌عمارةُ المساجِدِ وصفتها:

- ‌المَنَارةُ للمسجدِ:

- ‌النَّظَرُ إلى السماءِ عبادةٌ:

- ‌تكرارُ الدعاءِ والإلحاحُ به:

- ‌السعي بين الصفا والمروة في الجاهلية:

- ‌الأمرُ بعد الحظْر:

- ‌حكمُ السعي بين الصفا والمروةِ:

- ‌قراءةُ الآية عند بَدْءِ السعي:

- ‌البدءُ بالصفا عندَ السعي:

- ‌الأصلُ في الأشياءِ الحِلُّ:

- ‌فضلُ نعمةِ الأكلِ على غيرها من النِّعَمِ:

- ‌الأصلُ في النكاحِ الحِلُّ:

- ‌هل لاستخباثِ النَّفْسِ أثَرٌ في التحريم

- ‌صُوَرُ بيانِ الحلالِ:

- ‌حكمُ المسكوتِ عنه في الشريعة:

- ‌بيانُ الشَّيْءِ بضدِّهِ:

- ‌حكمُ الميتة:

- ‌الاضطرارُ وحكمُهُ:

- ‌حُكْم أكلِ المَيْتَةِ للمضطَرِّ:

- ‌حكمُ أكلِ الميْتة للمضطَرِّ:

- ‌حكمُ الانتفاعِ بالمَيْتَةِ:

- ‌حكمُ جلدِ الميْتة إذا دُبغَ وإذا لم يُدْبَغْ:

- ‌حكمُ لحمِ الخنْزِيرِ:

- ‌حكمُ الانتفاعِ بجلدِ الخنزيرِ إذا دُبغ:

- ‌مِن ضلالِ الأُممِ جهلُ الأولويَّات:

- ‌أفضلُ الصدقةِ وحكمُ إعطاءِ السائلِ:

- ‌إعطاءُ الزكاة مَنْ لا يستحقُّ بغيرِ علم:

- ‌حكمُ النَّفَقةِ مِن غيرِ الزكاةِ:

- ‌إقامةُ الحدودِ وفضلها:

- ‌ضبطُ الشريعةِ للإنسانِ وحدُّها لأخطائهِ:

- ‌متى أمَرَ اللهُ بإقامة الحدود، والحكمةُ مِن ذلك:

- ‌حكمُ مَنْ كانت حالُهُ كحالِ النبيِّ في مكة:

- ‌أحوالُ المسلمين، وحكمُ تحكيم الشريعة في كلِّ حالٍ:

- ‌الحالُ الأُولى: حالةُ انتظامِ الدولةِ، وثباتِ الأمرِ، واستقرارِ النظامِ:

- ‌الحالُ الثانيةُ: حالةُ حربٍ وعدمِ استقرارٍ:

- ‌إقامةُ الحدودِ في دارِ الحربِ:

- ‌المساواةُ في القِصَاصِ:

- ‌الخلافُ في القصاصِ بين الحرِّ والعبد:

- ‌حكمُ الوصيَّةِ:

- ‌حكمُ الوصيَّةِ للورثةِ:

- ‌الخلافُ في وجوب الوصيَّةِ:

- ‌بطلانُ الوصيَّةِ بالحرامِ:

- ‌مقدارُ الوصيَّةِ:

- ‌إمضاءُ الوصيَّةِ للوارثِ بإجازةِ الورثةِ:

- ‌موتُ الفجأةِ وعدمُ الوصيَّةِ:

- ‌الصيامُ في الأممِ السابقةِ:

- ‌مراحلُ تشريع الصيامِ:

- ‌ضبطُ الشهر برؤية الهلال، لا بالحساب، والحكمةُ من ذلك:

- ‌معنى السفر، وأنَّ الصواب في حدِّه العُرف، والحكمة من ذلك:

- ‌التتابُعُ في قضاءِ الصومِ:

- ‌تأخيرُ قضاءِ الصومِ:

- ‌مراحلُ تشريعِ صومِ رمضان:

- ‌المعذورون بِتَرْكِ الصومِ مع الطاقة:

- ‌فِطْرُ الحاملِ والمُرْضِعِ:

- ‌مقدارُ الإطعامِ عن رمضانَ:

- ‌كلُّ ما لم يقدِّرْهُ الشارعُ، مردُّهُ إلى العرف:

- ‌أصلُ تسميةِ رمضانَ:

- ‌أصلُ تسمية القرآنِ:

- ‌السفرُ بعدَ رؤيةِ هلالِ رمضانَ:

- ‌صومُ المريضِ:

- ‌حدود المرضِ المجيزِ للفطرِ:

- ‌حكمُ صومِ المسافرِ:

- ‌التكبيرُ ليلةَ العيدِ:

- ‌التكبيرُ في عيد الفطرِ أشدُّ من الأضحى:

- ‌استحبابُ الدعاءِ عند ختامِ الأعمالِ:

- ‌مشروعيَّةُ دعاء الصائم عند فطْرِهِ:

- ‌الأحوالُ التي تنُصُّ على حِلِّ المباحاتِ فيها:

- ‌الحكمةُ من نسخِ تحريمِ جماع الصائمِ ليلًا:

- ‌حكمُ الجماعِ ليلَ رمضانَ:

- ‌وقتُ فطرِ الصائمِ:

- ‌النية في الصومِ:

- ‌مباشَرَةُ المعتكِفِ لزوجتهِ:

- ‌لا اعتكافَ إلا في مسجدٍ:

- ‌أحوالُ تعدِّي الإنسان على المالِ:

- ‌حكمُ القاضي بخلافِ الحقِّ في الحقوقِ:

- ‌سببُ سؤال الناس عن الهلال:

- ‌الحكمةُ مِن اختلافِ الأهلَّة:

- ‌أشهُرُ الحجِّ:

- ‌تقدُّمُ مشروعِيَّة الحجِّ:

- ‌أحوالُ حجِّ العربِ في الجاهليَّة:

- ‌أول تشريع الجهاد:

- ‌حكمُ قتلِ النساءِ والصبيان:

- ‌حكمُ قتلِ الراهبِ والشيخ الكبيرِ:

- ‌حكمُ قتلِ الفلَّاحين والعُمَّال:

- ‌أعظمُ أنواعِ الفتنةِ:

- ‌حكمُ القتالِ في الحَرَمِ:

- ‌فتنةُ الكفرِ أشدُّ من فتنةِ القتلِ:

- ‌الحِكْمةُ مِن مشروعيَّةِ الجِهاد:

- ‌الحكمةُ مِنْ تأخيرِ دخولِ النبي صلى الله عليه وسلم مكَّةَ:

- ‌العمرةُ في أشهرِ الحجِّ:

- ‌حرمةُ النفسِ أعظم من حرمة المكانِ والزمان:

- ‌حكمُ أخذِ المسلمِ حقَّه مِن دون الحاكم:

- ‌حكمُ القتالِ في الأشهرِ الحُرُمِ:

- ‌مراحلُ القتالِ في الأشهر الحُرمِ:

- ‌معنى "سبيلِ الله" في القرآن:

- ‌فضلُ الجهادِ بالمالِ:

- ‌معنى إتمامِ الحجِّ والعمرةِ:

- ‌الإحرامُ قبلَ الميقاتِ:

- ‌قطعُ نيَّةِ الإحرامِ:

- ‌معنى إحصارِ المحرمِ:

- ‌وقتُ تحلُّلِ الحُجَّاجِ:

- ‌مكان ذبحِ هدي المحصَرِ:

- ‌حجُّ المحصَرِ من قابلٍ:

- ‌مشروعيَّةُ استيعاب حلْقِ الرأسِ:

- ‌كفَّارةُ الأذى:

- ‌حكمُ العاجزِ عنِ الهدي الواجبِ:

- ‌العمرةُ للمكِّيِّين:

- ‌التحذيرُ من التساهُلِ في المناسِكِ:

- ‌التأكيدُ على المواقيت الزمانية:

- ‌حكمُ عقد نيَّةِ الحجِّ من أشهر الحج:

- ‌حكمُ مباشَرَة المحرِمِ لزوجتهِ:

- ‌معنى الجدالِ في الحجِّ:

- ‌دَلَالةُ الاقتران:

- ‌التجارةُ في الحج:

- ‌حكمُ الوقوفِ بعَرَفة وزمانُه ومكانُهُ:

- ‌فضلُ الدعاءِ والذِّكْر بِعرفَة ومزدَلِفة:

- ‌جمعُ الصلاتَيْن بمزدَلِفة:

- ‌حكمُ التعجُّلِ ثاني أيام التشريق:

- ‌حكمُ المبيتِ بمنًى:

- ‌الفرقُ بين السَّلْمِ والسِّلْمِ:

- ‌مهادنةُ العدوِّ ومسالَمَتُهُ:

- ‌تلازُمُ عهدُ الحليف يُلزِمُ جميعَ حلفائه:

- ‌أحوالُ طلبِ المسالَمَةِ:

- ‌الصدقةُ وأفضَلُها:

- ‌إعطاءُ الزكاةِ للأقرَبِينَ:

- ‌الجهادُ شريعةُ أكثرِ الأنبياء:

- ‌على مَنْ يجبُ الجهادُ:

- ‌خصيصةُ الغنائمِ للأمَّةِ:

- ‌الحكمةُ من تحريمِ الغنائمِ على السابقين:

- ‌الحكمةُ من تأخيرِ القتالِ:

- ‌أنواعُ الكرْه والمحبَّةِ:

- ‌استغلالُ المشرِكِين لأخطاءِ المسلمين:

- ‌معنى الرِّدَّة:

- ‌إحباطُ العمل بالرِّدَّةِ:

- ‌أحوالُ أهلِ الميزانِ في الآخرة:

- ‌اقترانُ الخمرِ بالميسِرِ:

- ‌التدرُّجُ بتحريمِ الخمرِ والميسِرِ:

- ‌إقامةُ الحدِّ على آكلِ المخدِّرات:

- ‌معنى القِمَارِ والميسِرِ:

- ‌الفرقُ بينَ الربا والميسِرِ:

- ‌الرضا بالرِّبَا والميسِرِ:

- ‌نفعُ الخمرِ والميسِرِ وإثمهما:

- ‌التوسُّطُ في النفقةِ:

- ‌التشديدُ في مالِ اليتيمِ:

- ‌الاحتياطُ في مالِ اليتيمِ عند المتاجرة به:

- ‌تزويجُ اليتيمِ:

- ‌حكمُ نكاحِ المشركاتِ:

- ‌حكمُ وطءِ الإماءِ غير الكتابيَّاتِ:

- ‌الزواجُ من الكتابيَّة:

- ‌ردةُ أحد الزوجَيْنِ:

- ‌الوليُّ في النكاح:

- ‌حكمُ جماع الحائضِ:

- ‌حكمُ إتيان الزوجة في دُبُرِها:

- ‌كَفَّارةُ وَطْءِ الحائضِ:

- ‌ما يَحِلُّ للرجلِ من زوجتِهِ:

- ‌إتيانُ المرأةِ في دبرِهَا عند السلف:

- ‌اليمينُ على المعصيةِ:

- ‌معنى لغوِ الأيمانِ:

- ‌معنى عَدَمِ المؤاخذةِ في لغوِ اليمين:

- ‌تكفيرُ يمينِ المعصيةِ:

- ‌كفارةُ اليمين الغموسِ:

- ‌الإيلاءُ لهجرِ الزوجةِ:

- ‌أنواعُ الإيلاءِ:

- ‌إيلاءُ العبدِ:

- ‌الرجوعُ بعد الإيلاءِ، وكيف يتحقَّقُ:

- ‌كفارةُ الإيلاءِ:

- ‌مضِيُّ أربعةِ أشهرٍ على الإيلاء:

- ‌طلاق الجاهلية:

- ‌معنى القرءِ:

- ‌المقصدُ مِن عدَّةِ المطلَّقةِ:

- ‌عدةُ الأمَةِ المطلَّقةِ:

- ‌انقطاعُ دمِ المطلَّقةِ في عِدتها:

- ‌احتسابُ طهر المطَلَّقَةِ:

- ‌إرجاعُ الرجلِ زوجتَهُ في عدَّتها:

- ‌النَّفَقَةُ والكِسْوَة والسُّكْنى للمطلَّقة:

- ‌عَدَدُ طلقاتِ الأحرارِ والعبيدِ:

- ‌الطلاقُ ثلاثًا:

- ‌التطليقُ عددًا ورقمًا:

- ‌أخذُ مهرِ المطلَّقةِ:

- ‌فسخُ الحاكمِ للنكاحِ:

- ‌نكاحُ التحليلِ:

- ‌حدُّ النكاحِ الذي ترجِعُ به المبتوتةُ لزوجها:

- ‌طلاقُ المختلِعةِ في عدَّتِها:

- ‌رجوعُ المطلَّقةِ لزوجِها الأوَّل بطلاق جديدٍ:

- ‌تطليقُ المرأةِ في عدَّةِ الطلاق:

- ‌تطليقُ الزَّوْجة قبلَ الدخول بها:

- ‌حالُ المرأةِ مع فقرِ زَوْجِها:

- ‌ظلمُ الزوجِ لزوجتِهِ:

- ‌طلاقُ الهازِلِ:

- ‌النكاحُ بلا وليٍّ:

- ‌التشديدُ في تزويج اليتيمة:

- ‌الحكمةُ مِن زواجِ النبي من المرأةِ بلا وليٍّ:

- ‌عَضْلُ النساءِ:

- ‌الزكاءُ والطهارةُ بالتزويجِ:

- ‌حكمُ الرَّضَاعِ:

- ‌تمامُ الرَّضَاع ومُدَّتُهُ:

- ‌النفقةُ الواجبةُ للزوجة حالَ إرضاعِها:

- ‌نفقةُ الوالدِ على ولدِهِ:

- ‌تعيُّنُ الرضاعِ على الوالدةِ:

- ‌فطامُ الرضيعِ:

- ‌أهميَّةُ الشُّورَى:

- ‌استئجارُ مرضعةٍ:

- ‌ عِدَّةَ المتوفَّى عنها زوجُها

- ‌عدةُ الحامل المتوفَّى عنها:

- ‌عدةُ الأَمَةِ المتوفَّى عنها زوجُها:

- ‌عدةُ الأَمَةِ ذات الولدِ:

- ‌ما يحرُمُ على المرأة في الحدادِ:

- ‌التعريضُ في نكاحِ المعتدَّة البائنةِ:

- ‌حكمُ العقدِ على البائنةِ:

- ‌حكمُ طلاقِ المرأةِ قبلَ الدخول بِها:

- ‌أحوالُ المطلَّقةِ قبلَ الدخولِ ومهرِها:

- ‌حكمُ متعةِ المطلَّقةِ:

- ‌متعةُ المفوَّضةِ ومهرُهَا:

- ‌ما يجبُ به المَهْرُ:

- ‌صداقُ من توفِّي زوجُهَا قبل دخوله:

- ‌مهرُ مَنْ خلا بها زوجُها بلا مَسٍّ:

- ‌الذي بيده عُقْدةُ النكاحِ:

- ‌فضلُ العفوِ والمسامحةِ في الحقوقِ:

- ‌حُسْنُ العهدِ:

- ‌الحكمةُ من الأمرِ بالصلاةِ بعد أحكامِ الطلاقِ والعِدَدِ والرجعةِ:

- ‌الصلاةُ الوسطى:

- ‌فضلُ الصلاةِ في مشقَّتها:

- ‌الكلامُ في الصلاةِ:

- ‌مراتبُ العجزِ عن أداءِ الصلاة عند العدُوِّ:

- ‌استقبالُ القبلةِ في صلاةِ الخوفِ:

- ‌أحكامُ المتوفَّى عنها زوجُهَا:

- ‌النفقةُ والسكن للمتوفَّى عنها:

- ‌تركُ المعتدَّةِ البقاء في بيتِ زوجها:

- ‌الحكمةُ من تربُّصِ المتوفى عنها ببيتِ زوجِها:

- ‌خروجُ المتوفَّى عنها من بيت زوجها:

- ‌حكمُ القتالِ، والحكمةُ منه:

- ‌الاجتماعُ في القتالِ:

- ‌التأميرُ وأهميَّتُهُ:

- ‌شروطُ جهاد الدفعِ:

- ‌اشتراطُ العلمِ للوالي بما يلي:

- ‌زكاةُ عُروضِ التجارةِ:

- ‌حكمُ الإكراهِ على الإسلامِ:

- ‌حكمُ الرِّدَّةِ وحريَّةِ الدين:

- ‌اشتراطُ الحَوْلِ للزكاة:

- ‌المالُ المكتسَبُ أثناء الحَوْلِ:

- ‌دوامُ النصابِ في الحولِ كلِّهِ:

- ‌زكاةُ الخَضْراواتِ:

- ‌زكاةُ النَّفْطِ والبترول:

- ‌الصدقةُ والزكاةُ على الكافِرِ:

- ‌إعطاءُ الفاسقِ والمنافقِ تأليفًا لقلبِهِ:

- ‌أفضلُ الصدقاتِ:

- ‌إسرارُ الصدقةِ وإعلانُها:

- ‌إخفاءُ الطاعاتِ وإعلانُها:

- ‌محوُ الحَسَناتِ للسيِّئَاتِ:

- ‌محوُ السَّيِّئاتِ للحَسَنات:

- ‌دفعُ الزكاةِ للأسِيرِ:

- ‌حكمُ فَكَاكِ الأسيرِ:

- ‌استحبابُ تفقُّدِ حالِ المحتاجِ:

- ‌الصدقةُ على الأقاربِ:

- ‌تعظيمُ الرِّبَا:

- ‌تعظيمُ حقوقِ الآدميِّين:

- ‌عقوبةُ الربا:

- ‌ربا الجاهليةِ:

- ‌مسُّ الجِنِّيِّ للإنسيِّ:

- ‌الأصلُ في العقودِ والمعاملاتِ الحِلُّ:

- ‌التوبةُ مِن الربا:

- ‌ذَهَابُ بَرَكَةِ الأموالِ الربويَّة:

- ‌الحكمةُ من تأخيرِ تحريم الربا:

- ‌التعامُلُ مع المعسر في الدَّيْنِ:

- ‌حكمُ إنظارِ المعسِرِ:

- ‌بيعُ مالِ المعسِرِ:

- ‌احتساب الدَّيْن من زكاةِ الدائن:

- ‌مشروعيةُ إقراضِ المحتاجِ:

- ‌مِن أحكامِ السَّلَمِ:

- ‌حكمُ كتابةِ عقودِ الدُّيُون والبيوع:

- ‌حكمُ الرَّهْنِ:

- ‌الحجرُ على السفيه:

- ‌حكمُ الإشهادِ في العقودِ والمعامَلَاتِ:

- ‌شهادةُ الصبيِّ في العقود:

- ‌شهادةُ المرأةِ في العقودِ:

- ‌اشتراطُ العدالةِ في الشاهِدِ:

- ‌الشاهدُ واليمينُ:

- ‌اليمينُ والشاهدتان:

- ‌مِن أحكامِ الاختلاطِ:

- ‌الترخيصُ بتركِ كتابةِ بعضِ العقودِ:

- ‌حكمُ الرَّهْنِ في المسَّلَمِ:

الفصل: ‌إقامة الحدود في دار الحرب:

ولدِهما؛ كما ثبَتَ ذلك عن النبيِّ صلى الله عليه وسلم (1).

وذلك لأنَّ التركَ لا يُعَدُّ تعطيلًا للحكمِ الثابتِ؛ وإنما هو تركٌ في نازلةٍ معيَّنةٍ لمصلحةٍ راجحةٍ؛ فتُلْحَقُ بحالِ النبيِّ صلى الله عليه وسلم قبلَ هِجْرتِه؛ فاللهُ أخَّرَ الحدودَ على أمَّتِهِ لمصلحةِ الحالِ، ثمَّ أنزَلَها وأثبَتَها، وليس لأحدٍ أن يرفَعَ الحُكمَ العامَّ بحالٍ.

وحينئذٍ: فيكون تأخيرُ الحُكْمِ النازلِ على معيَّنٍ إلى حالِ القدومِ إلى بلدِ المسلِمِينَ في حالِ عدمِ صلاحِ المقترِفِ للحدِّ: أصلَحَ وأنسَبَ، وما حصَلَ إنَّما هو تأجيلٌ، لا إسقاطٌ وإلغاءٌ.

ولو تأخَّرتْ إقامةُ الحدِّ زمنًا طويلًا وبَقِيَ الناسُ في الحربِ وصلَحَ الذي أصابَ حَدًّا، فلا يُناسِبُ إقامةُ حدِّ الخمرِ عليه بعدَ سِنِينَ صلَحَ فيها واستقامَ أمرُهُ، وربَّما كان قُدْوةً للناسِ؛ وذلك لأنَّ المصلحةَ مِن إقامةِ الحدِّ تحقَّقتْ مع طولِ الزمنِ؛ وهذا في حالِ مَن صلَحَ رَغْبةً وامتدَّ صلاحُهُ حتى شَهِدَ الناسُ له بذلك، لا مَن صلَحَ خوفًا مِن الحدِّ فقامَتِ الرِّيبةُ فيه.

