المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

فهرس الكتاب

- ‌مُقَدِّمَةُ المُعتَنِي بالكِتَابِ

- ‌مُقَدِّمَةُ المُؤَلِّفِ

- ‌السُّنَّةُ مُفَسِّرَةٌ للقُرآن:

- ‌معرفةُ أقوالِ الصحابةِ والتابعينَ:

- ‌أَنْسابُ القولِ:

- ‌سُورَةُ البَقَرَة

- ‌الحكمةُ من الخلقِ والاستخلافِ:

- ‌سبب ضلال الناس:

- ‌الحكمةُ من التأميرِ، وحكمُهُ:

- ‌وجوب الشورى في الولاية العامة:

- ‌الوجهُ الثاني لتحقُّقِ الوِلاية:

- ‌ولايةُ المتغلِّب:

- ‌تعدُّد الولاة وبلدان الإسلام:

- ‌التأميرُ في السفرِ، وحكمُهُ:

- ‌استفهامُ المأمورِ عن أمر الآمِرِ:

- ‌جوازُ استعمال القياسِ:

- ‌قاعدةُ درءِ المفاسد:

- ‌فضلُ التسبيح:

- ‌النفيُ وحكمُهُ:

- ‌الحبسُ بشرطِ الرجوع إلى الحقّ:

- ‌معنى السجنِ والنَّفي:

- ‌كفاية المنفيِّ والسجين في نفسِهِ وأهله:

- ‌الحبسُ إلى أجلٍ معلوم:

- ‌الحكمةُ من إخفاءِ آجالِ البشر:

- ‌عهدُ اللهِ لبني إسرائيلَ:

- ‌الصلاةُ جماعة:

- ‌فضلُ الصلاة على الزكاةِ:

- ‌وجوب القيام في الصلاة على القادر:

- ‌فضلُ الركوعِ:

- ‌دفعُ اللَّبْسِ عند الخطاب:

- ‌فضلُ السجود على الركوعِ:

- ‌فضلُ الجماعةِ:

- ‌وجوبُ صلاة الجماعةِ:

- ‌إقامةُ الحدودِ بالإمامِ ونُوَّابه:

- ‌استيفاءُ صاحب الحقِّ حقَّه بنفسِهِ:

- ‌إقامةُ الحدود لولي الأمر:

- ‌تعطيلُ الحاكمِ للحدودِ:

- ‌المفسدةُ الأُولى: تعطيلُ الحدودِ وإقامةِ حكمِ اللهِ:

- ‌المفسدةُ الثانيةُ: تعطيلُ التحاكمِ إلى الشريعةِ:

- ‌مسألةٌ: في إقامةِ الحدودِ على المَوَالِي:

- ‌سجودُ الشكرِ:

- ‌العبادةُ عندَ فَجْأةِ النعم:

- ‌أفضلُ أنواعِ التوبةِ وأقواها:

- ‌النوعُ الأولُ: سجودُ تسخيرٍ:

- ‌النوعُ الثاني: سجودُ اختيارٍ:

- ‌الأصلُ في السجودِ في الوحي:

- ‌فضلُ السجود على الركوعِ والقيامِ:

- ‌حكمُ القيامِ لغيرِ اللهِ:

- ‌حكمُ السجودِ بلا سببٍ:

- ‌سجودُ الشكر وصلاتُهُ:

- ‌سجود التوبة:

- ‌السجودُ قائمًا:

- ‌الأخوَّةُ الإيمانيَّةُ:

- ‌حِلْفُ اليهودِ الأوسَ والخزرجَ:

- ‌تأكيدُ المواثيق:

- ‌عقوبةُ النفي:

- ‌عهدُ اللهِ إلى بني إسرائيل الإيمان بمحمد صلى الله عليه وسلم

- ‌إذا نقَضَ طائفةٌ العهد، فحكمُ الساكتِ منهم كالناقضِ:

- ‌وجوبُ التزام الحلفاءِ بعهد بعضِهِمْ مع غيرِهِمْ:

- ‌لا يُؤاخذُ المسلمُ بجريرة قومِهِ:

- ‌التوسعةُ في التوجُّه إلى القبلةِ:

- ‌الصلاةُ على الراحلة:

- ‌الحكمةُ من ذكرِ المشارق والمغارب جمعًا:

- ‌التصويبُ جهةَ القبلةِ:

- ‌التكلُّفُ في تصويب القبلةِ:

- ‌دورانُ الصفوفِ عند الكعبةِ:

- ‌الحكمةُ مِن ابتلاءِ الأنبياءِ:

- ‌ابتلاءُ أصحابِ الولاياتِ:

- ‌(البيت) علم على المسجد الحرام:

- ‌مشروعيَّةُ المتابَعَةِ بين الحجِّ والعمرةِ:

- ‌أمنُ المسجدِ الحرامِ وأنواعُهُ:

- ‌الصلاةُ خَلْفَ مقامِ إبراهيم:

- ‌المُكْثُ في المسجدِ، والنَّومُ فيه:

- ‌التفاضُلُ بين الطواف والصلاةِ:

- ‌أفضلُ أعمالِ الحَجِّ:

- ‌تنظيفُ المساجدِ وتطهيرها من النجس واللَّغْو:

- ‌مِن معاني الرَّفْعِ في القرآن:

- ‌عمارةُ المساجِدِ وصفتها:

- ‌المَنَارةُ للمسجدِ:

- ‌النَّظَرُ إلى السماءِ عبادةٌ:

- ‌تكرارُ الدعاءِ والإلحاحُ به:

- ‌السعي بين الصفا والمروة في الجاهلية:

- ‌الأمرُ بعد الحظْر:

- ‌حكمُ السعي بين الصفا والمروةِ:

- ‌قراءةُ الآية عند بَدْءِ السعي:

- ‌البدءُ بالصفا عندَ السعي:

- ‌الأصلُ في الأشياءِ الحِلُّ:

- ‌فضلُ نعمةِ الأكلِ على غيرها من النِّعَمِ:

- ‌الأصلُ في النكاحِ الحِلُّ:

- ‌هل لاستخباثِ النَّفْسِ أثَرٌ في التحريم

- ‌صُوَرُ بيانِ الحلالِ:

- ‌حكمُ المسكوتِ عنه في الشريعة:

- ‌بيانُ الشَّيْءِ بضدِّهِ:

- ‌حكمُ الميتة:

- ‌الاضطرارُ وحكمُهُ:

- ‌حُكْم أكلِ المَيْتَةِ للمضطَرِّ:

- ‌حكمُ أكلِ الميْتة للمضطَرِّ:

- ‌حكمُ الانتفاعِ بالمَيْتَةِ:

- ‌حكمُ جلدِ الميْتة إذا دُبغَ وإذا لم يُدْبَغْ:

- ‌حكمُ لحمِ الخنْزِيرِ:

- ‌حكمُ الانتفاعِ بجلدِ الخنزيرِ إذا دُبغ:

- ‌مِن ضلالِ الأُممِ جهلُ الأولويَّات:

- ‌أفضلُ الصدقةِ وحكمُ إعطاءِ السائلِ:

- ‌إعطاءُ الزكاة مَنْ لا يستحقُّ بغيرِ علم:

- ‌حكمُ النَّفَقةِ مِن غيرِ الزكاةِ:

- ‌إقامةُ الحدودِ وفضلها:

- ‌ضبطُ الشريعةِ للإنسانِ وحدُّها لأخطائهِ:

- ‌متى أمَرَ اللهُ بإقامة الحدود، والحكمةُ مِن ذلك:

- ‌حكمُ مَنْ كانت حالُهُ كحالِ النبيِّ في مكة:

- ‌أحوالُ المسلمين، وحكمُ تحكيم الشريعة في كلِّ حالٍ:

- ‌الحالُ الأُولى: حالةُ انتظامِ الدولةِ، وثباتِ الأمرِ، واستقرارِ النظامِ:

- ‌الحالُ الثانيةُ: حالةُ حربٍ وعدمِ استقرارٍ:

- ‌إقامةُ الحدودِ في دارِ الحربِ:

- ‌المساواةُ في القِصَاصِ:

- ‌الخلافُ في القصاصِ بين الحرِّ والعبد:

- ‌حكمُ الوصيَّةِ:

- ‌حكمُ الوصيَّةِ للورثةِ:

- ‌الخلافُ في وجوب الوصيَّةِ:

- ‌بطلانُ الوصيَّةِ بالحرامِ:

- ‌مقدارُ الوصيَّةِ:

- ‌إمضاءُ الوصيَّةِ للوارثِ بإجازةِ الورثةِ:

- ‌موتُ الفجأةِ وعدمُ الوصيَّةِ:

- ‌الصيامُ في الأممِ السابقةِ:

- ‌مراحلُ تشريع الصيامِ:

- ‌ضبطُ الشهر برؤية الهلال، لا بالحساب، والحكمةُ من ذلك:

- ‌معنى السفر، وأنَّ الصواب في حدِّه العُرف، والحكمة من ذلك:

- ‌التتابُعُ في قضاءِ الصومِ:

- ‌تأخيرُ قضاءِ الصومِ:

- ‌مراحلُ تشريعِ صومِ رمضان:

- ‌المعذورون بِتَرْكِ الصومِ مع الطاقة:

- ‌فِطْرُ الحاملِ والمُرْضِعِ:

- ‌مقدارُ الإطعامِ عن رمضانَ:

- ‌كلُّ ما لم يقدِّرْهُ الشارعُ، مردُّهُ إلى العرف:

- ‌أصلُ تسميةِ رمضانَ:

- ‌أصلُ تسمية القرآنِ:

- ‌السفرُ بعدَ رؤيةِ هلالِ رمضانَ:

- ‌صومُ المريضِ:

- ‌حدود المرضِ المجيزِ للفطرِ:

- ‌حكمُ صومِ المسافرِ:

- ‌التكبيرُ ليلةَ العيدِ:

- ‌التكبيرُ في عيد الفطرِ أشدُّ من الأضحى:

- ‌استحبابُ الدعاءِ عند ختامِ الأعمالِ:

- ‌مشروعيَّةُ دعاء الصائم عند فطْرِهِ:

- ‌الأحوالُ التي تنُصُّ على حِلِّ المباحاتِ فيها:

- ‌الحكمةُ من نسخِ تحريمِ جماع الصائمِ ليلًا:

- ‌حكمُ الجماعِ ليلَ رمضانَ:

- ‌وقتُ فطرِ الصائمِ:

- ‌النية في الصومِ:

- ‌مباشَرَةُ المعتكِفِ لزوجتهِ:

- ‌لا اعتكافَ إلا في مسجدٍ:

- ‌أحوالُ تعدِّي الإنسان على المالِ:

- ‌حكمُ القاضي بخلافِ الحقِّ في الحقوقِ:

- ‌سببُ سؤال الناس عن الهلال:

- ‌الحكمةُ مِن اختلافِ الأهلَّة:

- ‌أشهُرُ الحجِّ:

- ‌تقدُّمُ مشروعِيَّة الحجِّ:

- ‌أحوالُ حجِّ العربِ في الجاهليَّة:

- ‌أول تشريع الجهاد:

- ‌حكمُ قتلِ النساءِ والصبيان:

- ‌حكمُ قتلِ الراهبِ والشيخ الكبيرِ:

- ‌حكمُ قتلِ الفلَّاحين والعُمَّال:

- ‌أعظمُ أنواعِ الفتنةِ:

- ‌حكمُ القتالِ في الحَرَمِ:

- ‌فتنةُ الكفرِ أشدُّ من فتنةِ القتلِ:

- ‌الحِكْمةُ مِن مشروعيَّةِ الجِهاد:

- ‌الحكمةُ مِنْ تأخيرِ دخولِ النبي صلى الله عليه وسلم مكَّةَ:

- ‌العمرةُ في أشهرِ الحجِّ:

- ‌حرمةُ النفسِ أعظم من حرمة المكانِ والزمان:

- ‌حكمُ أخذِ المسلمِ حقَّه مِن دون الحاكم:

- ‌حكمُ القتالِ في الأشهرِ الحُرُمِ:

- ‌مراحلُ القتالِ في الأشهر الحُرمِ:

- ‌معنى "سبيلِ الله" في القرآن:

- ‌فضلُ الجهادِ بالمالِ:

- ‌معنى إتمامِ الحجِّ والعمرةِ:

- ‌الإحرامُ قبلَ الميقاتِ:

- ‌قطعُ نيَّةِ الإحرامِ:

- ‌معنى إحصارِ المحرمِ:

- ‌وقتُ تحلُّلِ الحُجَّاجِ:

- ‌مكان ذبحِ هدي المحصَرِ:

- ‌حجُّ المحصَرِ من قابلٍ:

- ‌مشروعيَّةُ استيعاب حلْقِ الرأسِ:

- ‌كفَّارةُ الأذى:

- ‌حكمُ العاجزِ عنِ الهدي الواجبِ:

- ‌العمرةُ للمكِّيِّين:

- ‌التحذيرُ من التساهُلِ في المناسِكِ:

- ‌التأكيدُ على المواقيت الزمانية:

- ‌حكمُ عقد نيَّةِ الحجِّ من أشهر الحج:

- ‌حكمُ مباشَرَة المحرِمِ لزوجتهِ:

- ‌معنى الجدالِ في الحجِّ:

- ‌دَلَالةُ الاقتران:

- ‌التجارةُ في الحج:

- ‌حكمُ الوقوفِ بعَرَفة وزمانُه ومكانُهُ:

- ‌فضلُ الدعاءِ والذِّكْر بِعرفَة ومزدَلِفة:

- ‌جمعُ الصلاتَيْن بمزدَلِفة:

- ‌حكمُ التعجُّلِ ثاني أيام التشريق:

- ‌حكمُ المبيتِ بمنًى:

- ‌الفرقُ بين السَّلْمِ والسِّلْمِ:

- ‌مهادنةُ العدوِّ ومسالَمَتُهُ:

- ‌تلازُمُ عهدُ الحليف يُلزِمُ جميعَ حلفائه:

- ‌أحوالُ طلبِ المسالَمَةِ:

- ‌الصدقةُ وأفضَلُها:

- ‌إعطاءُ الزكاةِ للأقرَبِينَ:

- ‌الجهادُ شريعةُ أكثرِ الأنبياء:

- ‌على مَنْ يجبُ الجهادُ:

- ‌خصيصةُ الغنائمِ للأمَّةِ:

- ‌الحكمةُ من تحريمِ الغنائمِ على السابقين:

- ‌الحكمةُ من تأخيرِ القتالِ:

- ‌أنواعُ الكرْه والمحبَّةِ:

- ‌استغلالُ المشرِكِين لأخطاءِ المسلمين:

- ‌معنى الرِّدَّة:

- ‌إحباطُ العمل بالرِّدَّةِ:

- ‌أحوالُ أهلِ الميزانِ في الآخرة:

- ‌اقترانُ الخمرِ بالميسِرِ:

- ‌التدرُّجُ بتحريمِ الخمرِ والميسِرِ:

- ‌إقامةُ الحدِّ على آكلِ المخدِّرات:

- ‌معنى القِمَارِ والميسِرِ:

- ‌الفرقُ بينَ الربا والميسِرِ:

- ‌الرضا بالرِّبَا والميسِرِ:

- ‌نفعُ الخمرِ والميسِرِ وإثمهما:

- ‌التوسُّطُ في النفقةِ:

- ‌التشديدُ في مالِ اليتيمِ:

- ‌الاحتياطُ في مالِ اليتيمِ عند المتاجرة به:

- ‌تزويجُ اليتيمِ:

- ‌حكمُ نكاحِ المشركاتِ:

- ‌حكمُ وطءِ الإماءِ غير الكتابيَّاتِ:

- ‌الزواجُ من الكتابيَّة:

- ‌ردةُ أحد الزوجَيْنِ:

- ‌الوليُّ في النكاح:

- ‌حكمُ جماع الحائضِ:

- ‌حكمُ إتيان الزوجة في دُبُرِها:

- ‌كَفَّارةُ وَطْءِ الحائضِ:

- ‌ما يَحِلُّ للرجلِ من زوجتِهِ:

- ‌إتيانُ المرأةِ في دبرِهَا عند السلف:

- ‌اليمينُ على المعصيةِ:

- ‌معنى لغوِ الأيمانِ:

- ‌معنى عَدَمِ المؤاخذةِ في لغوِ اليمين:

- ‌تكفيرُ يمينِ المعصيةِ:

- ‌كفارةُ اليمين الغموسِ:

- ‌الإيلاءُ لهجرِ الزوجةِ:

- ‌أنواعُ الإيلاءِ:

- ‌إيلاءُ العبدِ:

- ‌الرجوعُ بعد الإيلاءِ، وكيف يتحقَّقُ:

- ‌كفارةُ الإيلاءِ:

- ‌مضِيُّ أربعةِ أشهرٍ على الإيلاء:

- ‌طلاق الجاهلية:

- ‌معنى القرءِ:

- ‌المقصدُ مِن عدَّةِ المطلَّقةِ:

- ‌عدةُ الأمَةِ المطلَّقةِ:

- ‌انقطاعُ دمِ المطلَّقةِ في عِدتها:

- ‌احتسابُ طهر المطَلَّقَةِ:

- ‌إرجاعُ الرجلِ زوجتَهُ في عدَّتها:

- ‌النَّفَقَةُ والكِسْوَة والسُّكْنى للمطلَّقة:

- ‌عَدَدُ طلقاتِ الأحرارِ والعبيدِ:

- ‌الطلاقُ ثلاثًا:

- ‌التطليقُ عددًا ورقمًا:

- ‌أخذُ مهرِ المطلَّقةِ:

- ‌فسخُ الحاكمِ للنكاحِ:

- ‌نكاحُ التحليلِ:

- ‌حدُّ النكاحِ الذي ترجِعُ به المبتوتةُ لزوجها:

- ‌طلاقُ المختلِعةِ في عدَّتِها:

- ‌رجوعُ المطلَّقةِ لزوجِها الأوَّل بطلاق جديدٍ:

- ‌تطليقُ المرأةِ في عدَّةِ الطلاق:

- ‌تطليقُ الزَّوْجة قبلَ الدخول بها:

- ‌حالُ المرأةِ مع فقرِ زَوْجِها:

- ‌ظلمُ الزوجِ لزوجتِهِ:

- ‌طلاقُ الهازِلِ:

- ‌النكاحُ بلا وليٍّ:

- ‌التشديدُ في تزويج اليتيمة:

- ‌الحكمةُ مِن زواجِ النبي من المرأةِ بلا وليٍّ:

- ‌عَضْلُ النساءِ:

- ‌الزكاءُ والطهارةُ بالتزويجِ:

- ‌حكمُ الرَّضَاعِ:

- ‌تمامُ الرَّضَاع ومُدَّتُهُ:

- ‌النفقةُ الواجبةُ للزوجة حالَ إرضاعِها:

- ‌نفقةُ الوالدِ على ولدِهِ:

- ‌تعيُّنُ الرضاعِ على الوالدةِ:

- ‌فطامُ الرضيعِ:

- ‌أهميَّةُ الشُّورَى:

- ‌استئجارُ مرضعةٍ:

- ‌ عِدَّةَ المتوفَّى عنها زوجُها

- ‌عدةُ الحامل المتوفَّى عنها:

- ‌عدةُ الأَمَةِ المتوفَّى عنها زوجُها:

- ‌عدةُ الأَمَةِ ذات الولدِ:

- ‌ما يحرُمُ على المرأة في الحدادِ:

- ‌التعريضُ في نكاحِ المعتدَّة البائنةِ:

- ‌حكمُ العقدِ على البائنةِ:

- ‌حكمُ طلاقِ المرأةِ قبلَ الدخول بِها:

- ‌أحوالُ المطلَّقةِ قبلَ الدخولِ ومهرِها:

- ‌حكمُ متعةِ المطلَّقةِ:

- ‌متعةُ المفوَّضةِ ومهرُهَا:

- ‌ما يجبُ به المَهْرُ:

- ‌صداقُ من توفِّي زوجُهَا قبل دخوله:

- ‌مهرُ مَنْ خلا بها زوجُها بلا مَسٍّ:

- ‌الذي بيده عُقْدةُ النكاحِ:

- ‌فضلُ العفوِ والمسامحةِ في الحقوقِ:

- ‌حُسْنُ العهدِ:

- ‌الحكمةُ من الأمرِ بالصلاةِ بعد أحكامِ الطلاقِ والعِدَدِ والرجعةِ:

- ‌الصلاةُ الوسطى:

- ‌فضلُ الصلاةِ في مشقَّتها:

- ‌الكلامُ في الصلاةِ:

- ‌مراتبُ العجزِ عن أداءِ الصلاة عند العدُوِّ:

- ‌استقبالُ القبلةِ في صلاةِ الخوفِ:

- ‌أحكامُ المتوفَّى عنها زوجُهَا:

- ‌النفقةُ والسكن للمتوفَّى عنها:

- ‌تركُ المعتدَّةِ البقاء في بيتِ زوجها:

- ‌الحكمةُ من تربُّصِ المتوفى عنها ببيتِ زوجِها:

- ‌خروجُ المتوفَّى عنها من بيت زوجها:

- ‌حكمُ القتالِ، والحكمةُ منه:

- ‌الاجتماعُ في القتالِ:

- ‌التأميرُ وأهميَّتُهُ:

- ‌شروطُ جهاد الدفعِ:

- ‌اشتراطُ العلمِ للوالي بما يلي:

- ‌زكاةُ عُروضِ التجارةِ:

- ‌حكمُ الإكراهِ على الإسلامِ:

- ‌حكمُ الرِّدَّةِ وحريَّةِ الدين:

- ‌اشتراطُ الحَوْلِ للزكاة:

- ‌المالُ المكتسَبُ أثناء الحَوْلِ:

- ‌دوامُ النصابِ في الحولِ كلِّهِ:

- ‌زكاةُ الخَضْراواتِ:

- ‌زكاةُ النَّفْطِ والبترول:

- ‌الصدقةُ والزكاةُ على الكافِرِ:

- ‌إعطاءُ الفاسقِ والمنافقِ تأليفًا لقلبِهِ:

- ‌أفضلُ الصدقاتِ:

- ‌إسرارُ الصدقةِ وإعلانُها:

- ‌إخفاءُ الطاعاتِ وإعلانُها:

- ‌محوُ الحَسَناتِ للسيِّئَاتِ:

- ‌محوُ السَّيِّئاتِ للحَسَنات:

- ‌دفعُ الزكاةِ للأسِيرِ:

- ‌حكمُ فَكَاكِ الأسيرِ:

- ‌استحبابُ تفقُّدِ حالِ المحتاجِ:

- ‌الصدقةُ على الأقاربِ:

- ‌تعظيمُ الرِّبَا:

- ‌تعظيمُ حقوقِ الآدميِّين:

- ‌عقوبةُ الربا:

- ‌ربا الجاهليةِ:

- ‌مسُّ الجِنِّيِّ للإنسيِّ:

- ‌الأصلُ في العقودِ والمعاملاتِ الحِلُّ:

- ‌التوبةُ مِن الربا:

- ‌ذَهَابُ بَرَكَةِ الأموالِ الربويَّة:

- ‌الحكمةُ من تأخيرِ تحريم الربا:

- ‌التعامُلُ مع المعسر في الدَّيْنِ:

- ‌حكمُ إنظارِ المعسِرِ:

- ‌بيعُ مالِ المعسِرِ:

- ‌احتساب الدَّيْن من زكاةِ الدائن:

- ‌مشروعيةُ إقراضِ المحتاجِ:

- ‌مِن أحكامِ السَّلَمِ:

- ‌حكمُ كتابةِ عقودِ الدُّيُون والبيوع:

- ‌حكمُ الرَّهْنِ:

- ‌الحجرُ على السفيه:

- ‌حكمُ الإشهادِ في العقودِ والمعامَلَاتِ:

- ‌شهادةُ الصبيِّ في العقود:

- ‌شهادةُ المرأةِ في العقودِ:

- ‌اشتراطُ العدالةِ في الشاهِدِ:

- ‌الشاهدُ واليمينُ:

- ‌اليمينُ والشاهدتان:

- ‌مِن أحكامِ الاختلاطِ:

- ‌الترخيصُ بتركِ كتابةِ بعضِ العقودِ:

- ‌حكمُ الرَّهْنِ في المسَّلَمِ:

الفصل: ‌النكاح بلا ولي:

وَأَكْرَمْتُكَ، فَطَلَّقْتَهَا، ثُمَّ جِئْتَ تَخْطُبُهَا؟ ! لَا وَاللهِ، لَا تَعُودُ إِلَيْكَ أَبَدًا، وَكَانَ رَجُلًا لَا بَأْسَ بِهِ، وَكَانَتِ المَرْأَةُ تُرِيدُ أَنْ تَرْجِعَ إِلَيْهِ، فَأنْزَلَ اللهُ هَذِهِ الآيَةَ:{فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ} ، فَقُلْتُ: الآنَ أَفعَلُ يَا رَسُولَ اللهِ، قَالَ: فَزَوَّجَهَا إِيَّاهُ (1).

‌النكاحُ بلا وليٍّ:

وفي الآيةِ: دليلٌ علي أنْ لا نِكَاحَ إلَّا بوليٍّ؛ وذلك أنَّ اللهَ وَجَّهَ الخطابَ بالنهيِ عنِ الإضرارِ والعضْلِ للأولياءِ، وفي الآيةِ السابقةِ وَجَّهَ الخطابَ للأزوَاجِ، ولا يَنهَى اللهُ عنِ العضلِ والإضرارِ إلَّا ولهم عَلَيْهِنَّ عِصْمةٌ وقِوَامةٌ وأمرٌ، وقد أخرَجَ البخاريُّ حديثَ مَعْقِلٍ هذا في بابِ:(لا نكاحَ إلَّا بوليٍّ).

وقد تقدَّم وضوحُ الدليلِ في ذلك عند قولِ اللهِ تعالى: {وَلَا تُنْكِحُوا الْمُشْرِكِينَ حَتَّى يُؤْمِنُوا} [البقرة: 221].

