الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
يَطوفُوا بينَ الصَّفَا والمَرْوةِ، فأخبَرَ اللهُ أنَّهما مِن شعائرِهِ، والطوافَ بينَهما أَحَبُّ إليه، فمضَتِ السُّنَّةُ بالطَّوَافِ بينَهما (1).
وفي صحيحِ البخاريِّ ومسلمٍ، وغيرِهما، عن عُرْوةَ بنِ الزُّبَيْرِ؛ قال: سألتُ عائشةَ رضي الله عنها، فقلتُ لها: أرأيتِ قولَ اللهِ تعالى: {إِنَّ الصَّفَا وَالْمَرْوَةَ مِنْ شَعَائِرِ اللَّهِ فَمَنْ حَجَّ الْبَيْتَ أَوِ اعْتَمَرَ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِ أَنْ يَطَّوَّفَ بِهِمَا} ، فواللهِ ما على أحدٍ جُناحٌ ألَّا يَطُوفَ بالصَّفَا والمَرْوةِ! قالتْ: بئسَ ما قلتَ يا ابنَ أختي، إنَّ هذه لو كانتْ كما أَوَّلْتَها عليه، كانتْ: لا جُناحَ عليه ألَّا يتطوَّفَ بهما، ولكنَّها أُنزِلَتْ في الأنصارِ، كانوا قبلَ أنْ يُسْلِمُوا يُهِلُّونَ لِمَنَاةَ الطاغيةِ التي كانوا يَعْبُدُونَها عندَ المُشَلَّلِ، فكان مَن أهَلَّ يتحرَّجُ أنْ يطُوفَ بالصَّفَا والمَرْوةِ، فلمَّا أَسْلَمُوا، سألوا رسولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم عن ذلك، قالوا: يا رسولَ اللهِ، إنَّا كنَّا نتحرَّجُ أنْ نطوفَ بينَ الصَّفا والمَرْوةِ، فأنزَلَ اللهُ تعالى:{إِنَّ الصَّفَا وَالْمَرْوَةَ مِنْ شَعَائِرِ اللَّهِ} الآيةَ؛ قالتْ عائشةُ رضي الله عنها: وقد سَنَّ رسولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم الطوافَ بَيْنَهما، فليس لأحدٍ أنْ يترُكَ الطوافَ بينَهما (2).
وقولُه في الآيةِ: {فَلَا جُنَاحَ} فسَّرَهُ غيرُ واحدٍ بـ "لا إِثْمَ"؛ قاله السُّدِّيُّ وغيرُه (3).
والمعنى الظاهرُ للآيةِ لمَنْ لا يعلمُ الحالَ قبلَ التشريعِ؛ يعني: لا حرَجَ ولا إثمَ لمَن فعَلَ ذلك، وغايةُ ذلك: الإباحةُ أو الاستحبابُ، وهذا غيرُ مرادٍ؛ لما تقدَّم.
حكمُ السعي بين الصفا والمروةِ:
وقد اختَلَفَ العلماءُ في حكمِ السعيِ بينَ الصَّفَا والمَرْوةِ على ثلاثةِ أقوالٍ، وهي ثلاثُ رواياتٍ في مذهبِ أحمدَ:
(1)"تفسير الطبري"(2/ 716).
(2)
أخرجه البخاري (1643)(2/ 157)، ومسلم (1377)(2/ 929).
(3)
"تفسير الطبري"(2/ 714).
القولُ الأولُ: قالوا: إنَّه رُكْنٌ، وعدمُ صحةِ الحجِّ والعمرةِ إلا بالسعيِ؛ وهو ظاهرُ قولِ عائشةَ، وقولُ جمهورِ الفقهاءِ مِن المالكيَّةِ والشافعيَّةِ والحنابلةِ، وهو قولُ الشافعيِّ وابنِ جريرٍ (1).
واحتجُّوا بالآيةِ، وأنَّ كَوْنَها مِن شعائرِ اللهِ عَلَامةٌ علي رُكْنِيَّتِها.
والتحقيقُ: أنَّ كونَ الشيءِ شعيرةً لا يلزَمُ منه كونُهُ رُكْنًا؛ فاللهُ سمَّى البُدْنَ مِن الشعائرِ، ولا يقولُ أحدٌ مِن السلفِ برُكْنِيَّتِها:{وَالْبُدْنَ جَعَلْنَاهَا لَكُمْ مِنْ شَعَائِرِ اللَّهِ} [الحج: 36] ، ولم يكُنِ السلفُ يَجْعَلونَ كلَّ شعيرةٍ مِن شعائرِ اللهِ وُصِفَتْ بذلك ركنًا لا يصحُّ العملُ إلا بها.
