الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
الصِّيَامِ الرَّفَثُ إِلَى نِسَائِكُمْ}؛ لحصرِ الإلزامِ بالإمساكِ في النهارِ، وإخراجِ الليلِ منه، وكذلك في قولِه تعالى:{وَأُحِلَّ لَكُمْ مَا وَرَاءَ ذَلِكُمْ} [النساء: 24] بعدَ أنْ ذكرَ اللهُ النساءَ المحرَّماتِ، أخرَجَ منهنَّ غيرَهُنَّ ونصَّ على حِلِّهِنَّ.
وعادةً مَّا يأتي بعدَ فرضِ الحكمِ بيانُ حدودِهِ وضوابطِهِ ومنهيَّاتِه، فبعدَ أنْ ذكَرَ فرضَ الصيامِ ووجوبَهُ وأهلَ الأعذارِ فيه، ذكَرَ ما يَحِلُّ ويحرُمُ فِعْلُه؛ ضبطًا لحدودِه، وإحكامًا لتشريعهِ، فلا يتسلَّلُ الاجتهادُ في الحُكمِ حتى يُفْسِدَه، والنصُّ يقطعُ الاجتهادَ؛ فلا اجتهادَ معَ النصِّ.
وكلَّما جاءتِ الضوابطُ والشروطُ للحُكْمِ أكثَرَ وأدَقَّ في الكتابِ والسُّنَّةِ، دَلَّ على أهميَّتِهِ على غيرِهِ؛ لأنَّ الضوابِطَ والأوامِرَ والشروطَ والأركانَ والمُبْطِلاتِ الواردةَ في الحُكْمِ المنزَّلِ: تدُلُّ على الاهتمامِ به، والاحترازِ مِن دخولِ غيرِهِ فيه، فيشتبِهُ، فتضعُفُ صفتُهُ وهيئتُهُ، وذلك كالمالِ؛ كلَّما وضَعْتَ حِرْزًا عليهِ، دلَّ على أهميَّتِهِ عندَكَ.
الحكمةُ من نسخِ تحريمِ جماع الصائمِ ليلًا:
وهذهِ الآيةُ ناسِخةٌ لنهيِ الصائمِ عن الجِمَاعِ ليلةَ الصيامِ، وكان ذلك أولَ الأمرِ، فشَقَّ ذلك على الصحابةِ عليهِم رضوانُ اللهِ، والحِكْمةُ الإلهيَّةُ في النهيِ غيرُ منصوصةٍ في النهيِ عن ذلك ليلةَ الصيامِ.
ويَحتمِلُ أنْ يكونَ ذلكَ تربيةً وتيسيرًا على النَّفْسِ؛ أن يُؤتَى بالحكمِ الشديدِ، ثمَّ يَعملَ به الناسُ وقتًا يسيرًا، فتظهَرَ المشقَّةُ عليهم، ثمَّ يَنسَخَهُ اللهُ، ويُبقِيَ الحكمَ على الحالِ التي أرادَها اللهُ أن تكونَ عليه، فلو فرَضَ اللهُ الصيامَ ابتداءً، ونهى عن مباشَرةِ النِّسَاءِ نهارًا فقطْ، لكان ذلك أشقَّ على النفوسِ ممَّا لو فرَضَ اللهُ الصيامَ ونهى عنِ المباشَرةِ ليلًا ونهارًا، ثمَّ أباحَ مباشَرةَ اللَّيْلِ تخفيفًا، فيَفرِضُ الأشَدَّ حتَّى تأْنَسَ النفوسُ بما دونَه؛ وهذا من السِّيَاسةِ الدقيقةِ في التشريعِ لو صَحَّ هذا الاحتمالُ.
ويُؤخَذُ منهُ سياسةُ الحاكمِ لنفوسِ الرَّعِيَّةِ عند إرادةِ أمرٍ لصالحِ الأُمَّةِ وهو شديدٌ؛ أنْ يُظهِرَ ما هو أَشَدُّ منه، فإذا جَرَّبُوهُ، خفَّف، ويُبقِي الأَخَفَّ، فيَظهَرُ الشديدُ بصورةِ اليُسْرِ.
وفيه: قطعٌ للنفوسِ المريضةِ الَّتي تتربَّصُ بالأحكامِ، وتَصِفُها بالتشديدِ؛ فالنفسُ تَنفِرُ مِنَ الماءِ الدافِئِ، ولا تشربُهُ إلا إذا ذَاقَتْ ما هو أشدُّ حرارةً منه، فتستلِذُّ ما دُونَه؛ خاصَّةً أنَّ فرضَ صيامِ رمضانَ جاء بعد صيامِ يومٍ في السَّنَةِ، ثمَّ تدرَّجَ، فشرَعَ صيامَ رمضانَ على التخيِيرِ بينَهُ وبينَ الإطعامِ، ثمَّ فرَضَهُ بعينِه، وهذا انتقالٌ كبيرٌ، فاحتاجَ مِثلُهُ إلى إظهارِ قُدْرةِ الناسِ عليه لو رأَوْا ما هو أشدُّ منه.
ومِنَ العلماءِ مَن قال: إنَّه لم يأتِ في الشرعِ نَهيٌ عن المباشَرةِ ليلًا، ولكنَّ بيانَ حِلِّ المباشَرةِ جاءَ هنا دَفْعًا لتوهُّمِ ظَنِّ، وربَّما نَسْخًا لما بَقِيَ مِن شريعةِ الأُمَمِ السابقةِ، فقد أنكَرَ أبو مسلِمٍ الأَصْفَهانِيُّ أن يكونَ هذا نَسْخًا لشيءٍ تقرَّرَ في شَرْعِنا، وقال: هو نَسخٌ لِمَا كان في شريعةِ النصارَى.
والرَّفَثُ: هو حديثُ الرَّجُلِ مع المَرْأَةِ في شأنِ اللَّذَّةِ، وأُطلِقَ على الجِمَاعِ أيضًا كنايةً.
وأصلُ إطلاقِ الرَّفَثِ عندَ العربِ إنَّما ينصرِفُ إلى الكلامِ الفاحِشِ؛ قال العَجَّاجُ:
وَرَبِّ أَسْرَابِ حَجِيجٍ كُظَّمِ
…
عنِ اللَّغَا وَرَفَثِ التَّكَلُّمِ (1)
ويرادُ بِالرَّفَثِ فِي هذه الآيةِ: الجِمَاعُ؛ روى ابنُ أبي حاتمٍ، عن أبي إِسحاقَ، عن سعيدِ بنِ جُبَيْرٍ، عَنِ ابنِ عَبَّاسٍ، قال:"الرَّفَثُ: الجِمَاعُ"(2).
(1) ينظر: "ديوان العَجَّاج"(1/ 456)، و"الصحاح"(1/ 283)، و"لسان العرب"(3/ 153)، و"تاج العروس" (5/ 264)؛ مادة:(رفث).
(2)
"تفسير ابن أبي حاتم"(1/ 315).