الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
الظَّمَأُ، وَابْتَلَّتِ الْعُرُوقُ، وَثَبَتَ الْأجْرُ؛ إِنْ شَاءَ اللهُ) (1).
وصحَّ عن الربيعِ بنِ خُثَيْمٍ، وهو تابعيٌّ - كما رواهُ ابنُ فُضَيْلٍ في كتابِه "الدعاء" -: أنَّه كان يَدْعُو عندَ فِطْرِهِ (2).
* * *
الأصلُ في وَطْءِ الزَّوْجةِ: الحِلُّ، والبراءةُ الأصليَّةُ ليستْ حُكْمًا شرعيًّا تنصُّ على أنواعِهِ الأدلَّةُ، بل هي البقاءُ على عدمِ التكليفِ الذي كان الناسُ عليه قبلَ ورودِ الشرعِ.
الأحوالُ التي تنُصُّ على حِلِّ المباحاتِ فيها:
الوحيُ لا يتعرَّضُ للنصِّ على إباحةِ أعيانِ المباحاتِ؛ لأنَّ هذا هو الأصلُ، إلا عندَ مَظِنَّةِ اعتقادِ التحريمِ في نفوسِ السامعينَ؛ وذلك كقولِهِ تعالى:{لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَبْتَغُوا فَضْلًا مِنْ رَبِّكُمْ} [البقرة: 198] عندَ ظنِّ بعضِ الناسِ تحريمَ التِّجارةِ مع الحجِّ.
وتَنُصُّ الشريعةُ على إباحةِ المباحاتِ في موضعٍ ثانٍ، وهو: في موضعِ حصرِ المحرَّماتِ أو الواجباتِ؛ كما في هذه الآيةِ: {أُحِلَّ لَكُمْ لَيْلَةَ
(1) أخرجه أبو داود (2357)(2/ 306).
(2)
"الدعاء" لمحمد بن فضيل الضبي (67)(ص 238).