‌إقامةُ الحدودِ في دارِ الحربِ:

وإقامةُ الحدِّ في دارِ الحربِ ممَّا اختلَفَ فيه أهلُ العلمِ على قولَيْنِ:

القولُ الأولُ: أنَّ الحدودَ لا تُقامُ في دارِ الحربِ؛ وقال بهذا عمرُ بنُ الخطَّاب، وصحَّ عن حُذَيْفةَ بنِ اليَمَانِ، وأبي مسعودٍ، وسعدِ بنِ أبي وقَّاصٍ؛ وهو قولُ الأوزاعيِّ، وأبي حنيفةَ، وأبي يوسُفَ، وأحمدَ؛ وإسحاقَ؛ على خلافٍ عندَهم في إقامتِهِ بعدَ الرجوعِ إلى بلدِ الإسلامِ (2).

وقال أبو حنيفةَ: لا حدَّ ولا قِصَاصَ في دارِ الحربِ، ولا إذا

(1) أخرجه مسلم (1695)(3/ 1323)، وأبو داود (4440)(4/ 151)، والترمذي (1435)(4/ 42).

(2)

ينظر: "المغني" لابن قدامة (9/ 308).

ص: 177

رجَعَ، إلا إذا غزَا مَن له وِلَايةُ الإقامةِ بنفسِه؛ كالخليفةِ وأميرِ المِصْرِ؛ يُقيمُ الحَدَّ على مرتكبِيهِ؛ لأنَّه تحتَ يدِه، بخلافِ أميرِ العسكرِ والسَّرِيَّةِ؛ لأنَّه لم تفوَّضْ إليهما الإقامةُ، ولا تُقامُ الحدودُ بعدَ الرجوعِ إلى بلادِ الإسلامِ؛ لأنَّه عندَما ارتَكَبَ الحدَّ في دارِ الحربِ، لم يكن للإمامِ عليه قدرةٌ، فلم تنعقِدْ موجبةً، فلا تنقلِبُ موجِبةً بعدَ الخروجِ مِن دارِ الحربِ (1).

وأصحابُ الرأيِ يرَوْنَ أنَّ مَن يُقيمُ الحدودَ هو أميرُ المِصْرِ، وليس للمسلِمِينَ أنْ يُنِيبُوا أحدًا منهم وهم في سَفَرٍ أو حَرْبٍ، فيُقِيمَ الحدَّ على مَنْ أصابَ الحَدَّ منهم.

وظاهرُ مذهبِ الحنابلةِ، وقولُ إسحاقَ: أنَّ الحدودَ لا تُقامُ في الحربِ، لكن تُقامُ عندَ الرجوعِ (2).

ويُستدَلُّ على عدمِ إقامةِ الحدِّ في دارِ الحربِ بما رواهُ عبدُ الرزَّاقِ - وعنه ابن المنذرِ في "الأوسطِ" - مِن حديث ابنِ عُيَيْنةَ، وأخرَجَهُ سعيدٌ وابنُ أبي شَيْبةَ، عن عيسى بنِ يونسَ؛ كلاهما عن الأعمشِ، عن النَّخَعيِّ، عن عَلْقمةَ؛ قَالَ:"أَصَابَ أَمِيرُ الجَيْشِ - وَهُوَ الوَلِيدُ بنُ عُقْبَةَ - شَرَابًا فَسَكِرَ، فَقَالَ النَّاسُ لِأَبِي مَسْعُودٍ الأَنْصَارِيِّ - أَوِ ابنِ مَسْعُودٍ - وَحُذَيْفَةَ بنِ الْيَمَانِ: أَقِيمَا عَلَيْهِ الحَدَّ، فَقَالَا: لَا نَفْعَلُ؛ نَحنُ بِإزَاءِ العَدُوِّ، وَنَكْرَهُ أَنْ يَعْلَمُوا بذَلِكَ، فَتَكُونَ جُرْأَةٌ مِنْهُمْ عَلَيْنَا وَضَعْفٌ بِنَا"(3)؛ وهو صحيحُ الإسنادِ عن علقمةَ.

(1) ينظر: "البحر الرائق"(5/ 18).

(2)

تقدم تخريجه. وينظر: "المغني" لابن قدامة (9/ 308).

(3)

أخرجه عبد الرزاق في "مصنفه"(9372)(5/ 197)، وابن أبي شيبة في "مصنفه"(28863)(5/ 549)، وسعيد بن منصور في "سننه"(2501)(2/ 235)، وابن المنذر في "الأوسط"(667)(11/ 278).

ص: 178

واحتُجَّ أيضًا: بما رواهُ أبو يوسفَ - وعنه الشافعيُّ، وعنه البيهقيُّ في "سننِه" - قال أبو يوسفَ:"حدَّثَنا بعضُ أشياخِنا، عن مكحولٍ، عن زيدِ بنِ ثابتٍ؛ أنَّه قال: لا تُقامُ الحدودُ في دارِ الحربِ؛ مخافةَ أنْ يَلحَقَ أهلُها بالعدوِّ"(1).

ومكحولٌ لم يسمعْ مِن زيدِ بنِ ثابتٍ؛ قاله أحمدُ بنُ حنبلٍ (2)، وشيخُ أبي يوسفَ لا يُعرَفُ.

وروى سعيدُ بنُ منصورٍ، عن الأحوَصِ بنِ حَكِيمٍ، عن أبيهِ؛ أنَّ عمرَ بنَ الخطابِ رضي الله عنه كتَبَ إلى الناسِ:"أنْ لا يَجْلِدَنَّ أميرُ جيشٍ ولا سَريَّةٍ رجلًا مِن المسلِمينَ حدًّا وهو غازٍ حتى يقطَعَ الدربَ قافلًا؛ لئلا تَلحَقَهُ حميَّةُ الشيطانِ، فيلحَقَ بالكفارِ"(3).