روى ابنُ أبي شَيْبةَ، عن داودَ بنِ أبي هِنْدٍ، عن محمَّدِ بنِ أبي موسى؛ قال في قولِه:{وَمَنْ يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِنْ تَقْوَى الْقُلُوبِ} [الحج: 32]، قال:"الوقوفُ بعَرَفةَ مِن شعائرِ اللهِ، وجَمْعٌ مِن شعائرِ اللهِ، والبُدْنُ مِن شعائرِ اللهِ، والحَلْقُ مِن شعائرِ الله، والرميُ مِن شعائرِ اللهِ؛ فَمَنْ يُعظِّمْها، فإنَّها من تَقْوَى القلوبِ"(2).
وهذه سَمَّوْها كلَّها مِن شعائرِ اللهِ، وتختلفُ حُكمًا بينَ رُكْنٍ وواجبٍ.
وروى مسلمٌ في "صحيحِه"، عن عُرْوةَ، عن عائشةَ؛ قال: قلتُ لها: إنِّي لَأَظُنُّ رجلًا لو لم يَطُفْ بينَ الصَّفَا والمَرْوةِ ما ضَرَّهُ، قالتْ: لِمَ؟ قلتُ: لأنَّ اللهَ تعالى يقولُ: {إِنَّ الصَّفَا وَالْمَرْوَةَ مِنْ شَعَائِرِ اللَّهِ. . .} ، فقالتْ:"ما أَتَمَّ اللهُ حجَّ امرئٍ ولا عُمْرَتَهُ لم يَطُفْ بينَ الصَّفا والمَرْوةِ، ولو كان كما تقولُ، لكان: فلا جُنَاحَ عليه ألَّا يطَّوَّفَ بهما"(3).
(1) ينظر: "المدونة"(1/ 427)، و"الاستذكار"(4/ 220)، و"المجموع"(8/ 77)، و"المغني"(3/ 351)، و"تفسير الطبري"(2/ 711).
(2)
أخرجه ابن أبي شيبة في "مصنفه"(14152)(3/ 275).
(3)
أخرجه مسلم (1277)(2/ 928).
وفي "صحيحِ مسلمٍ": قال رسولُ اللهِ - صلي الله عليه وسلم - لعائشةَ: (يُجْزِئُ عَنْكِ طَوَافُكِ بِالصَّفَا وَالمَرْوَةِ، عَنْ حَجِّكِ وَعُمْرَتِكِ)(1).
وفي "الصحيحَيْنِ"؛ من حديثِ أبي موسى؛ قال: قَدِمْتُ على رسولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم وهو بالبَطْحَاءِ، فَقَالَ:(أَحَجَجْتَ؟ )، قلتُ: نَعَمْ، قَالَ:(بِمَا أهْلَلْتَ؟ )، قلتُ: لَبَّيْكَ بإهلالٍ كإهلالِ النبيِّ صلى الله عليه وسلم قال: (أَحْسَنْتَ، انْطَلِقْ، فَطُفْ بِالْبَيْتِ، وَبِالصَّفَا وَالمَرْوَةِ)(2).
وروى الترمذيُّ، عن نافعٍ، عن ابنِ عمرَ؛ قال: قال رسولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: (مَنْ أَحْرَمَ بِالحَجِّ وَالعُمْرَةِ، أَجْزَأَهُ طَوَافٌ وَاحِدٌ وَسَعْيٌ وَاحِدٌ)(3).
وروى ابن جريرٍ، عن الربيعِ بنِ سُلَيْمانَ، عن الشافعيِّ؛ قال:"عَلَى مَنْ تَرَكَ السعيَ ببنَ الصَّفَا والمَرْوةِ حتى رجَعَ إلي بلدِه، العودُ إلى مكةَ حتى يَطوفَ بينَهما؛ لا يُجْزِيهِ غيرُ ذلك"(4).
وزعَمَ ابنُ العربيِّ الإجماعَ علي رُكْنِيَّتِهِ في العمرةِ فحسْبُ، وأنَّ الحجَّ فيه خلافٌ.
وفي حكايتِه الإجماعَ في العمرةِ نظرٌ (5).
القولُ الثاني: قالوا: إنَّه واجبٌ يُجبَرُ بدمٍ؛ وهو قولُ سُفْيانَ الثَّوْريِّ وأبي حنيفةَ وصاحبَيْهِ (6).
وترجَمَ البخاريُّ في "صحيحِه": "بابُ وجوبِ الصَّفَا والمَرْوةِ، وجُعِلَ مِن شعائرِ اللهِ"(7).
(1) أخرجه مسلم (1211)(2/ 880).
(2)
أخرجه البخاري (1724)(2/ 173)، ومسلم (1221)(2/ 894).
(3)
أخرجه الترمذي (948)(3/ 275).
(4)
"تفسير الطبري"(2/ 722).