وبآيةِ البابِ استدَلَّ الشافعيُّ وغيرُهُ: على أنْ لَا نكاحَ إلَّا بوليٍّ، بل قال الشافعيُّ:"وهذا أَبْيَنُ ما في القرآنِ مِن أنَّ للوَليِّ مع المرأةِ في نفسِها حقًّا"(2).

وبنحوِ هذا قال ابنُ جريرٍ.

ولا يُعرَفُ في الصدرِ الأوَّلِ: أنَّ امرأةً زَوَّجَتْ نَفْسَها لرجلٍ غيرِ نبيِّنا صلى الله عليه وسلم؛ ولذا قال تعالى: {وَامْرَأَةً مُؤْمِنَةً إِنْ وَهَبَتْ نَفْسَهَا لِلنَّبِيِّ إِنْ أَرَادَ النَّبِيُّ أَنْ يَسْتَنْكِحَهَا خَالِصَةً لَكَ مِنْ دُونِ الْمُؤْمِنِينَ} [الأحزاب: 50]، روى سعيدٌ، عن قَتَادةَ، قال:"لَيْسَ لِامْرَأَةٍ أَنْ تَهَبَ نَفْسَهَا لِرَجُلٍ بغَيْرِ أَمْرِ وَليٍّ وَلَا مَهْرٍ، إِلَّا لِلنَّبيِّ؛ كانت لَهُ خَالِصَةً مِنْ دُونِ النَّاسِ"(3).

(1) أخرجه البخاري (5130)(7/ 16).

(2)

"الأم" للشافعي (5/ 13).

(3)

"نفسير الطبري"(19/ 132)، و"تفسير ابن أبي حاتم"(10/ 3144).

ص: 452

وبهذا قال جماعةٌ مِن المُفسِّرينَ؛ كالشَّعْبيِّ وابنِ زيدٍ (1).

وهذا الأمرُ مستقرٌّ عندَهم، ولاستفاضتِهِ ولتسليمِهِمْ به عمَلًا، لم تتداعَ هِمَمُ النَّقَلةِ للتدليلِ عليه مِن كلامِ النبيِّ صلى الله عليه وسلم، وإنَّما تُذكَرُ أحكامُ الوليِّ على سبيلِ الاعتراضِ والتَّبَعِ والاستطرادِ، ومِن ذلك قولُهُ صلى الله عليه وسلم:(لَا تُنْكَحُ الثَّيِّبُ حَتَّى تُسْتَأْمَرَ، وَلا الْبِكْرُ حَتَّى تُسْتَأْذَنَ)(2)؛ يعني: أنَّ الذي يُنكِحُها: وليُّها، ولكنَّه حَدَّ مِن حقِّه في ذلك باستئمارِ الثَّيِّبِ، واسئِتذانِ البِكْرِ، فأمرُ الوليِّ مستقِرٌّ، ولكنَّه مَنَعَ الاستبدادَ به؛ حتَّى لا يَضِيعَ في ذلك حقُّ المرأةِ.

والمستقِرُّ حُكْمًا وعَمَلًا في الصدرِ الأوَّلِ: لا يُطلَبُ له دليلٌ قويٌّ، كما يُطلَبُ لغيرِهِ ممَّا يقَعُ فيه خلافٌ، ولا تَعُمُّ به البَلْوَى، وهذه القاعدةُ هي سبَبُ الاضطرابِ عندَ بعضِ الفقهاءِ والمحدِّثينَ في القرونِ المتأخِّرةِ؛ حيثُ لا يفرِّقونَ بين المسائلِ في طلبِ الدليلِ، وربَّما حمَلَهم ذلك على ردِّ السُّنَّةِ بحُسْنِ قصدٍ، وبحُجَّةِ التمسُّكِ بالسُّنَّةِ وتعظيمِها.

وأمَّا استدلالُ مَن يقولُ بصِحَّةِ نِكاحِ الثيِّبِ بلا ولِيِّها، بما ثبَتَ في "الصحيحِ"؛ مِن حديثِ ابنِ عبَّاسٍ؛ قال: قال رسولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: (الْأَيِّمُ أَحَقُّ بِنَفْسِهَا مِنْ وَلِيِّهَا، وَالْبِكْرُ تُسْتَأْذَنُ فِي نَفْسِهَا، وَإذْنُهَا صُمَاتُهَا)(3).