والأحوصُ ضعيفُ الحفظِ (4)، ولكنْ قد تابَعَهُ ثورٌ؛ كما رواهُ أبو يوسفَ، عن ثورِ بنِ يزيدَ، عن حَكِيمِ بنِ عُمَيْرٍ؛ أنَّ عمرَ كتَبَ إلى عُمَيْرِ بن سعدٍ الأنصاريِّ وإلى عمَّالِهِ:"أنْ لا تُقِيمُوا حدًّا على أحدٍ مِن المسلِمينَ في أرضِ الحربِ، حتى يخرُجُوا إلى أرضِ المصالَحةِ"(5).

ورواهُ ابنُ أبي شَيْبةَ في "مصنَّفِه"، عن ابن المباركِ، عن أبي بكرِ بنِ أبي مريمَ، عن حَكِيمِ بنِ عُمَيْرٍ، به، بنحوِه (6).

(1) أخرجه البيهقي في "السنن الكبرى"(9/ 105).

(2)

أخرجه البيهقي في "السنن الكبرى"(9/ 178)، و"معرفة السنن والآثار" (13/ 272) وينظر:"المراسيل" لابن أبي حاتم (ص 211).

(3)

أخرجه سعيد بن منصور في "سننه"(2500)(2/ 235).

(4)

ينظر: "الضعفاء" للنسائي (1/ 20)، و"الضعفاء الكبير" للعقيلي (1/ 120)، و"الجرح والتعديل" لابن أبي حاتم (2/ 328).

(5)

أخرجه البيهقي في "السنن الكبرى"(9/ 105)، و"معرفة السنن والآثار"(18155)(13/ 272).

(6)

أخرجه ابن أبي شيبة في "مصنفه"(28861)(5/ 549).

ص: 179

ورواهُ البخاريُّ في "التاريخِ"، والحسنُ بن موسى الأشيبُ في "جُزْئِه"؛ مِن طريقِ حسانَ بنِ زاهرٍ؛ أنَّ حُصَيْنَ بنَ حُدَيْرٍ أخبَرَهُ: أنَّه سَمِعَ عمرَ بنَ الخطابِ يقولُ: "لا تُقطَعُ اليدُ في الغزوِ ولا عامَ سَنَةٍ"(1).

وحَسَّانُ وحصينٌ فيهما جهالةٌ؛ ذكَرَهما البخاريُّ وابنُ أبي حاتمٍ، ولم يذكُرَا فيهما جرحًا ولا تعديلًا (2).

ورواهُ عبدُ الرزَّاقِ، عن ابنِ جُرَيْجٍ؛ قال:"أخبَرَني بعضُ أهلِ العلمِ أنَّ عمرَ بنَ الخطابِ كتَبَ. . ."، فذكَرَه بمعنى اللفظِ الأولِ (3).

وهي طرُقٌ يؤكِّدُ بعضُها بعضًا في ثبوتِ ذلك عن عمرَ.

ورُوِيَ عن عمرَ بنِ الخطابِ خلافُهُ، ويأتي بيانُ الجمعِ بينَهما - بإذنِ اللهِ - لو صحَّ الخلافُ.

وروى سعيدُ بنُ منصورٍ، عن إسماعيلَ بنِ عَيَّاشٍ؛ وابنُ أبي شَيْبةَ، عن ابنِ المبارَكِ؛ كلاهُما عن أبي بكرِ بن عبدِ اللهِ بنِ أبي مريمَ، عن حُمَيْدِ بنِ رُومَانَ:"أنَّ أبا الدرداءِ نَهَى أنْ يُقامَ على أحدٍ حدٌّ في أرضِ العدوِّ"(4)؛ واللفظُ لابنِ أبي شَيْبةَ.

ورُوِيَ عن عليِّ بنِ أبي طالبٍ، عندَ عبدِ الرزَّاقِ؛ مِن حديثِ الحسنِ، عنه (5)، وفي إسنادِه جهالةٌ، والحسنُ لم يسمعْ مِن عليٍّ (6).

(1) أخرجه البخاري في "التاريخ الكبير"(3/ 4)، والحسن بن موسى الأشيب في "جزئه"(7)(1/ 34).

(2)

ينظر: "التاريخ الكبير" للبخاري (3/ 4) و (3/ 33)، و"الجرح والتعديل" لابن أبي حاتم (2/ 192)، و (2/ 236).

(3)

أخرجه عبد الرزاق في "مصنفه"(9370)(5/ 197).

(4)

أخرجه سعيد بن منصور في "سننه"(2499)(2/ 234)، وابن أبي شيبة (28862)(5/ 549).

(5)

أخرجه عبد الرزاق في "مصنفه"(9373)(5/ 198).

(6)

ينظر: "جامع التحصيل"(ص 163).

ص: 180

واستُدِلَّ بحديثِ بُسْرِ بنِ أبي أَرْطَاةَ؛ أنَّه أُتِيَ بسارقٍ وقد سرَقَ بُخْتِيَّةً، فقال: سمعتُ رسولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم يقولُ: (لَا تُقْطَعُ الْأَيْدِي فِي السَّفَرِ)(1).

وهذا الحديثُ منكَرٌ، وتفرَّدَ به الشاميُّونَ، ولا يُعرَفُ عن النبيِّ صلى الله عليه وسلم مِن غيرِ هذا الوجهِ.

قال البيهقيُّ: "هذا إنَّما يُروى بإسنادٍ شاميِّ عن بُسْرٍ، وكان أهلُ المدينةِ يُنكِرونَ أنْ يكونَ بُسْرٌ سمِعَ من النبيِّ صلى الله عليه وسلم"(2).

