الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
قال أبو حاتم فيه: "لم بسمعْ يونسُ من أبي سعيدٍ"(1).
وأخرَجَهُ أبو يعلى؛ من طريقِ المسعوديِّ، عن يونسَ بنِ خَبَّابٍ، عن رجلٍ، عن خَبَّابِ بنِ الأَرَتِّ، مرفوعًا (2).
ولا يصحُّ.
وأخرَجَهُ الخطيبُ في "المُوضِحِ"؛ مِن طريقِ قيسِ بنِ الربيعِ، عن عبَّادِ بنِ أبي صالحٍ، عن أبيهِ، عن أبي هريرةَ، عن النبيِّ صلى الله عليه وسلم، وقال فيه:(في ثَلَاثِ سِنِينَ)(3).
وهو منكَرٌ.
ورواهُ الطبرانيُّ وأبو يعلى، عن أبي الدرداءِ (4).
ولا يصحُّ في تحديدِ أزمةِ متابعةِ الحجِّ والعمرةِ شيءٌ، والنصوصُ جاءتْ باستحبابِ المتابعةِ بلا حدٍّ.
أمنُ المسجدِ الحرامِ وأنواعُهُ:
وقولُه: {وَأَمْنًا} : لمَّا كان البيتُ آمِنًا بتحريمِ اللهِ له لإبراهيمَ، وكان سببًا لتحقُّقِ الأمنِ لِمَنْ لاذَ به -: سمَّى اللهُ البيتَ أمْنًا، فكان الهارِبُ مِن ظُلْمِ ظالمٍ يلوذُ به وينجُو؛ فله هَيْبةٌ حتى في نفوسِ الظَّلَمةِ والجبابرةِ، يخافونَ مِن الظُّلْمِ فيه وسفكِ الدماءِ حولَهُ.
روى ابنُ أبي حاتمٍ، عن الربيعِ، عن أبي العاليةِ؛ قال:{مَثَابَةً لِلنَّاسِ وَأَمْنًا} : أمنًا مِن العدوِّ، وأنْ يُحمَلَ فيه السلاحُ (5).
(1) المصدر السابق.
(2)
"جامع المسانيد والسنن"(2/ 625)(2819).
(3)
"موضح أوهام الجمع والتفريق"(1/ 255).
(4)
ينظر: "مجمع الزوائد ومنبع الفوائد"(5259)(3/ 206)، و"الإتحافات السنية بالأحاديث القدسية"(ص 23).
(5)
"تفسير ابن أبي حاتم"(1/ 225).
وهذا الأمنُ هو للظُّلْمِ فيه، وأمَّا إقامةُ الحدودِ في الحَرَمِ على المُقترِفِ لجُرْمٍ، فهذا مَحَلُّ خلافٍ يأتي الكلامُ عليه عندَ قولِه تعالى:{وَلَا تُقَاتِلُوهُمْ عِنْدَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ حَتَّى يُقَاتِلُوكُمْ فِيهِ} [البقرة: 191].
وهذا الأمنُ المذكورُ في الآيةِ مستلزِمٌ للمعنيَيْنِ الكونيِّ والشرعيِّ:
فالكونيُّ: يُظهِرُ أنَّ للهِ سُنَّةً في حمايةِ بيتِهِ، وتهديدِ المتعدِّي عليه وعلى مَنْ فيه بالعذابِ الأليمِ، ويمكِّنُ اللهُ مَن يستبيحُهُ بقَدَرٍ أيضًا؛ كما في هَدْمِ ذي السُّوَيْقَتَيْنِ للكَعْبةِ (1)، وكما جعَلَ اللهُ - لِحِكْمةٍ بالغةٍ - مِن فِتْنةٍ؛ كحصارِ الحَجَّاجِ لابنِ الزُّبَيْرِ والناسِ معه، وسَلْبِ القَرَامِطَةِ للحَجَرِ وقتلِ الناسِ حينَما تولَّى ذلك أبو طاهِرٍ سُليمانُ بنُ الحَسَنِ الجَنَّابِيُّ، فللَّهِ مقدارٌ كونيٌّ مِن الأمنِ قدَّرَهُ، وهو غالبُ حالِها، فتظهَرُ مِنَّةُ اللهِ على الإنسانِ، ويقدِّرُ خلافَ ذلك لحكمةٍ بالغةٍ؛ كما يخلُقُ اللهُ الإنسانَ على أحسنِ تقويمٍ:{لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ} [التين: 4]، وفيهم نادرًا مَن يُولَدُ معيبًا، فالصورةُ الغالبةُ والنادرةُ مِن قدَرِ اللهِ، وكلٌّ لِحِكْمةٍ.
وأمَّا الشرعيُّ، فما حرَّمَ اللهُ في الحَرَمِ؛ مِن مقاتَلةِ المشرِكِينَ، وتنفيرِ الصيدِ، وقطعِ الشجرِ، ونحوِ ذلك المعنى.
وقولُه: {وَاتَّخِذُوا مِنْ مَقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى} : قرَأَه نافعٌ وابنُ عامرٍ بصيغةِ الماضي (2)؛ أيِ: اتَّخَذَ الناسُ مقامَ إبراهيمَ مصلًّى بعدَما جعلْناهُ مَثَابةً لهم وأَمْنًا؛ وهذا يدلُّ على أنَّ الصلاةَ خلفَ المقامِ منذُ زمنِ
(1) أخرجه البخاري (1591)(2/ 148)، ومسلم (2909)(4/ 2232)؛ من حديث أبي هريرة رضي الله عنه.
(2)
"التحرير والتنوير"(1/ 710).