فهذا هو دليلٌ على الوليِّ، لا دليلٌ علي نْفيِه؛ ففي الحديثِ:(أَحَقُّ بِنَفْسِهَا مِنْ وَلِيِّهَا)، فأثبَتَ الولِيَّ لها ولم يَنْفِهِ، ثمَّ بَيَّنَ بعدُ المرادَ مِن أحقِّيَّتِها بنفسِها؛ في حُكْمِ البِكْرِ، قال:(تُسْتَأْذَنُ فِي نَفْسِهَا، وَإِذْنُهَا صُمَاتُهَا)؛ فثَمَّةَ وليٌّ لهما، ولكنَّ البِكْرَ تزوَّجُ بصُمَاتِها، والثَّيِّبَ لا بُدَّ مِن تصريحِها بقَبُولٍ أو عدمِه.

(1)"تفسير الطبري"(19/ 133).

(2)

أخرجه ابن ماجه (1871)(1/ 601).

(3)

أخرجه مسلم (1421)(2/ 1037).

ص: 453

والوليُّ معها إنَّما هو عاقدٌ، ورفضُها لرأيِ وليِّها ماضٍ عليه، ورفضُ الوليِّ لرَغْبَتِها عَضْلٌ؛ ولذا هي أحقُّ بنفسِها مِن وليِّها، ولكنْ ليس لها أنْ تتزوَّجَ بمَن تُرِيدُ إلَّا بعقدِ وليِّها لها، وليس لوليِّها مَنْعُها ممَّن تريدُ؛ لعمومِ الأدَّلةِ المستفيضةِ في ذلك، ومنها قولُهُ صلى الله عليه وسلم:(لَا نِكَاحَ إِلَّا بِوَلِيٍّ)(1)، وقولُهُ:(أَيُّمَا امْرَأَةٍ نَكَحَتْ بِغَيْرِ إِذنِ وَلِيِّهَا، فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ، فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ، فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ)(2)، وهي وغيرُها نصوصٌ عامَّةٌ، لا تفرِّقُ بين ثيِّبٍ وبِكْرٍ.

ويؤيِّدُ ذلك: أنَّ البِكْرَ قد تزوَّجُ بلا إذنِها كالصغيرةِ، ولمَّا ذكَرَ الثيِّبَ قال صلى الله عليه وسلم:(الأَيِّمُ أَحَقُّ بِنَفْسِهَا مِنْ وَليِّهَا)؛ ففرَّقَ بين البِكْرِ واالثيِّبِ في الإذنِ، لا في أصلِ حقِّ الوليِّ والعقدِ.

ولو كانتِ البِكْرُ تتشابَهُ معَ الثَّيِّبِ في أصلِ الولِيِّ فقطْ، لَحُمِلَ حديثُ ابنِ عبَّاسٍ على حقِّها بتزويجِ نفسِها دون وليِّها، ولكنَّ الثيِّبَ والبِكْرَ تختلفانِ في الإذنِ، وحَمْلُ الاختلافِ على أصلِ الوِلَايةِ إلغاءٌ لأحاديثَ كثيرةٍ وعَمَلٍ مستفيضٍ، وحَمْلُهُ علي اختلافِ الإذنِ أَوْلَى وأحَقُّ وأجمَعُ للأدلَّةِ، وأبرَأُ للدِّينِ والذِّمَّةِ.

وفي حديثِ ابنِ عبَّاسٍ قال: (الأَيِّمُ أحَقُّ بنَفْسِهَا)، وهو دليلٌ على اشتراكِ حقٍّ للوليِّ مع الثيِّبِ في نفسِها، ولكنَّها أَحَقُّ منه.

ومِثلُهُ لفظُ حديثِ ابنِ عبَّاسٍ الآخَرِ؛ كما في "المسندِ" والنسائيِّ: "الْأَيِّمُ أَوْلَى بِأَمْرِهَا"(3)؛ أيْ: للولِيِّ وِلَايةٌ، وهي أَوْلى منه؛ فلا يُمضِيها إلَّا بأمرِها.

(1) أخرجه أحمد (2260)(1/ 250)، وأبو داود (2085)(2/ 229)، والترمذي (1101)(3/ 399)، وابن ماجه (1880)(1/ 605).

(2)

أخرجه أحمد (24205)(6/ 47)، وابن ماجه (1879)(1/ 605)، وأبو داود (2083)(2/ 229)، والترمذي (1102)(3/ 399).

(3)

أخرجه أحمد (2365)(1/ 261)، والنسائي (3262)(6/ 84).

ص: 454