وقال الواقديُّ: "بُسْرُ بنُ أبي أرطاةَ أدرَكَ النبيَّ صلى الله عليه وسلم صغيرًا ولم يسمعْ منه شيئًا"(3).

وقال بعدمِ سماعِه أيضًا أحمدُ وابنُ مَعِيِنٍ وغيرُهما (4).

وبُسْرٌ تكلَّمَ فيه غيرُ واحدٍ مِن الحُفَّاظِ؛ قال ابنُ معينٍ: "بُسْرُ بنُ أبي أرطاةَ رجلُ سوءٍ"(5).

قال أحمدُ: "وذلك لما قد انتشَرَ مِن سوءِ فِعْلِهِ في قتالِ أهلِ الحَرَّةِ"(6).

والقولُ بأنَّ الحدودَ لا تُقامُ في دارِ الحربِ هو الأرجحُ والأقربُ لمقاصدِ التشريعِ، والأشهرُ في المنقولِ عن الصدرِ الأولِ، وليس المرادُ مه إسقاطَ الحدِّ ولا تبديلَهُ؛ وإنَّما تأخيرُهُ إلا إنْ طالَ الأمدُ وصَلَحَتْ

(1) أخرجه أحمد (17627)(4/ 181)، وأبو داود (4408)(4/ 142)، والبيهقي في "السنن الكبرى"(9/ 104).

(2)

"السنن الكبرى"(9/ 104)، و"معرفة السنن"(13/ 272).

(3)

ينظر: "تهذيب الكمال"(4/ 69)، و"ميزان الاعتدال"(1/ 309).

(4)

ينظر: "تاريخ ابن معين""دوري"(3/ 152).

(5)

ينظر: "تاريخ ابن معين""دوري"(4/ 448).

(6)

ينظر: "معرفة السنن والآثار"(13/ 272).

ص: 181

حالُ مَن أصابَ حدًّا واشتهَرَ صلاحُهُ؛ فلا حرَجَ مِن درءِ الحدِّ عنه.

القولُ الثاني: وجوبُ إقامةِ الحدودِ في كلِّ حالٍ؛ وهو قولُ مالكٍ، والشافعيِّ، والليثِ، وأبي ثورٍ (1).

قال الشافعيُّ: "فإنْ لَحِقَ بالمشرِكِينَ مَن أُقِيمَ عليه الحدُّ، فهو أشقَى له، ومَن ترَكَ الحدَّ خوفَ أنْ يَلْحَقَ المحدودُ ببلادِ المشركينَ، ترَكَهُ في سواحلِ المسلِمينَ ومَسَالِحِهم التي تتَّصلُ ببلادِ الحربِ"(2).

وقال الليثُ بنُ سعدٍ: "ما رأيتُ أحدًا ولا سَمِعْتُ أنَّه يَرُدُّ حدًّا أنْ يُقِيمَهُ في أرضِ العدوِّ قديمًا ولا حديثًا إذا وجَبَ على صاحِبِه"(3).

وقال أيضًا في الأُسَارَى: "يَجعَلُونَ عليهم رجلًا منهم يُقِيمُ الحدودَ فيهم إذا خُلِّيَ بينَهم وبينَ ذلك"(4).

وفي نفيِ الليثِ نظرٌ، وقد عُلِمَ صِحَّتُهُ عن حُذَيْفةَ، وأبي مسعودٍ، ورُوِيَ عن عمرَ مِن طُرُقٍ متعدِّدةٍ يشُدُّ بعضُها بعضًا (5).

وأمَّا ما رواهُ أبو داودَ في "المراسيلِ"، عن مكحولٍ، عن عبادةَ بنِ الصامتِ؛ أنَّ نبيَّ اللهِ صلى الله عليه وسلم قال:(أَقِيمُوا الحُدُودَ في السَّفَرِ وَالحَضَرِ، عَلَى القَرِيبِ وَالبَعِيدِ، وَلَا تُبَالُوا في اللهِ لَوْمَةَ لَائِمٍ)(6) -: فمكحولٌ لم يسمعْ مِن عُبادةَ (7).

وروى البيهقيُّ في "سُنَنِه"، وابنُ عساكرَ في "تاريخِ دمشقَ"؛ من

(1) ينظر: "المدونة"(4/ 546)، و"الأم" للشافعي (7/ 374).

(2)

ينظر: "الأم" للشافعي (7/ 375) و"المجموع"(19/ 339).

(3)

ينظر "الأوسط" لابن المنذر (11/ 278).

(4)

المصدر السابق.

(5)

تقدم تخريجه.

(6)

أخرجه أبو داود في "المراسيل"(241)(1/ 203).

(7)

ينظر: "تحفة التحصيل"(1/ 314).