(5)
ينظر: "فتح الباري" لابن حجر (3/ 499).
(6)
ينظر: "المبسوط" للسرخسي (4/ 50)، و"بدائع الصنائع"(2/ 133)، والمجموع (8/ 77).
(7)
"صحيح البخاري"(2/ 157).
وقال بالوجوبِ ابنُ المُنذِرِ (1).
وقد روى أحمدُ؛ مِن حديثِ عبدِ اللهِ بنِ المؤمَّلِ، عن عمرَ بنِ عبدِ الرحمنِ، عن عطاءِ بنِ أبي رَبَاحٍ، عن صَفِيَّةَ بنتِ شَيْبةَ، عن حَبِيبةَ بنتِ أبي تُجْرَاةَ؛ قالتْ: قال رسولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: (اسْعَوْا؛ فَإِنَّ اللهَ كَتَبَ عَلَيْكُمُ السَّعْيَ)(2)، وعبدُ اللهِ بن المؤمَّلِ لا يُحتَجُّ به (3).
وللحديثِ وجوهٌ أُخرى لا تَخلُو مِن مقالٍ.
وجوَّدَ إسنادَهُ غيرُ واحدٍ؛ كالشافعيِّ وأبي نُعَيْمٍ، كما نقلَهُ ابنُ عبدِ البرِّ في الاستذكارِ (4).
واستدلالُهُمْ بقولِه صلى الله عليه وسلم: (لِتَأْخُذُوا عَنِّي مَنَاسِكَكُمْ) فيه نظرٌ؛ وذلك أنَّ المرادَ بالأخذِ في الحديثِ هو الاقتصارُ بأخذِ التشريعِ عنه لا عن غيرِه؛ لأنَّ بقايا أعمالِ الجاهليَّةِ في المناسكِ كانت ما زالَتْ حاضرةً في أذهانِ المسلِمينَ، ومِن ذلك حرَجُهُمْ مِن الصَّفَا والمَرْوَةِ، وخَشْيةَ أنْ يكونَ هناك مَن يعملُ بحُسْنِ قصدٍ بما بقِي لدَيْهِ مِن عملِ الجاهليةِ في النُّسُكِ؛ فالعربُ بدَّلوا أعمالَ الحجِّ.
ويُؤيِّدُ هذا المعنى أنَّا لو حَمَلْنا قولَهُ: (لِتَأْخُذُوا عَنِّي مَنَاسِكَكُمْ) على الوجوبِ، لَلَزِمَ أنْ نقولَ بوجوبِ أعمالٍ وأقوالٍ ليستْ واجبةً؛ كتقبيلِ الحَجَرِ، والرَّمَلِ، والاضطباعِ، والذِّكْرِ بينَ اليمانِيَيْنِ، واستلامِ الركنِ اليماني، والشربِ مِن زمزمَ، والدعاءِ على الصَّفَا، ورفعِ اليدَيْنِ فيه، والشدِّ بينَ العلَمَيْنِ، والتكبيرِ عندَ رميِ الجمارِ، والتطيُّبِ عندَ الإحرامِ،
(1) ينظر: "فتح الباري" لابن حجر (3/ 498).
(2)
أخرجه أحمد (27367)(6/ 421).
(3)
ينظر: "العلل ومعرفة الرجال""رواية عبد الله"(1/ 567)، و"تاريخ ابن معين""دوري"(1/ 141)، و"الكامل" لابن عدي (5/ 221).
(4)
"الاستذكار"؛ لابن عبد البر (12/ 203).
والدعاءِ في عَرَفةَ، والجمعِ فيها تقديمًا، وفي مزدلِفةَ تأخيرًا، وغيِرِ ذلك، وأكثرُ أعمالِ الحجِّ وأقوالِه سُنَنٌ، والأمرُ إذا جاء عامًّا ينبَغي أنْ يكونَ غالبًا ليتحقَّقَ عمومُ معناه.
ثمَّ إنَّ الأخذَ في الوحيِ يُرادُ به أخذُ التشريعِ؛ كما في "الصحيحِ" في حدِّ الزِّنَى؛ مِن حديثِ عُبَادةَ بنِ الصامتِ؛ قال: قال رسولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: (خُذُوا عَنِّي، خُذُوا عَنِّي، قَدْ جَعَلَ اللهُ لَهُنَّ سَبِيلًا: الْبكْرُ بِالْبِكْرِ جَلْدُ مِئَةٍ وَنَفْيُ سَنَةٍ، وَالثَّيِّبُ بِالثَّيِّبِ جَلْدُ مِئَةٍ وَالرَّجْمُ)(1)؛ وهذا الحديثُ رفعٌ لحكمِ الآيةِ ببيانِ إبدالِ تشريعٍ بتشريعٍ جديدٍ في قولِه تعالى: {أَوْ يَجْعَلَ اللَّهُ لَهُنَّ سَبِيلًا} [النساء: 15].