ص: 182

حديثِ سَلَمةَ بنِ الفضلِ الأنصاريِّ، حدَّثَني محمدُ بنُ إسحاقَ، عن عبدِ الرحمنِ بنِ الحارثِ بنِ عبدِ اللهِ بنِ عَيَّاشِ بنِ أبي رَبِيعةَ، عن عبدِ اللهِ بنِ عروةَ بنِ الزُّبَيْرِ، ويحيى بنِ عُرْوةَ بنِ الزُّبَيْرِ؛ كلاهما عن عروةَ بنِ الزُّبَيْرِ، عن أبي عُبَيْدةَ بنِ الجَرَّاحِ:"أنَّه كتَبَ إلى عمرَ في إقامةِ الحدِّ على عبدِ بنِ الأَزْوَرِ، وضِرَارِ بنِ الخطابِ، وأبي جَنْدَلٍ، وكانوا قد شَرِبوا، وكان ذلك بحضرةِ العدوِّ، فسألَهُ عبدُ بنُ الأَزْوَرِ أنْ يؤخِّرَ ذلك حتى يَرجِعَ الكتابُ، ولعلَّ اللهَ أنْ يُكْرِمَهُمْ بالشهادةِ، فقُتِلَ عبدُ بنُ الأزورِ حينَ التقَى الناسُ قبلَ أنْ يَرجِعَ الكتابُ، فلمَّا رجَعَ، حدَّهما"(1).

وسلمةُ بنُ الفضلِ الأَبْرَشُ الأنصاريُّ، أبو عبدِ اللهِ الأزرقُ الرازيُّ، قاضي الريِّ، متكلَّمٌ فيه، تكلَّمَ فيه أهلُ بلدِه؛ نقَلَه أبو زُرْعةَ وضعَّفَهُ ابنُ رَاهَوَيْهِ والنَّسَائيُّ، وقال البخاريُّ: عندَه مناكيرُ، وفيه نظرٌ (2).

قال عليُّ بنُ المَدِينِيِّ: "ما خرَجْنا مِن الريِّ حتى رُمِينَا بحديثِ سَلَمةَ"(3).

وقال أبو حاتمٍ: "محلُّهُ الصدقُ، في حديثِه إنكارٌ، يُكتَبُ حديثُهُ، ولا يُحتجُّ به"(4).

وقال ابنُ عديٍّ: "عندَهُ غرائبُ وإفراداتُ، ولم أجِدْ في حديثِه حديثًا قد جاوَزَ الحدَّ في الإنكارِ، وأحاديثُه مُتقارِبةٌ محتَمَلةٌ"(5).

(1) أخرجه البيهقي في "السنن الكبرى"(9/ 105)، وابن عساكر في "تاريخ دمشق"(25/ 303).

(2)

ينظر: "التاريخ الكبير" للبخاري (4/ 84)، و"الضعفاء والمتروكون" للنسائي (1/ 47)، و"ميزان الاعتدال"(2/ 192).

(3)

ينظر: "الضعفاء" لأبي زرعة (2/ 363)، و"الضعفاء" للعقيلي (2/ 150).

(4)

ينظر: "الجرح والتعديل" لابن أبي حاتم (4/ 169).

(5)

ينظر: "الكامل" لابن عدي (4/ 370).

ص: 183

وقال البيهقيُّ: "غيرُ قويٍّ"(1).

وبعضُ العلماءِ يُوثِّقونَهُ؛ فقد وثَّقَهُ يحيى بنُ معينٍ، وابنُ سعدٍ (2).

وحديثُهُ عن ابنِ إسحاقَ أمْثَلُ حديثِهِ؛ فهو مِن أهلِ السِّيَرِ والمغازي، وراويةٌ لسِيَرِ ابنِ إسحاقَ؛ قال ابنُ معينٍ:"سمِعتُ جريرًا يقولُ: ليس مِن لَدُنْ بغدادَ إلى أنْ تبلُغَ خُرَاسانَ أثبَتُ في ابنِ إسحاقَ مِن سَلَمةَ بنِ الفضلِ"(3).

وعبدُ الرحمنِ بنُ الحارثِ متكلَّمٌ فيه؛ ضعَّفَه ابنُ المدينيِّ، وقال أبو حاتمٍ:"شيخٌ"، وقال النَّسَائيُّ:"ليس بالقويِّ"(4).

وقال أحمدُ: "متروكٌ"؛ كما نقَلَهُ أبو الفرجِ ابنُ الجَوْزيِّ في كتابِه "التحقيقِ"(5).

وقوَّى حديثَهُ ووثَّقَهُ بعضُهم؛ كابنِ سعدٍ، وابنِ حبانَ، وصحَّحَ له الترمذيُّ وابنُ خُزَيْمةَ شيئًا (6).

وأخرَجَهُ عبدُ الرزَّاقِ، عن ابنِ جُرَيْجٍ؛ قال:"أُخبِرْتُ أنَّ أبا عُبَيْدةَ. . ."، فذكَرَ معناهُ (7)؛ وهو مرسَلٌ.

وهذا الخبرُ لو صحَّ، ففي كتابةِ أبي عُبَيْدةَ بنِ الجَرَّاحِ لعمرَ دليلٌ على أنَّ تأجيلَ الحدودِ في الغزوِ محلُّ اجتهادٍ، وأبو عُبَيْدةَ فقيهٌ لا يستشيرُ في القطعيِّ مِن الدِّينِ، وفتوى عمرَ له بالحدِّ؛ لتلك الحالِ التي ظهَرَ معها

(1) ينظر: "معرفة السنن والآثار"(14/ 343).

(2)

ينظر: "تاريخ ابن معين""محرز"(1/ 83).

(3)

ينظر: "الجرح والتعديل" لابن أبي حاتم (4/ 169).

(4)

ينظر: "الجرح والتعديل"(5/ 224)، و"ميزان الاعتدال"(2/ 554).

(5)

ينظر: "موسوعة أقوال أحمد"(2/ 322).

(6)

ينظر: "الطبقات الكبرى" لابن سعد (5/ 394).

(7)

أخرجه عبد الرزاق في "مصنفه"(17078)(9/ 244).

ص: 184