ومِن ذلك: ما جاء في "الصحيحينِ"، عن عبدِ اللهِ بنِ عمرٍو، قال: قال رسولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: (خُذُوا الْقُرْآنَ مِنْ أَرْبَعَةٍ: مِنْ عَبْدِ اللهِ بنِ مَسْعُودٍ - فَبَدَأَ بِهِ - وَسَالِمٍ مَوْلَى أَبِي حُذَيْفَةَ، وَمُعَاذِ بنِ جَبَلٍ، وَأُبَيِّ بنِ كَعْبٍ)(2).
يعني: يُقدَّمونَ علي غيرِهم بالأخذِ، لا أنَّ كلَّ الأخدِ عنهم واجبٌ في ذاتِه.
وبعضُ الفقهاءِ الذين يقولونَ بوجوبِ السعيِ يُقيِّدونَهُ بالذاكرِ، وعلى المتعمِّدِ للتركِ دمٌ، وأمَّا الناسي والجاهلُ، فلا شيءَ عليهما؛ وهذا قولُ الثوريِّ، وقولٌ لعطاءٍ (3).
والحنفيَّةُ يُوجِبونَ أكثرَ السعيِ، وهو أربعةٌ، ويَعذِرونَ التارِكَ لباقِيهِ (4).
(1) أخرجه مسلم (1690)(3/ 1316).
(2)
أخرجه البخاري (3808)(5/ 36)، ومسلم (2464)(4/ 1913).
(3)
ينظر: "فتح الباري" لابن حجر (3/ 499).
(4)
"المبسوط" للشيباني (2/ 407).
القولُ الثالثُ: أنَّ السعيَ سُنَّةٌ؛ صحَّ هذا عن ابنِ عباسٍ، وأنسٍ، وابنِ الزبيرِ، وعطاءِ بنِ أبي رباحٍ، ومجاهدٍ (1).
وجاء في مصحفِ ابنِ مسعودٍ: "أَلَّا يَطَّوَّفَ بِهِمَا"، ولابنِ مسعودٍ قراءاتٌ في التفسيرِ هي مِن فقهِهِ ورأيِه، ولو كانتِ القراءةُ في مصطلحِ الأئمةِ قراءةً شاذَّةً؛ يعني: أنَّها لا تثبُتُ متواتِرةً عن غيرِه، فهذا لا يُخرِجُها عن كونِها فِقْهًا له.
ونفيُ عائشةَ لِلَفْظِ ما ورَدَ في قراءةِ ابن مسعودٍ هو نفيُ أنْ يكونَ مِن المصحفِ قرآنًا يُتْلَى.
روى ابنُ جريرٍ، عن عبدِ الملكِ، عن عطاءٍ، عن ابنِ عباسٍ؛ أنَّه كان يقرأُ:{إِنَّ الصَّفَا وَالْمَرْوَةَ مِنْ شَعَائِرِ اللَّهِ} الآيةَ: "فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِ أَلَّا يَطَّوَّفَ بِهِمَا"(2).
ورواهُ ابنُ جريرٍ وغيرُهُ، من طرقٍ، عن عاصمٍ الأحولِ، عن أنسٍ؛ قال:"هما تطوعٌ"(3).
وروى ابنُ جريرٍ، عن ابنِ أبي نَجِيحٍ، عن مجاهدٍ:{إِنَّ الصَّفَا وَالْمَرْوَةَ مِنْ شَعَائِرِ اللَّهِ فَمَنْ حَجَّ الْبَيْتَ أَوِ اعْتَمَرَ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِ أَنْ يَطَّوَّفَ بِهِمَا} ؛ قال: "فلم يُحرِجْ مَن لم يَطُفْ بهما"(4).
روى ابنُ جَريرٍ، عن ابنِ جُرَيْجٍ؛ قال: قال عطاءٌ: لو أنَّ حاجًّا أفاضَ بعدَما رمَى جَمْرةَ العَقَبةِ، فطافَ بالبيتِ، ولم يَسْعَ، فأصابَها - يعني: امرأتَهُ - لم يكنْ عليه شيءٌ، لا حَجٌّ ولا عُمْرةٌ؛ مِن أجلِ قولِ اللهِ في مصحفِ ابنِ مسعودٍ: "فمَنْ حَجَّ البَيْتَ أَوِ اعْتَمَرَ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِ أَلَّا
(1) ينظر: "المجموع"(8/ 77).
(2)
"تفسير الطبري"(2/ 723).
(3)
"تفسير الطبري"(2/ 723).
(4)
"تفسير الطبري"(2/ 723).